الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صيام ثلاثة أيام من كل شهر متتابعة أو متفرقة
س: هل يجزئ صيام ثلاثة أيام من كل شهر متفرقة؟
ج: لو صام المسلم في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره أجزأه؛ لأن في حديث أبي هريرة: «وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام (1)» لكن في حديث أبي ذر بين أنها في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فمن واظب على الأيام البيض فحسن، ومن فرقها فلا شيء عليه.
(1) صحيح البخاري الجمعة (1178)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (721)، سنن الترمذي الصوم (760)، سنن النسائي الصيام (2406)، سنن أبو داود الصلاة (1432)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 311)، سنن الدارمي الصوم (1745).
هذا هو
الاختلاف المذموم
س: مقولة: " الاختلاف رحمة " هل هي صحيحة أم لا؟
ج: الاختلاف قسمان: القسم الأول: اختلاف في الأصول فهذا اختلاف باطل؛ لأن الواجب على الأمة اتباع كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. والاختلاف الذي حقيقته اختلاف يقتضي الخصام وتكفير البعض للبعض، وتبديع البعض للبعض، كاختلاف أهل البدع مع أهل السنة اختلاف مذموم. أما الاختلاف بين العلماء في مفهوم معنى آية أو مفهوم معنى حديث، كل يبدي فهمه الخاص، وكل هدفه اتباع الكتاب والسنة، لكن هذا يفهم وذلك يفهم أحسن مما يفهم هذا، فيفهم أمرا ولا يفهم أمرا آخر، فهذا قد يكون رحمة؛ لأنه لا يذم من خالف؛ لأن الكل قصده الحق، لكن هذا لم يحالفه الصواب فله أجر على اجتهاده، وهذا حالفه الصواب فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على موافقة الصواب.
عليك صيام ما فاتك مع الإطعام
س: علي عدة سنوات لم أصمها وأنا صغيرة، ولا أعلم متى جاءتني العادة الشهرية، فماذا يجب علي الآن؟
ج: المرأة يجب عليها الصوم إذا بلغت بالحيض أو الاحتلام أو ببلوغ خمس عشرة سنة، وعليك أن تتحري، وصومي إذا كان عليك قضاء عن الشهور التي لم تصوميها، ومع كل يوم من أيام القضاء عليك إطعام كيلو ونصف من الأرز أو القمح.
عليك القضاء والإطعام
س: علي قضاء سبعة أيام من شهر رمضان، والآن دار علي الحول فماذا يجب علي؟
ج: اقضي وأطعمي عن كل يوم مسكين، إن كان التأخير بلا عذر، وإن كان بعذر فليس عليك إلا القضاء.
لا تكثري من الحلف وعليك كفارة واحدة
س: حلفت أكثر من خمس عشرة مرة ألا يدخل الدش منزلنا، وبالأمس جاء زوجي بالدش إلى المنزل، وقال يريد فقط