الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفجر الصادق والفجر الكاذب
س: هل هناك خيطان للفجر كاذب وصادق، وما علامتهما؟
ج: قالوا: إن الفجر الكاذب يكون مستطيلا من المشرق إلى المغرب؛ ولدقته يقال له ذنب السرحان، ويكون الفجر الصادق بعده، وهو مستقيم من الجنوب إلى الشمال، نوره يضيء ويزداد نورا بخلاف الفجر الكاذب، فإنه مستطيل وفوقه ظلمة، ما يلبث أن يختفي.
من أفطر بعذر عليه أن يمسك بقية يومه
س: من أفطر لعذر كسفر أو مرض ونحوهما وزال العذر هل يستمر في فطره أم يمسك، ولماذا؟
ج: عليه أن يمسك بقية يومه؛ لأنه ممن شهد الصوم، ويقضيه؛ لأنه لم يستكمل صيام يومه، وهو داخل في قول الله سبحانه وتعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (1).
(1) سورة البقرة الآية 185
جلسة الاستراحة
س: ما هو الدليل من السنة من الأحاديث الخاصة بجلسة الاستراحة؟
ج: جلسة الاستراحة المراد بها جلوس الإمام بعد السجدة الثانية وقبل قيامه للركعة الثانية، فإذا كبر رافعا رأسه من السجدة الثانية جلس قليلا قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية، وكذلك إذا نهض من السجدة الثانية في الركعة الثالثة جلس قليلا قبل أن ينهض إلى الركعة الرابعة، هذه الجلسة جاءت في حديثين، حديث ابن حويرث:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا (1)» ، وجاءت أيضا في حديث آخر، وهو حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد في كتاب الصلاة (باب افتتاح الصلاة). لكن اختلف العلماء فيها هل هي سنة
(1) خرجه الإمام أحمد في مسنده والبخاري.
مطلقة أم لا، أم هي منسوخة، ومن العلماء من لا يراها، ويقول: هذه سنة لم تثبت إلا من طريق واحد أو طريقين، والصحابة الذين ساقوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوها لم يذكروا هذه الجلسة. فدل على أن أحاديثها خلاف المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال: أحاديث ثابتة، وعدم ذكر البعض لها لا ينافي ثبوتها، وتوسط آخرون وقالوا: هذه الجلسة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر سنه وأخذه اللحم فاحتاج إليها، فدل أنها مشروعة في حق من احتاج إليها لكبر سنه وثقله عن القيام مباشرة، ومن لم يكن محتاجا إليها فالأولى تركها؛ لأن الذين وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكروها، فدل على أنها إنما تفعل عند الحاجة.