المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الثاني: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٧

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌4 - باب القتال في الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب حكم الأُسَرَاءِ

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب الأمان

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌7 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الجزية

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب الصلح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الفيء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(20) كتاب الصيد والذبائح

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ذكر الكلب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌2 - باب ما يحل أكله وما يحرم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب العقيقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(21) كتاب الأطعمة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الضيافة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب

- ‌ الْفَصْل الثَّانِي:

- ‌3 - باب الأشربة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب النقيع والأنبذة

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب تغطية الأواني وغيرها

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌(22) كتاب اللباس

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الخاتم

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب النعال

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب الترجل

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب التصاوير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(23) كتاب الطب والرقى

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الفأل والطيرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الكهانة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(24) كتاب الرؤيا

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الثاني:

*‌

‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

4275 -

[13] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. [ت: 188، جه: 3301، دي: 2/ 120].

4276 -

[14] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1883].

ــ

من الأمور الدنيوية ظاهرًا لأنه ليس إلا تمتع باللبن، ولما استشعر ابن عباس بفضيلة فيه وقربه وأيّ فضيلة وأي قرب يكون كتبركه بفضل منه صلى الله عليه وسلم لم يكلفه بإيثاره وقرره على تركه، فثبت أن الإيثار لا يكون في الطاعات؛ لأن الإيثار فيها رضى بعدم التقرب وإعراض عن جناب قربه تعالى وتقدَّس هكذا قالوا، فتدبر، واللَّه أعلم.

الفصل الثاني

4275 -

[13](ابن عمر) قوله: (كنا نأكل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام) الأكل في حال المشي والشرب في حال القيام جائزان، ولكن المختار أنهما خلاف الأدب، والأولى أن لا يأكل ماشيًا ولا راكبًا ولا يشرب قائمًا، أي: لا يعتادهما.

4276 -

[14](عمرو بن شعيب) قوله: (يشرب قائمًا وقاعدًا) ظاهر أسلوب هذه العبارة المساواة بينهما كأنهما كلاهما كانا معتادين، والصواب أن عادته الكريمة كانت على الشرب قاعدًا، وقد شرب قائمًا بيانًا للجواز كما ذكرنا.

ص: 310

4277 -

[15] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3728، جه: 3428، 3429].

4278 -

[16] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 1885].

4279 -

[17] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ، فَقَالَ رَجُلٌ: الْقَذَاةَ أَرَاهَا فِي الإِنَاءِ، قَالَ:"أَهْرِقْهَا". . . . .

ــ

4277 -

[15](ابن عباس) قوله: (نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ) والسبب في ذلك خوف استقذار الناس لذلك.

4278 -

[16](وعنه) قوله: (ولكن اشربوا مثنى وثلاث) الشرب مثنى أقل ما يخرجه من مشابهة البهائم، ولكن لا شك أن الشرب ثلاثًا أولى وأفضل؛ لأنه وتر وهو الموافق للسنة.

4279 -

[17](أبو سعيد الخدري) قوله: (القذاة) قال في (القاموس)(1): هي ما يقع في العين والشراب، والضمير في (أهرقها) للقذاة أي: أهرق بعض الماء حتى تسقط القذاة، وقال بعضهم: إن الضمير للماء، وقد يؤنث كما قال المظهر في حاشية البيضاوي في قوله تعالى:{فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} [الرعد: 17]، كذا قيل، وقيل: يخرج القذى بنحو خلال لا بالإصبع، ولعل هذا إذا لم يخرج القذاة بإهراق بعض الماء، لئلا يلزم الإسراف.

(1)"القاموس المحيط"(ص: 1215).

ص: 311

قَالَ: فَإِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ قَالَ: "فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1887، دي: 2/ 119].

4280 -

[18] وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3722].

4281 -

[19] وَعَنْ كَبْشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريبٌ صَحِيحٌ. [ت: 1892، جه: 3423].

ــ

وقوله: (قال: فإني لا أروى من نفس واحد) كأنه فهم الرجل من النهي عن النفخ في الشراب نهي التنفس فيه أيضًا، ويلزم منه أن يشرب بنفس واحد، قال: إذا كان الأمر كذلك صعب علَيَّ، لأني لا أروى من نفس واحد، وأروى من الري، من باب سمع، ومن الرواية من باب ضرب.

4280 -

[18](وعنه) قوله: (من ثلمة القدح) الثلمة بضم الثاء وسكون اللام، وقالوا: المراد به موضع الانكسار من الكوز؛ لأنه ينصب به الماء على ثوبه وبدنه، وقيل: لأنه لا يناله التنظيف التام عند غسل الإناء، وورد أنه مقعد الشيطان، ثم الظاهر أن حكم ثلمة الكوز أيضًا يكون كذلك، وذكر ثلمة القدح اتفاقي.

4281 -

[19](كبشة) قوله: (وعن كبشة) بفتح الكاف وسكون الباء في آخره شين معجمة.

وقوله: (فقطعته) تبركًا وتأدبًا، أما التبرك فبتلك القطعة وحفظها عندها لمساس فيه المباركِ بها، والتأدب فبأن لا يشرب منها أحد ولا يمس فيه موضع فمه، ونحو هذا الحديث في التبرك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم أصاب بمحجنه رأس أحد من أصحابه فلم يحلق

ص: 312

4282 -

[20] وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحُلْوَ الْبَارِدَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا. [ت: 1895].

ــ

ذلك الموضع من رأسه بعد ذلك وترك قزعة طالت.

4282 -

[20](الزهري) قوله: (الحلو البارد) بالنصب والرفع، وكذا قوله:(أحب) ثم الظاهر بل الصواب أن المراد هو الماء الخالص المتصف بهذين الصفتين، وحمله بعضهم على مزج الماء بالعسل كما كانت عادته صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الصحيح أنه كان كل صباح يمزج العسل بالماء في قدح ويشربه.

وقال في (المواهب اللدنية)(1) نقلا عن ابن القيم: وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء، فإن شرب العسل ولعقه على الريق يزيل البلغم ويغسل خمل المعدة ويجلو لزوجتها ويدفع عنها الفضلات، ويسخنها باعتدال ويفتح سددها، والماء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ البدن، انتهى.

وقيل أيضًا: إن المراد به ماء نقيع الزبيب أو التمر، والأظهر ما ذكرنا، وعلى التقديرين المراد به الماء، أو ما فيه الماء فلا يستشكل باللبن فإنه كان أحب كما يدل عليه الحديث الآتي.

وقوله: (والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم) ويتوجه على هذا أن الصحيح ما اتصل إسناده، والإرسال انقطاع، والجواب بأن المراد صحته إلى التابعي الذي أرسل لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإرسال إنما ينافي الثاني دون الأول، فالحاصل أن إسناد المرسل في هذا الحديث أصح من إسناد المسند، فافهم.

(1)"المواهب اللدنية"(2/ 418).

ص: 313

4283 -

[21] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ. وَإِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 3455، د: 3730].

4284 -

[22] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنَ السُّقْيَا. قِيلَ: هِيَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3735].

ــ

4283 -

[21](ابن عباس) قوله: (فإنه ليس شيء يجزئ) قال الطيبي (1): هذا لفظ مسدد، وهو الذي روى عنه أبو داود هذا الحديث، وظاهر اللفظ يوهم أنه من تتمة الحديث، انتهى. ولكن عبارة القسطلاني في "المواهب" صريحة في كونه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن) رواه الترمذي (2)، وقال: هذا حديث حسن، وكلام الشيخ مجد الدين الشيرازي كذلك صريح في ذلك إلا أن يكون مراد الطيبي أنه ليس من تتمة هذا الحديث المذكور بل هو حديث مستقل، فتدبر.

4284 -

[22](عائشة) قوله: (يستعذب له الماء) أي: يؤتى لأجله الماء العذب، و (السقيا) بضم السين المهملة وسكون القاف ومثناة تحتية مقصور: قرية جامعة بين مكة والمدينة.

(1)"شرح الطيبي"(8/ 193).

(2)

"سنن الترمذي"(3455).

ص: 314