الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراتبة، لا تجزئ عنها الفريضة.
2 -
تقدم ترجيح القول بوجوب ركعتي الطواف، فلا يجزئ عنهما غيرهما، كالصلاة المنذورة ونحوها، والله أعلم.
الخاتمة:
بعد هذا التجوال بمطالب هذا البحث ودراسة مسائله وما اشتمل عليه من مباحث يمكن أن أشير إلى أهم نتائجه في النقاط التالية:
1 -
أن الطهارة شرط لصحة الطواف، لا يصح الطواف بدونها مع القدرة عليها، وأن الحائض لا يصح طوافها، ولو طافت فلا يعتد بذلك.
2 -
أن الطهارة من النجس شرط لصحة الطواف، فمن طاف وعليه نجاسة في بدنه، أو ثوبه، أو المكان الذي يطؤه في طوافه، وهو عالم بها، قادر على إزالتها فطوافه غير صحيح.
3 -
أن ستر العورة شرط لصحة الطواف، فمن طاف كاشفا عورته، وهو عالم بذلك قادر على سترها فطوافه غير صحيح.
4 -
أن على الطائف أن يجعل البيت عن يساره، وأن من أخل بهذه الصفة، بأن جعل البيت عن يمينه، أو عن يساره
ورجع القهقرى، أو جعله تلقاء وجهه، أو خلف ظهره، لم يصح طوافه.
5 -
أن الموالاة شرط لصحة الطواف، فمن تركها لم يصح طوافه، وعليه أن يستأنفه، إلا إذا كان القطع يسيرا لحاجة، وأن الأولى بالطائف ألا يقطع طوافه لشيء إذا كان الطواف واجبا، فإن قطعه لحاجة ابتدأ من الحجر الأسود احتياطا.
6 -
أن من انتفت طهارته فقد بطل طوافه، فعليه أن يستأنفه، ولو لم يطل الفصل، سواء سبقه الحدث أم تعمده.
7 -
أن المشي في الطواف مع القدرة عليه شرط لصحته، وأن من طاف راكبا أو محمولا لغير عذر فطوافه غير صحيح.
8 -
أن الحامل والمحمول إذا نوى كل واحد منهما الطواف عن نفسه، وقع عنهما جميعا.
9 -
أن ركعتي الطواف واجبتان عقب الطواف، فإن أخرهما أداهما بعد ذلك ولو تأخر الزمان طويلا، فلا يتقيدان بزمان ولا بمكان، ولو كان خارج الحرم.
10 -
أن الأولى بالطائف أن يؤخر ركعتي الطواف إلى زوال أوقات الكراهة الثلاثة وهي: وقت طلوع الشمس وغروبها وزوالها.
11 -
أن الأولى لمن أراد أن يطوف أكثر من سبوع أن يركع لكل سبوع عقيبه، ما لم يكن وقت اشتداد الكراهة، فله أن يجمع بينها دون فصل.
12 -
أنه لا يجزئ عن ركعتي الطواف غيرهما، لا فريضة ولا راتبة.
والحمد لله آخرا كما بدأت، وأسأله التوفيق فيما اجتهدت، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه كلما ذكرت أو غفلت.