الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 4671
السؤال الأول: أنا طالب في كلية الطب، وفي السنة القادمة يكون مقررا علينا إن شاء الله مادة أمراض النساء والتوليد، وعلى هذا أسأل في الآتي:
أ - هل يجوز أن أحضر الدراسة العملية التي ربما ينكشف فيها جسد المرأة؟
ب -
وهل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد
أم يقتصر هذا على الطبيبات؟
جـ - وهل يجوز للمرأة المريضة أي مرض غير أمراض النساء والتوليد أن تذهب لطبيب عيون أو أنف وأذن مثلا علما بوجود طبيبات متخصصات في هذه الفروع؟
د - وهل يجوز للمرأة الطبيبة أن تكشف على الرجل المريض؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: أ، ب - إذا كان هناك من يكفي من المتخصصات في
طب النساء والولادة اقتصر عليهن، ولم يجز لك أن تدرس فيه، ولا أن تطلع على عورة المرأة بالتدريب في الكشف عليها أو إجراء عملية لها، وإن كان من تخصص في طب النساء والولادة من النساء غير كاف للقيام بالواجب في هذا الجانب ودعت حاجة المسلمين إلى تخصصك فيه، جاز لك أن تدرس فيه ورخص لك في رؤية ما تدعو الضرورة إلى كشفه من جسد المرأة لإجراء كشف أو عملية.
جـ - إذا تيسر للمرأة أن يشخص مرضها ويعالجها طبيبة خبيرة في نوع مرضها، لم يجز لها أن تكشف أو تعالج عند طبيب، وإلا جاز لها ذلك.
د - يجوز لها أن تكشف وتعالج المريض من الرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يتيسر من يقوم بذلك من الرجال وإلا امتنع وتعين أن يتولى علاجه طبيب.
السؤال الثاني: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة، وإذا كان لا يجوز، فهل يجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقيها امرأة متبرجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم؟
ج: لا يجوز له النظر إليها أكثر من نظرة الفجأة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كما في حالة الإنقاذ، من غرق، أو حريق، أو هدم، أو نحو ذلك، أو في حالة كشف طبي أو علاج مرض إذا لم يتيسر من يقوم بذلك من النساء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 15964
س: بنت مسلمة من إندونيسيا حدث لها حادث في السيارة بتاريخ 19/ 9 / 1993م مما أدى إلى تهشم مخها، وكسر رجليها، والآن هي في المستشفى وتتنفس عن طريق جهاز يوضع لها، ويقول الأطباء لو سحب منها هذا الجهاز ستموت فورا ولا يمكن أن تستمر لها الحياة، إلا بوضع هذا الجهاز. علما بأن تكاليف العلاج ليوم واحد ما يعادل اثنا عشر ألف دولار أسترالي، وليس لها مصدر لتسديد هذا المبلغ. فهل يجوز شرعا سحب هذا الجهاز؟ أرجو الإجابة على هذا السؤال أو توجيهه إلى أهل الاختصاص.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من نزع الجهاز التنفسي عنها إذا قرر طبيبان فأكثر أنها في حكم الموتى، ولكن يجب أن ينتظر بعد نزع الأجهزة منها مدة مناسبة حتى تتحقق وفاتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 6619
السؤال الأول: أن هناك حالات من الوفاة تكتنف مسبباتها الغموض العلمي، ويحتاج الطبيب إلى معرفة السبب المؤثر، الأمر الذي يستلزم أخذ عينة (الحصول) بواسطة إبرة رفيعة من جسم المتوفى. والسؤال: ما مدى إمكانية ذلك من الناحية الشرعية علما بأن حجم هذه الإبرة يقارب حجم الإبرة العادية ولا تسبب أي تشققات أو تشوهات بجسم المتوفى؟
ج: إذا كان هناك ضرورة أو حاجة إلى معرفة سبب الوفاة، ولم يمكن معرفة سببها إلا بأخذ العينة على الصفة المذكورة، جاز ذلك شرعا؛ إيثارا للمصلحة الراجحة على ما يصيب المتوفى من الأذى.
السؤال الثاني: في الحالات التي تستلزم حالة المريض أو المصاب وضعه تحت أجهزة تعمل على تشغيل القلب والتنفس في آن واحد ميكانيكيا، فإذا أثبت من تخطيط مخ المريض الذي يعمل بشكل دوري خلال 24 ساعة أنه في حالة أفقية - مسطح - فإن
ذلك يفيد أن المخ توقف تماما، وأنه لا يعمل طيلة هذه المدة، الأمر الذي يفيد من وجهة النظر الطبية وفاة المريض. هل يجوز في هذه الحالة إيقاف الأجهزة التي تقوم بتشغيل، القلب والتنفس أوتوماتيكيا، ويهمنا أن نذكر أن الوفاة لن تعلن، إلا بعد التأكد من أن القلب قد توقف بعد رفع هذه الأجهزة وظهور العلامات المتعارف عليها شرعا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، جاز إيقاف الأجهزة التي تشغل القلب وجهاز التنفس أوتوماتيكيا إذا كان القلب لا ينبض والتنفس لا وجود له إلا بالأجهزة؛ لأنه على هذا يكون ميتا، وحركة القلب والتنفس إنما هي بالأجهزة لا حياة الشخص لكن يجب التأكد من موته بعد رفع الأجهزة، وقبل إعلان الموت لكمال إراحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 12762
س: إن الله سبحانه وتعالى قد رزقني بمولود في تاريخ 16/ 2 / 1410هـ، ولكن قدرة المولى عز وجل جعلت ذلك المولود يصاب بمرض في المخ تضاعف حتى أتلف خلايا التنفس في
المخ حسبما أسموه الأطباء، وقد قمت بسؤال الأطباء عن سبب ذلك المرض إلا أنهم أجابوني أنها حالة طبيعية، وقد تحدث لبعض الحالات، كما أنه وللأسف لا يوجد علاج لمثل هذه الحالة، إلا أن يشاء الله، وهذا أيضا ما أفادوا به الأطباء.
فضيلة الشيخ: إن الطفل تحت التنفس الصناعي، ولو سحب منه ذلك الأكسجين سوف يتوفى بعد مدة عشر دقائق، وكل شيء بيد الله وعنده علمه، كما أفيد فضيلتكم أن الأطباء في المستشفى قد سمحوا لي أن أشاهد ذلك على الطبيعة وفعلا سحبوا الأكسجين عن الطفل فلم يتنفس نهائيا، وعندما أعادوا عليه الأكسجين عادت إليه الحياة بتنفس غير طبيعي. صاحب الفضيلة أصبحنا بفعلنا هذا نكافح قدرة الله (الموت) الذي هو حق فرضه الله على كل حي. صاحب الفضيلة سؤالي هو أنني حاولت في خروج الطفل من المستشفى على مسئوليتي سواء يحيا أو يموت، ولكن مخافتي أن يلحقني إثم في إخراجي له وتسببي في وفاته إن قدر الله له الموت، فهل يجوز لي أن أخرجه مهما كلف الأمر من حياة أو موت أم أبقيه في المستشفى تحت التنفس الصناعي، فضيلة الشيخ أرجو إفادتي أفادكم الله مع حامل رسالتي إليكم إفادة خطية، هذا وجزاكم الله خير الجزاء، إنه على كل شيء قدير، والله يرعاكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من نزع الجهاز
التنفسي عن ولدك، إذا قرر طبيبان فأكثر أنه في حكم الموتى، ولكن يجب أن ينتظر بعد نزعها منه مدة مناسبة حتى تتحقق وفاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 12086
س: حول عدم تنفيذ إجراءات الإنعاش في النقاط والأحوال التي ورد ذكرها في دليل سياسة العمل والإجراءات المرفقة. نأمل من فضيلتكم التكرم باتخاذ ما ترونه لإصدار فتوى بجواز هذه النقاط من عدمها وإشعارنا؛ ليتم على ضوء ذلك العمل بموجبه في المستشفى.
هذا والحالات التي وردت في دليل سياسة العمل والإجراءات هي التالية:
أولا: إذا وصل المريض متوفى؟
ثانيا: إذا كان ملف المريض مختوما بعلامة عدم عمل إجراءات الإنعاش بناء على رفض المريض أو وكيله في حال عدم صلاحية المريض للإنعاش؟
ثالثا: إذا قرر ثلاثة أطباء أن من غير المناسب إنعاش المريض
عندما يكون من الواضح أنه يعاني من مرض مستعص غير قابل للعلاج، وأن الموت محقق؟
رابعا: إذا كان المريض في حالة عجز أكيد عقليا أو جسميا أو كليهما، وفي حالة خمول ذهني مع مرض مزمن مثل السكتة الدماغية المسببة للعجز أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة، أو مرض القلب والرئتين المزمن الشديد، أو أمراض الهزال وتكرار توقف القلب والرئتين؟
خامسا: إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعص على العلاج عقب تعرضه لتوقف القلب والرئتين لأول مرة؟
سادسا: إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد، وغير ملائم لوضع معين حسب رأي الأطباء الحاضرين؛ فإن رأي المريض الذاتي لا يهم، والأطباء غير ملزمين بإجراء إنعاش القلب والرئتين، ولا يحق لذوي المريض طلب هذا النوع من العلاج إذا كان غير مجد؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: أولا: إذا وصل المريض إلى المستشفى وهو متوفى فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش.
ثانيا: إذا كانت حالة المريض غير صالحة للإنعاش بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات، فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش.
ثالثا: إذا كان مرض المريض مستعصيا غير قابل للعلاج، وأن