المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثالث: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٧

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌4 - باب القتال في الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب حكم الأُسَرَاءِ

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب الأمان

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الجزية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الصلح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الفيء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(20) كتاب الصيد والذبائح

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ذكر الكلب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌2 - باب ما يحل أكله وما يحرم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب العقيقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(21) كتاب الأطعمة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الضيافة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْل الثَّانِي:

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب النقيع والأنبذة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌(22) كتاب اللباس

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الخاتم

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب النعال

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب الترجل

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب التصاوير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(23) كتاب الطب والرقى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الفأل والطيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الكهانة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(24) كتاب الرؤيا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثالث:

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

4368 -

[65] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ:"يَا عَبْدَ اللَّه! ارْفَعْ إِزَارَكَ" فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ: "زِدْ" فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: "إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2086].

4369 -

[66] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلَاءَ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 3665].

ــ

أن يلوي ليتين لئلا يشبه بعمامة الرجال.

الفصل الثالث

4368 -

[65](ابن عمر) قوله: (أتحراها) في (القاموس)(1): تحراه: تعمده، وطلب ما هو أحرى بالاستعمال، والضمير في أتحراها للفعلة المذكورة، وهو رفع الإزار.

4369 -

[66](وعنه) قوله: (إلا أن أتعاهده) تعهد الضيعة وتعاهدها: أصلحها، وحقيقته جدّد العهد بها، كذا نقل عن (المغرب)(2)، وفي (القاموس) (3): تعهده وتعاهده واعتهده: تفقده، وأحدث العهد به.

(1)"القاموس المحيط"(ص: 1171).

(2)

"المغرب"(ص: 185).

(3)

"القاموس المحيط"(ص: 289).

ص: 373

4370 -

[67] وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ، فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ، وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ، قُلْتُ: لِمَ تَأْتَزِرُ هَذِهِ الإِزْرَةَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتَزِرُهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4069].

4371 -

[68] وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيمَاءُ الْمَلَائِكَةِ، وَأَرْخُوهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [هب: 5/ 176].

4372 -

[69] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلْتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَقَالَ: "يَا أَسْمَاءُ! إِنَّ الْمَرأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَنْ يَصْلُحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا". وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4104].

ــ

4370 -

[67](عكرمة) قوله: (هذه الإزرة) بكسر الهمزة وسكون الزاي أي: بهذه الهيئة، وهذا النوع من الائتزار.

4371 -

[68](عبادة) قوله: (فإنها سيماء الملائكة) أي: يوم بدر جاءت بعمائم مرخاة على أكنافهم، و (سيما) مقصورًا، وقد جاء ممدودًا: العلامة، ولعل القصر عند الإضافة إلى المضمر أكثر كالمد في المظهر، فتدبر.

وقوله: (خلف ظهركم) بالإفراد، وفي بعض النسخ:(ظهوركم) وهو أظهر.

4372 -

[69](عائشة) قوله: (إذا بلغت المحيض) أي: زمان البلوغ.

وقوله: (وأشار إلى وجهه وكفيه) هذا هو ستر العورة، وأما الحجاب فشيء آخر وهو أن لا يخرجن ولا يظهرن للرجال ولو مستورات في الثياب، وهي من خواص نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن.

ص: 374

4373 -

[70] وَعَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ: إِنْ عَلِيًّا اشْتَرَى ثَوْبًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، فَلَمَّا لَبِسَهُ قَالَ:"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي" ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 1/ 157].

4374 -

[71] وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: لَبِسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّه الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ، كَانَ فِي كَنَفِ اللَّه وَفِي حِفْظِ اللَّهِ،

ــ

4373 -

[70](أبو مطر) قوله: (وعن أبي مطر) بفتحتين.

وقوله: (من الرياش) الريش والرياش: اللباس الفاخر، كاللبس واللباس، وأصله ريش الطير.

وقوله: (وأواري) أستر، تلميح إلى قوله تعالى:{قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا} [الأعراف: 26].

4374 -

[71](أبو أمامة) قوله: (أخلق) من باب الإفعال خلق الثوب: بلي، وأخلقه: أبلاه.

وقوله: (في كنف اللَّه) محركة، أي: في حرزه وستره، وهو الجانب، والظل، والناحية، كذا في (القاموس)(1).

(1)"القاموس المحيط"(ص: 785).

ص: 375

وَفِي سَتْرِ اللَّه حَيًّا وَمَيِّتًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [حم: 1/ 44، ت: 3560، جه: 3557].

4375 -

[72] وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيقٌ، فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 2/ 913].

4376 -

[73] وَعَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قِطْرِيٌّ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتْ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي، انْظُرْ إِلَيْهَا،

ــ

وقوله: (وفي ستر اللَّه) الستر بالكسر واحد الستور والأستار، وبالفتح مصدر ستر.

4375 -

[72](علقمة بن أبي علقمة) قوله: (فشقته عائشة) لعلها شقته زجرًا لها، ثم استعملت شقيها في أمر، واللَّه أعلم.

4376 -

[73](عبد الواحد بن أيمن) قوله: (درع قطري) درع الحديد، مؤنث، ودرع المرأة: ما تلبسه فوق القميص، مذكر، كذا نقل عن (المغرب)(1)، قال في (القاموس) (2): درع الحديد قد يذكر، وجمعه أدرع وأدراع ودروع، ومن المرأة قميصها، مذكر، وجمعه أدراع، قال: والقطر بالكسر: ضرب من البرود كالقطرية.

وقوله: (ثمن خمسة دراهم) أي: ذو ثمن، والإضافة بيانية، وقال الطيبي (3):

(1)"المغرب"(ص: 97).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 659).

(3)

"شرح الطيبي"(8/ 229).

ص: 376

فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ، وَقد كَانَ لِي مِنْهَا دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2629، 4869].

4377 -

[74] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا قَبَاءَ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ، فَقِيلَ: قَدْ أَوْشَكَ مَا انْتَزَعْتَه (1) يَا رَسُولَ اللَّه! فَقَالَ: "نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ". . . . . .

ــ

أصله ثمنه خمسة دراهم، فقلب وجعل المثمن ثمنًا.

وقوله: (تزهى) بضم أوله، أي: تأنف وتتكبر، قال في (فتح الباري) (2): هو من الحروف التي جاءت بلفظ البناء للمفعول وإن كانت بمعنى الفاعل، ولأبي ذر (تزهي) بفتح أوله، وقال الأصمعي: لا يقال بالفتح.

وقوله: (وقد كان لي منها) أي: من الثياب القطرية، وقال الطيبي (3): الضمير في (منها) راجع إلى جنس الثياب التي لا يؤبه بها.

وقوله: (تقين) أي: تزين، والتقيين: التزيين، والرواية على صيغة التفعيل، ويحتمل اللفظ أن يكون من التفعل بحذف التاء.

4377 -

[74](جابر) قوله: (ثم أوشك أن نزعه) أوشك من أفعال المقاربة بمعنى عسى، و (أن نزعه) بفتح الهمزة فاعله، نحو: عسى أن يخرج زيد، والمراد: أسرع نزعه، و (ما) في (ما انتزعته) مصدرية، أي: أسرع انتزاعك إياه.

(1) في نسخة: "نزعته".

(2)

"فتح الباري"(5/ 242).

(3)

"شرح الطيبي"(8/ 229).

ص: 377

فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي؟ فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ تَلْبَسُهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ". فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2070].

4378 -

[75] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 4055].

ــ

وقوله: (تلبسه) وكذا (تبيعه) قال الطيبي (1): هما مرفوعان على الاستئناف لبيان الغرض، وفي بعض الحواشي: أنهما منصوبان بتقدير (أن)، وكأنه لم يأمره بأن يكسوه النساء لغلاء ثمنهن لئلا يلزم الإسراف.

4378 -

[75](ابن عباس) قوله: (عن الثوب المصمت) بضم الميم وسكون الصاد: ثوب سداه ولحمته كلاهما من الحرير، ولا شيء معه غيره، قال في (القاموس) (2): ثوب مصمت الذي لا يخالط لونه لونًا آخر.

وقوله: (فأما العلم وسدى الثوب فلا بأس به) أما العلم فيشترط أن لا يكون أكثر من أربع أصابع، وأما سدى الثوب بفتح السين، فاعلم أن ما كان من الثوب سداه ولحمته كلاهما حريرًا فهو حرام بالاتفاق إلا في الحرب عند أبي يوسف ومحمد، والذي سداه حرير لا لحمته فهو مشروع بالاتفاق، وعكسه أيضًا مكروه إلا في الحرب عند أبي حنيفة، وعندهما هو والحرير الصرف كلاهما مباح في الحرب، وقد شذ قول بعض العلماء بإباحة لبس الحرير الصرف، وهو مما لا يعمل به، كذا في (مطالب المؤمنين).

(1)"شرح الطيبي"(8/ 230).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 156).

ص: 378

4379 -

[76] وَعَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزٍّ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَنْعَمَ اللَّه عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللَّه يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 4/ 43].

4380 -

[77] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُلْ مَا شِئْتَ، وَالْبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَاتْكَ اثْنَتَانِ: سَرَفٌ وَمَخِيلَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَة بَابٍ. [خ: ك: 77، ب: 1].

4381 -

[78] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْ إِسْرَافٌ وَلَا مَخِيلَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 2/ 181، ن: 2559، جه: 3605].

ــ

4379 -

[76](أبو رجاء) قوله: (مطرف) مثلثة الميم: ثوب في طرفيه علم، وفي (القاموس) (1): مطرف على وزن مكرم، رداء من خز مربع معلم، والخز قد عرف معناه سابقًا.

4380 -

[77](ابن عباس) قوله: (كل ما شئت والبس ما شئت) أي: من المباحات.

وقوله: (ما أخطاتك) أي: ما دام جاوزك الإسراف والكبر والخيلاء.

4381 -

[78](عمرو بن شعيب) قوله: (وتصدقوا) تنبيه على أن الأكل والشرب وإن كان مباحًا لنفسه مما شاء، ولكن لا بد أن يتصدق أيضًا، ولا يصرف الكل إلى نفسه.

(1)"القاموس المحيط"(ص: 767).

ص: 379