المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: قطع الطواف للصلاة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌الشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الإلهية

- ‌اعتقاد أن الرسول نور وليس بشرا

- ‌المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب

- ‌الثناء في القرآن على طائفة من النصارى

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ هل الدعاء والصدقة ترد القضاء والقدر

- ‌ طلب مني رجل مسيحي مصحفا هل أعطيه أو لا

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وجوب الزكاة ليس مربوطا برمضان

- ‌منكر وجوب الزكاة كافر

- ‌ حكم دفع الزكاة للأقارب والخدم

- ‌حكم من صام وهو تارك للصلاة

- ‌إذا طهرت الحائض ثم صامتثم حاضت فصيامها صحيح

- ‌المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم

- ‌من يتأخر في القضاء آثم ويلزمه القضاء والتوبة

- ‌السواك جائز في رمضان

- ‌أصل صلاة التراويح

- ‌حضور المرأة للتراويح جائز

- ‌صفة دعاء القنوت

- ‌صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

- ‌حكم ترك الصلاة

- ‌أخطئ على زوجي ولا أعتذر

- ‌أذن المؤذن وأفطر الناس قبل الوقت

- ‌ السفر المبيح للفطر

- ‌ آداب الصيام

- ‌الحامل والمرضع عليهما القضاء والإطعام

- ‌يصلي في الحرم ويترك نساءه في السوق

- ‌المرأة وهي تطبخ في عبادة لله

- ‌صيام ثلاثة أيام من كل شهر متتابعة أو متفرقة

- ‌ الاختلاف المذموم

- ‌الدم الكثير يستوجب إعادة الوضوء

- ‌ صيام فاقد الذاكرة

- ‌المحرمات من النساء

- ‌فضل قراءة القرآن الكريم

- ‌عمل صالحا ويتبعه سيئا

- ‌القنوت مشروع في الوتر

- ‌مات قبل أن يكمل رمضان

- ‌أفطر بسبب تقبيل

- ‌الدعاء المستحب عند الفطر

- ‌ طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس

- ‌الفجر الصادق والفجر الكاذب

- ‌من أفطر بعذر عليه أن يمسك بقية يومه

- ‌ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ البول يخرج سائل هل لا بد من الغسل

- ‌ وهل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد

- ‌ رفض علاج مريض متخلف عقليا

- ‌ هل يجوز للصائم استخدام معجون الأسنان

- ‌واجبات الطواف

- ‌المقدمة:

- ‌المطلب الأول: جعل البيت عن يساره:

- ‌المطلب الثاني: الطهارة من الحدث:

- ‌المطلب الثالث: الطهارة من النجس:

- ‌المطلب الرابع: ستر العورة:

- ‌المطلب الخامس: الموالاة بين الأشواط:

- ‌الفرع الثاني: الأمور التي يجوز قطع الطواف لها:

- ‌المسألة الأولى: قطع الطواف للصلاة

- ‌الفرع الثالث: موضع البدء لمن أراد البناء:

- ‌المطلب السادس: المشي مع القدرة:

- ‌الفرع الأول: حكم المشي في الطواف:

- ‌الفرع الثاني: شرط طواف المحمول:

- ‌المطلب السابع: الصلاة عقيبه:

- ‌الفرع الأول: حكم ركعتي الطواف:

- ‌الفرع الثاني: مكان أداء ركعتي الطواف:

- ‌الفرع الثالث: وقت أداء ركعتي الطواف:

- ‌الخاتمة:

- ‌تاريخ الدعوة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: اختيار الصديق رضي الله عنه ومبايعته إماما للمسلمين:

- ‌المطلب الأول: الأمة المصطفاة لوراثة كتاب الله والدعوة إليه:

- ‌المطلب الثاني: أهمية المبادرة في اختيار إمام للمسلمين:

- ‌المطلب الثالث: بيعة الصديق رضي الله عنه إماما للمسلمين:

- ‌الفرع الأول: اتفاق الصحابة الكرام على بيعة الصديق رضي الله عنه:

- ‌الفرع الثاني: أسباب قناعة الصحابة الكرام ببيعة الصديق رضي الله عنه:

- ‌الفرع الثالث: أثر الدعوة في اتفاق الآراء بين الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌المطلب الأول: اهتمام الصديق رضي الله عنه بالدعوة حال توليه الخلافة:

- ‌المطلب الثاني: امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذه جيش أسامة

- ‌المطلب الثالث: دعوة المرتدين ليرجعوا إلى الإسلام:

- ‌الفرع الأول: أسباب اتباع الناس لتلك الدعوات المضللة:

- ‌الفرع الثاني: موقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم من هذه الفتنة:

- ‌الفرع الثالث: جهود الصديق رضي الله عنه في القضاء على الدعوات المضللة:

- ‌ثانيا: القضاء على دعوتي سجاح بنت الحارث ومسيلمة الكذاب

- ‌ثالثا: القضاء على ردة أهل البحرين تحت زعامة الحطم بن ضبيعة

- ‌المطلب الرابع: جمع مصدر الدعوة الأول (القرآن الكريم):

- ‌المطلب الخامس: نشر الدعوة عن طريق الجهاد:

- ‌الفرع الأول: نشر الدعوة في العراق

- ‌الفرع الثاني: نشر الدعوة في الشام

- ‌المبحث الثالث: اهتمام الصديق بالدعوة عند وفاته رضي الله عنه:

- ‌الخاتمة:

- ‌المطلب الأول: اسمه ونسبه:

- ‌المطلب الثاني: مولده ونشأته:

- ‌المطلب الثالث: طلبه للعلم وحياته العلمية:

- ‌المطلب الرابع: شيوخه وأقرانه:

- ‌المطلب الخامس: حياته العملية:

- ‌المطلب السادس: صفاته وأخلاقه:

- ‌المطلب السابع: تلاميذه:

- ‌المطلب الثامن: وفاته:

- ‌المطلب التاسع: آثاره العلمية ومؤلفاته:

- ‌الفصل الأول: (المنهج) تعريفه وأهميته وآثاره:

- ‌المبحث الأول: تعريف المنهج والمراد به في اللغة والاصطلاح

- ‌المبحث الثاني: أهمية المنهج ودواعي العناية به:

- ‌المبحث الثالث: الآثار الإيجابية والسلبية في قضية النهج:

- ‌المبحث الرابع: نظرة في مناهج الأصوليين:

- ‌الفصل الثاني: معالم منهج الشيخ عبد الرزاق الأصولي:

- ‌المطلب الأول: عنايته بتحرير محل النزاع

- ‌المطلب الثاني: تركيزه على التطبيق، وكثرة الأمثلة وتخريج الفروع على الأصول:

- ‌المطلب الثالث: اهتمامه بالتأصيل والتقعيد وبيان مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها:

- ‌المطلب الرابع: إيراده لثمرة الخلاف:

- ‌المبحث السابع: المعلم السابع: مجانبته التعصب والتقليد:

- ‌الإحسان: أهميته، أقسامه، ثمراته

- ‌هدف البحث وغايته:

- ‌التعريفات:

- ‌مقامات الإحسان ومنازله:

- ‌منزلة الإحسان في الدين

- ‌الأعمال تتفاضل بحسب فعلها بالإحسان:

- ‌ التقوى والإحسان:

- ‌ الإحسان والإنفاق في سبيل الله:

- ‌ الإحسان والعفو والصفح:

- ‌ الإحسان والتقوى والنسك والذكر:

- ‌ الإحسان والهدى والرحمة:

- ‌ الإحسان والصدق والتقوى:

- ‌ الإحسان وإرادة الله ورسوله، والدار الآخرة:

- ‌ الإحسان والجهاد:

- ‌ الإحسان والتقوى والاستجابة لله ولرسوله:

- ‌ الإحسان والإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس:

- ‌ الإحسان وإسلام الوجه لله:

- ‌ الإحسان، والعدل وإيتاء ذي القربى والنهي عن المنكر والبغي:

- ‌ الإحسان والصبر:

- ‌ الإحسان وسلام الله:

- ‌ الإحسان، والإيمان، والعمل الصالح:

- ‌ الإحسان، والتقوى، والصبر:

- ‌ الإحسان، والتقوى، وما أنزل الله:

- ‌ثمرات الإحسان:

- ‌ الخلود في جنات النعيم:

- ‌ حب الله لهم، وتفضله عليهم بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة:

- ‌ ما يهبه الله من ذرية صالحة، وتفضيل، وهداية، وعلم، وحكمة، ونبوة:

- ‌ حصول رضى الله لهم:

- ‌ ومن ثمرات الإحسان الإحسان:

- ‌ حصول رحمة الله:

- ‌ كل ما يعمله العبد في سبيل الله يكتب له به عمل صالح

- ‌ رفع الحرج:

- ‌ الحكم، والعلم، وتأويل الأحاديث، والتمكين في الأرض، والملك:

- ‌ الظلال، والعيون، والفواكه، والأكل، والشرب الهنيء:

- ‌ الحسنى وزيادة:

- ‌ صرف المكاره والشدائد في الدنيا:

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن نشرة مكذوبة حول عقوبة تارك الصلاة

الفصل: ‌المسألة الأولى: قطع الطواف للصلاة

3 -

إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطواف صلاة، دليل على أنه يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة، إلا ما استثناه الدليل، وليس هناك ما يقتضي استثناء اشتراط الموالاة.

4 -

ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان من قطع الطواف، ينبغي ألا يتوسع فيه، بل يقيد ذلك بالحاجة، وألا يطول القطع.

5 -

الأولى بمن يطوف طوافا واجبا أن يحتاط لطوافه، فلا يشرع فيه إذا غلب على ظنه أنه لا يتمه. والله أعلم.

ص: 153

‌الفرع الثاني: الأمور التي يجوز قطع الطواف لها:

اختلف العلماء الذين اشترطوا الموالاة في الطواف، ومنعوا قطعه إلا لحاجة، ما هي الأمور التي يجوز قطع الطواف لها؟

وسأتناول ذلك في مسألتين:

‌المسألة الأولى: قطع الطواف للصلاة

.

المسألة الثانية: قطع الطواف لتجديد الطهارة.

مسألة: قطع الطواف للصلاة: (1).

اتفق العلماء على جواز قطع الطواف لصلاة الفريضة إذا أقيمت الصلاة، وأن هذا القطع لا يخل بشرط الموالاة عند من

(1) الأولى بالشخص ألا يشرع في الطواف إذا خاف أن تقام الصلاة وهو في أثنائه.

ص: 153

يشترطه، إلا ما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: يستأنف، ولا يبني على ما مضى.

قال الموفق: (وقول الجمهور أولى، لأن هذا فعل مشروع في أثناء الطواف، فلم يقطعه، كاليسير).

ص: 154

واختلفوا في قطعه لغير المكتوبة؛ كصلاة الجنازة إذا حضرت على قولين:

القول الأول: أن له أن يقطع الطواف لصلاة الجنازة إذا حضرت، ويبني على طوافه.

وإلى هذا ذهب: أحمد، وأشهب من المالكية. .

القول الثاني: لا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة الفريضة، فلو قطعها لجنازة ونحوها، استأنف.

وإلى هذا ذهب مالك.

الأدلة:

ا- استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: أن الطواف عبادة لا يفسدها التفريق اليسير مع

ص: 155

الذكر، فلا يفسدها التفريق لصلاة جنازة، كالتفريق للاستراحة ونحو ذلك مما هو يسير (1).

الثاني: أن صلاة الجنازة تفوت بالتشاغل عنها، فشرع قطع الطواف لها كإدراك الجماعة مع الإمام.

الثالث: وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه، ثم تحضر الجنازة:(يخرج فيصلي عليها، ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه)(2).

2 -

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

قالوا: إنه قطع الطواف لفعل لم يتعين عليه وجوبه، فامتنع عليه بناؤه (3).

الرأي المختار:

الذي أختاره هو: أن الأولى بالطائف ألا يقطع طوافه لشيء إذا كان الطواف واجبا. وذلك احتياطا لصحة طوافه، وخروجا من الخلاف، أما إن قطعه لصلاة جنازة، فلا يلزمه استئنافه؛ وذلك لما يلي:

1 -

أن القطع لصلاة الجنازة ليس طويلا، فيعفى عنه كالتفريق اليسير للاستراحة ونحوها.

(1) انظر: مواهب الجليل 3/ 75، 76

(2)

أورده الحافظ في الفتح 3/ 484، والطبري في القرى ص 268.

(3)

انظر: مواهب الجليل 3/ 76. بلغة السالك 2/ 249.

ص: 156

2 -

أن هذا القطع لصلاة تفوت بالتشاغل عنها، فلا بأس بقطع الطواف لها كإدراك الجماعة مع الإمام. والله أعلم.

ص: 157

مسألة: قطع الطواف لتجديد الطهارة:

اختلف العلماء الذين اشترطوا الموالاة، فيمن احتاج لقطع طوافه، إما لانقطاع طهارته، وغلبة الحدث له، وإما لحاجته إلى إزالة الأذى عنه، فهل يعد ذلك مانعا من الموالاة؟ وهل يلزم من انتقضت طهارته استئناف الطواف؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا أحدث عمدا فإنه يبتدئ الطواف، لأنه أبطله بنقض طهارته، وكذا إن سبقه الحدث. وبهذا قال الحسن، ومالك، وأحمد في إحدى الراويتين، وهي الأصح. .

ص: 157

القول الثاني: إن سبقه الحدث فإنه يتوضأ ويبني، أما إن أحدث عمدا فإنه يبطل طوافه، ويستأنفه من جديد.

وبهذا قال الشافعي في القديم، وأحمد في الرواية الثانية (1). .

القول الثالث: إن أحدث عمدا، وقرب الفصل بنى وإن طال استأنف. وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم، ورواية عن مالك.

الأدلة:

1 -

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه والى بين الأشواط وقال:

(1) انظر: المغني5/ 249، المبدع3/ 222، المجموع 8/ 48، مغني المحتاج1/ 485

ص: 158

«لتأخذوا عني مناسككم (1)» . فدل ذلك على أن الموالاة شرط فيه، فمتى قطعه بفصل طويل ابتدأه، سواء كان عمدا أو سهوا (2).

الثاني: قالوا: إن الطهارة شرط لصحة الطواف، فإذا أحدث، أو سبقه الحدث، بطل طوافه كالصلاة (3).

2 -

واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بالتفريق بين من سبقه الحدث والمتعمد له بما يلي:

- قالوا: إن الموالاة تسقط عند العذر، كمن جلس ليستريح، أو للصلاة المقامة، فمن سبقه الحدث فهو معذور بقطع الطواف لتجديد الطهارة، ويجوز له البناء (4).

3 -

واستدل أصحاب القول الثالث، القائلون بجواز البناء إذا لم يطل الفصل بما يلي:

الأول: بما روي عن عطاء وإبراهيم، قالا فيمن رعف وهو يطوف بالبيت: يخرج فيتوضأ، قال إبراهيم: يبني على طوافه من المكان الذي قطع منه. وقال عطاء: إن فعل ذلك أجزأه، وأحب أن يستقبل ذلك من الحجر (5).

الثاني: قالوا: إن الطواف عبادة يجوز فيها التفريق اليسير،

(1) صحيح مسلم الحج (1297)، سنن النسائي مناسك الحج (3062)، سنن أبو داود المناسك (1970)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 337).

(2)

انظر: المبدع 3/ 222

(3)

انظر: المغني5/ 249، المبدع 3/ 222.

(4)

انظر: المغني 5/ 249، ويشترطون لهذا البناء ألا يشتغل بغير الوضوء، فإن اشتغل به لزمه الابتداء.

(5)

أخرجه سعيد بن منصور. وأورده الطبري في القرى ص 268.

ص: 159

فجاز فيها البناء لتجديد الطهارة إن لم يطل الفصل.

أو يقال: إن التفريق اليسير لتجديد الطهارة لا يخل بالموالاة كالتفريق للصلاة أو للاستراحة.

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن من انتقضت طهارته، فقد بطل طوافه، فعليه أن يستأنفه ولو لم يطل الفصل. وذلك لما يلي:

أ- أن الطهارة شرط لصحة الطواف، فمن انتقضت طهارته بطل طوافه، سواء تعمد ذلك أم سبقه الحدث.

2 -

أن سبق الحدث ليس عذرا لجواز البناء، بل يكون عذرا في عدم التأثيم، كالحدث في الصلاة لا يختلف المتعمد ومن سبقه الحدث في بطلان الصلاة. وإنما الاختلاف في تأثيم المتعمد لذلك في الصلاة.

3 -

أن القول بوجوب الابتداء لانتقاض الطهارة ليس بسبب طول

ص: 160