المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٧

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌4 - باب القتال في الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب حكم الأُسَرَاءِ

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب الأمان

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الجزية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الصلح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الفيء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(20) كتاب الصيد والذبائح

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ذكر الكلب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌2 - باب ما يحل أكله وما يحرم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب العقيقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(21) كتاب الأطعمة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الضيافة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْل الثَّانِي:

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب النقيع والأنبذة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌(22) كتاب اللباس

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الخاتم

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب النعال

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب الترجل

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب التصاوير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(23) كتاب الطب والرقى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الفأل والطيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الكهانة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(24) كتاب الرؤيا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

4046 -

[5] عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ: أَنَّهُمُ اصْطَلَحُوا عَلَى وَضعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسُ، وَعَلَى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً. . . . .

ــ

الفصل الثاني

4046 -

[5](المسور) قوله: (على أن بيننا عيبة مكفوفة) العيبة بفتح العين المهملة وسكون التحتانية: وعاء يجعل فيه الثياب، وقيل: أفضل الثياب وخيرها، وفي (القاموس) (1): العَيْبَةُ: زَبيل من أَدَم، ومن الرجل: موضع سِرّة، والجمع: عِيَبٌ وعِيَابٌ وعِيَبَاتٌ، والعياب: الصدور والقلوب، كناية، انتهى.

وفي الحديث: "الأنصار كرشي وعيبتي"(2) أي: خاصتي وموضع سري، ثم إنهم فسروا هذا الكلام بوجوه، أظهرها وأشهرها ما نقل عن ابن الأعرابي قال: يريد أن بيننا صدرًا نقيًّا من الغلّ والخداع والدغل مطويًّا على الوفاء بالصلح، والمكفوفة: المشدودة، والعرب تكني عن القلوب والصدور بالعياب لأنها مستودع السر كما أن العياب مستودع خير الثياب.

قال الشيخ: الذي ذكره ابن الأعرابي في بيان ألفاظه من طريق اللهجة العربية فإنه حسن مستقيم، وهو الإمام الذي سبق كثيرًا ممن يعتني بهذا الفن، غير أني أرتاب في تقرير المعنى على أن بيننا صدرًا نقيًّا من الغل، ولا أدري أيصح عنه أم لا؟ وذلك أن نقاء الصدر من الغل بين المسلم والكافر أمر لا يكاد يستتبّ، كيف وقد فرض اللَّه تعالى على المسلم بغض الكافر، والجواب أن المراد نقاوة الصدر عن الأمور المذكورة فيما يتعلق بالصلح من الغدر وكتمان حكم العداوة مما يفضي إلى إراقة الدماء وانتهاب

(1)"القاموس المحيط"(ص: 123).

(2)

أخرجه الترمذي في "سننه"(3904).

ص: 119

وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 2766].

4047 -

[6] وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: . . . . .

ــ

الأموال وانتهاك الحرم لا تضمر بشيء منها إلى انقضاء الأجل.

ونقل عن ابن الأنباري أن المراد بيننا موادعة ومصادقة تجريان مجرى المودة التي بين المتصادقين الذين يفشي بعضهم إلى بعض أسرارهم، وقال التُّورِبِشْتِي (1): يحتمل أنهم أرادوا بالعيبة نفس الموادعة، أي: تكون الموادعة مطوية على تلك الحال مشدودة عليها، وحملها في كلامهم على السرائر أكثر وأشهر.

وقيل: معناه أن يكون ما سلف منا في عيبة مكفوفة، أي: مشروجة مشدودة لا يظهر أحد منا ولا يذكر، وقيل: المراد أن يكون بيننا كتاب صلح نحفظه ولا نضيعه كالمتاع المضبوط في العيبة المشدودة.

وقوله: (وأنه لا إسلال ولا إغلال) الإسلال: السرقة الخفية كالسلة، يقال: سلّ البعير في جوف الليل: إذا انتزعه من بين الإبل، وهي السلة، ويقال: الإسلال الغارة الظاهرة، كذا في (مجمع البحار) (2). والإغلال: الخيانة، أغل: خان، أي: لا يأخذ بعض مال بعض لا في السر ولا في العلانية، وقيل: الإسلال: سل السيف، والسل والإسلال بمعنى، والإغلال: لبس الدرع، في (القاموس) (3): الغلائل: الدروع، أو مساميرها، والغِلالة: هي بالكسر شعار تحت الثوب، وهو كناية عن ترك المحاربة.

4047 -

[6](صفوان بن سليم) قوله: (ابن سليم) بضم السين.

(1)"كتاب الميسر"(3/ 930).

(2)

"مجمع بحار الأنوار"(3/ 104).

(3)

"القاموس المحيط"(ص: 957 - 958).

ص: 120

"أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3052].

4048 -

[7] وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا: "فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ" قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَايِعْنَا، تَعْنِي: صَافِحْنَا، قَالَ:"إِنَّمَا قَوْلِي لِمِئَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ". رَوَاهُ (1).

ــ

وقوله: (أو انتقضه) بمعجمة، أي: نقض الأجل المضروب لأمانه، أو بمهملة، أي: نقض حقه.

وقوله: (فأنا حجيجه) أي: خصمه، والحجج: الغلبة بالحجة.

4048 -

[7](أميمة بنت رقيقة) قوله: (وعن أميمة) بضم الهمزة. (بنت رقيقة) بقافين على صيغة التصغير.

وقوله: (فيما استطعتن وأطقتن) أي: أبايعكن، أشفق صلى الله عليه وسلم عليهن حيث قيد المبايعة في التكليف بالاستطاعة.

وقوله: (تعني: صافحنا) أي: ضع يدك في يد كل منا، ولا تكتف في المبايعة بالقول.

وقوله: (إنما قولي لمئة امرأة. . . إلخ)، أجاب بأن القول كاف في مبايعتكن،

(1) هنا بياض في الأصل، وألحق به في الحاشية بخط ميرك: الترمذي (1597)، والنسائي (4181)، وابن ماجه (2874)، ومالك في "الموطأ"(2/ 982)، كلهم من حديث ابن المنكدر أنه سمع من أميمة الحديث، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن المنكدر، قاله الجزري، وفي نسخة في الهامش أيضًا: أخرجه أحمد (27008)، وابن حبان (4553). واللَّه أعلم. "مرقاة المفاتيح"(7/ 577).

ص: 121