الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فتوى رقم 21084
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي بواسطة معالي د. محمد بن سعد الشويعر، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3598) وتاريخ 7/ 9 / 1420هـ، وقد ذكر معاليه أن أحد المواطنين جاءه بنشرة يقول: إنه وجدها بالمسجد الذي يصلي فيه ويطلب إفتائه نحوها، وقد جاء في هذه النشرة ما نصه:(لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله العزيز الغفار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا، ربا وشاهدا صمدا ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا ونحن له عابدون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا وشاهدا ونحن له قانتون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا ونحن له صابرون، لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي ولي الله، اللهم إليك وجهت وجهي، وإليك فوضت أمري وعليك توكلت يا أرحم الراحمين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمون الحديث أنه قال: " من قرأ هذا الدعاء في أي وقت فكأنه حج (360) حجة، وختم (360) ختمة،
وأعتق (360) عبدا، وتصدق بـ (360) دينارا، وفرج عن (360) مغموما، وبمجرد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، نزل الأمين جبرائيل عليه السلام وقال: يا رسول الله، أي عبد من عبيد الله أو أمة من أمتك يا محمد قرأ هذا الدعاء ولو مرة في العمر بحرمتي وجلالي ضمنت له سبعة أشياء: 1 - أرفع عنه الفقر. 2 - أؤمنه من سؤال منكر ونكير. 3 - أمرره على الصراط. 4 - حفظته من موت الفجأة. 5 - حرمت عليه دخول النار. 6 - حفظته من ضغطة القبر. 7 - حفظته من غضب السلطان الجائر والظالم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وأله وصحبه، وبعد:
ج: إن هذا الدعاء المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء باطل لا أصل له من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحديث المروي في فضله حديث باطل مكذوب، ولم نجد من أئمة الحديث من يخرجه بهذا اللفظ، ودلائل الوضع عليه ظاهرة لأمور منها:
1 -
مخالفة هذا الدعاء ومناقضته لصحيح المعقول وصريح المنقول من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك لترتيب هذه الأعداد العظيمة من الثواب المذكور لمن قرأ هذا الدعاء.
2 -
اشتماله على لفظ " علي ولي الله "، ولا شك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أولياء الله إن شاء الله، ولكن تخصيصه بذلك دون غيره فيه نفثة رافضية.
3 -
أنه يلزم من العمل بهذا الدعاء أن قارئه يدخل الجنة وإن عمل الكبائر أو أتى بما يناقض الإيمان، وهذا باطل ومردود عقلا
وشرعا. وعلى ذلك فإن الواجب على كل مسلم أن لا يهتم بهذه النشرة، وأن يقوم بإتلافها، وأن يحذر الناس من الاغترار بها وأمثالها، وعليه أن يتثبت في أمور دينه، فيسأل أهل الذكر عما أشكل عليه حتى يعبد الله على نور وبصيرة، ولا يكون ضحية للدجالين وضعاف النفوس، الذين يريدون صرف المسلمين عما يهمهم في أمور دينهم ودنياهم وتجعلهم يتعلقون بأوهام وبدع لا صحة لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
فتوى رقم 17000
السؤال الأول: ما حكم دخول المرأة المستشفى عند الولادة، مع العلم أن الأطباء في المستشفى من الرجال؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: لا يجوز أن يتولى الأطباء الرجال توليد المرأة إلا عند الضرورة، بأن يخاف على حياة المرأة ولا يكون هناك طبيبات من
النساء يقمن بتوليدها لقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (1).
السؤال الثاني: هناك رجل يعمل في بلد شرك، وفي رمضان أجبر على الفطر، وعند رجوعه إلى بلده مات فما الحكم في حقه؟
ج: من مات وعليه صيام من رمضان، وأراد أولياؤه أن يصوموا عنه فلا بأس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من مات وعليه صوم صام عنه وليه (2)» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأنعام الآية 119
(2)
صحيح البخاري الصوم (1952)، صحيح مسلم الصيام (1147)، سنن أبو داود الصوم (2400)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 69).
فتوى رقم 17172
السؤال الأول: يأتينا في المستشفيات مصابون وهم في حالة إحرامهم للحج أو العمرة فيتوفاهم الله. فيقوم المستشفى بوضعهم في ثلاجة حفظ الموتى، أو تسليمه لأهله أو غير ذلك بعد أن تلفه في شراشف أو قماش وتغطي بذلك وجهه ورأسه. فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو المشروع في ذلك؟ وهل يستوي الرجل والمرأة في الحكم؟ وبعض الموتى المحرمين (لابسين إحرام للحج أو العمرة) تكون سبب وفاتهم إما حريق أو دهس أو غير ذلك، مما
يسبب تشوه في الوجه أو الجمجمة مما يجعل القائمين في المستشفى على مثل هؤلاء بتغطية وجوههم ورءوسهم. فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو المشروع في ذلك؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: لا يجوز تغطية رأس الميت المحرم ولا وجهه ولو كان مدهوسا أو محترقا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (1)» . إلا إذا احتيج إلى لف رأسه بشيء لكونه متقطعا فلا بأس حفظا لأجزاء الميت.
أما المرأة فيغطى رأسها ووجها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة. أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها.
السؤال الثاني: يدخل المريض رجلا أو امرأة إلى غرفة العمليات. وبعض العمليات تتطلب كشف العورة المغلظة، ولا يقتصر الكشف على الطبيب القائم بالعملية، بل كل من يدخل الغرفة ينظر إلى ذلك أو تلك المريضة، مثل القائم بالتخدير أو غيره. فنرجو التوجيه في ذلك وفق الشرع؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: لا يجوز الاطلاع على عورة المريض إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها؛ فلا يرى إلا ما يحتاج إلى علاجه، وليس
(1) صحيح البخاري الجنائز (1268)، صحيح مسلم الحج (1206)، سنن الترمذي الحج (951)، سنن النسائي مناسك الحج (2855)، سنن أبو داود الجنائز (3238)، سنن ابن ماجه المناسك (3084)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 221)، سنن الدارمي المناسك (1852).