الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تسميته خليفة، فلكونه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته (1) في إقامة الملة، وتنفيذ شرع الله تعالى.
يقول الإمام أحمد رضي الله عنه (ت 241 هـ): (الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس)(2) وفي المطلب التالي سوف نتناول بالتفصيل بيعة الصديق رضي الله عنه.
(1) انظر: المقدمة، ابن خلدون، ط [بيروت: المطبعة المصرية، 1979م، ص 151.
(2)
انظر: الأحكام السلطانية، أبو يعلى، ط [مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي]، ص 19.
المطلب الثالث: بيعة الصديق رضي الله عنه إماما للمسلمين:
لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته أحدا على المسلمين، يتولى الأمر من بعده كما أخبر عمر رضي الله عنه (ت: 32 هـ) وذلك لما طعن- إذ قال: (إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني- يعني أبا بكر - وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني- يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولما قيل لعلي رضي الله عنه (ت: 41 هـ): ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد
نبيهم على خيرهم.
ومن هنا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا، إلا أنه قد أخبر أن الأئمة من قريش، والخلافة فيهم؛ قال صلى الله عليه وسلم:«الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة (1)» .
ولسائل أن يسأل عن السر في تخصيص قريش بالخلافة والملك؟
والجواب عن هذا السؤال يظهر فيما قاله ابن خلدون في مقدمته: فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب، وإن ذلك من الكفاية، ولذا اشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها؛ ليستتبعوا من سواهم، وتجتمع الكلمة على حسن الحماية، ولا يعلم ذلك في الأقطار والآفاق كما كان في القرشية؛ إذ الدعوة الإسلامية التي كانت لهم كانت عامة، وعصبية العرب كانت وافية بها فغلبوا سائر الأمم، وإنما يخص لهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة، وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا؛ لأنه سبحانه وتعالى إنما جعل الخليفة نائبا عنه في القيام بأمر عباده،
(1) رواه الإمام أحمد. انظر: الفتح، الساعاتي، الباب الثاني مبايعته رضي الله عنه وذكر حديث السقيفة، ج23، ط [القاهرة: دار الشهاب] ص 62 حديث رقم 139. وقد أورده الألباني مع سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 3، ط [الرياض: مكتبة المعارف، الطبعة الثانية 1407هـ، ص 146 رقم 1156.