المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: شرط طواف المحمول: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌الشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الإلهية

- ‌اعتقاد أن الرسول نور وليس بشرا

- ‌المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب

- ‌الثناء في القرآن على طائفة من النصارى

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ هل الدعاء والصدقة ترد القضاء والقدر

- ‌ طلب مني رجل مسيحي مصحفا هل أعطيه أو لا

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وجوب الزكاة ليس مربوطا برمضان

- ‌منكر وجوب الزكاة كافر

- ‌ حكم دفع الزكاة للأقارب والخدم

- ‌حكم من صام وهو تارك للصلاة

- ‌إذا طهرت الحائض ثم صامتثم حاضت فصيامها صحيح

- ‌المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم

- ‌من يتأخر في القضاء آثم ويلزمه القضاء والتوبة

- ‌السواك جائز في رمضان

- ‌أصل صلاة التراويح

- ‌حضور المرأة للتراويح جائز

- ‌صفة دعاء القنوت

- ‌صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

- ‌حكم ترك الصلاة

- ‌أخطئ على زوجي ولا أعتذر

- ‌أذن المؤذن وأفطر الناس قبل الوقت

- ‌ السفر المبيح للفطر

- ‌ آداب الصيام

- ‌الحامل والمرضع عليهما القضاء والإطعام

- ‌يصلي في الحرم ويترك نساءه في السوق

- ‌المرأة وهي تطبخ في عبادة لله

- ‌صيام ثلاثة أيام من كل شهر متتابعة أو متفرقة

- ‌ الاختلاف المذموم

- ‌الدم الكثير يستوجب إعادة الوضوء

- ‌ صيام فاقد الذاكرة

- ‌المحرمات من النساء

- ‌فضل قراءة القرآن الكريم

- ‌عمل صالحا ويتبعه سيئا

- ‌القنوت مشروع في الوتر

- ‌مات قبل أن يكمل رمضان

- ‌أفطر بسبب تقبيل

- ‌الدعاء المستحب عند الفطر

- ‌ طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس

- ‌الفجر الصادق والفجر الكاذب

- ‌من أفطر بعذر عليه أن يمسك بقية يومه

- ‌ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ البول يخرج سائل هل لا بد من الغسل

- ‌ وهل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد

- ‌ رفض علاج مريض متخلف عقليا

- ‌ هل يجوز للصائم استخدام معجون الأسنان

- ‌واجبات الطواف

- ‌المقدمة:

- ‌المطلب الأول: جعل البيت عن يساره:

- ‌المطلب الثاني: الطهارة من الحدث:

- ‌المطلب الثالث: الطهارة من النجس:

- ‌المطلب الرابع: ستر العورة:

- ‌المطلب الخامس: الموالاة بين الأشواط:

- ‌الفرع الثاني: الأمور التي يجوز قطع الطواف لها:

- ‌المسألة الأولى: قطع الطواف للصلاة

- ‌الفرع الثالث: موضع البدء لمن أراد البناء:

- ‌المطلب السادس: المشي مع القدرة:

- ‌الفرع الأول: حكم المشي في الطواف:

- ‌الفرع الثاني: شرط طواف المحمول:

- ‌المطلب السابع: الصلاة عقيبه:

- ‌الفرع الأول: حكم ركعتي الطواف:

- ‌الفرع الثاني: مكان أداء ركعتي الطواف:

- ‌الفرع الثالث: وقت أداء ركعتي الطواف:

- ‌الخاتمة:

- ‌تاريخ الدعوة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: اختيار الصديق رضي الله عنه ومبايعته إماما للمسلمين:

- ‌المطلب الأول: الأمة المصطفاة لوراثة كتاب الله والدعوة إليه:

- ‌المطلب الثاني: أهمية المبادرة في اختيار إمام للمسلمين:

- ‌المطلب الثالث: بيعة الصديق رضي الله عنه إماما للمسلمين:

- ‌الفرع الأول: اتفاق الصحابة الكرام على بيعة الصديق رضي الله عنه:

- ‌الفرع الثاني: أسباب قناعة الصحابة الكرام ببيعة الصديق رضي الله عنه:

- ‌الفرع الثالث: أثر الدعوة في اتفاق الآراء بين الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌المطلب الأول: اهتمام الصديق رضي الله عنه بالدعوة حال توليه الخلافة:

- ‌المطلب الثاني: امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذه جيش أسامة

- ‌المطلب الثالث: دعوة المرتدين ليرجعوا إلى الإسلام:

- ‌الفرع الأول: أسباب اتباع الناس لتلك الدعوات المضللة:

- ‌الفرع الثاني: موقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم من هذه الفتنة:

- ‌الفرع الثالث: جهود الصديق رضي الله عنه في القضاء على الدعوات المضللة:

- ‌ثانيا: القضاء على دعوتي سجاح بنت الحارث ومسيلمة الكذاب

- ‌ثالثا: القضاء على ردة أهل البحرين تحت زعامة الحطم بن ضبيعة

- ‌المطلب الرابع: جمع مصدر الدعوة الأول (القرآن الكريم):

- ‌المطلب الخامس: نشر الدعوة عن طريق الجهاد:

- ‌الفرع الأول: نشر الدعوة في العراق

- ‌الفرع الثاني: نشر الدعوة في الشام

- ‌المبحث الثالث: اهتمام الصديق بالدعوة عند وفاته رضي الله عنه:

- ‌الخاتمة:

- ‌المطلب الأول: اسمه ونسبه:

- ‌المطلب الثاني: مولده ونشأته:

- ‌المطلب الثالث: طلبه للعلم وحياته العلمية:

- ‌المطلب الرابع: شيوخه وأقرانه:

- ‌المطلب الخامس: حياته العملية:

- ‌المطلب السادس: صفاته وأخلاقه:

- ‌المطلب السابع: تلاميذه:

- ‌المطلب الثامن: وفاته:

- ‌المطلب التاسع: آثاره العلمية ومؤلفاته:

- ‌الفصل الأول: (المنهج) تعريفه وأهميته وآثاره:

- ‌المبحث الأول: تعريف المنهج والمراد به في اللغة والاصطلاح

- ‌المبحث الثاني: أهمية المنهج ودواعي العناية به:

- ‌المبحث الثالث: الآثار الإيجابية والسلبية في قضية النهج:

- ‌المبحث الرابع: نظرة في مناهج الأصوليين:

- ‌الفصل الثاني: معالم منهج الشيخ عبد الرزاق الأصولي:

- ‌المطلب الأول: عنايته بتحرير محل النزاع

- ‌المطلب الثاني: تركيزه على التطبيق، وكثرة الأمثلة وتخريج الفروع على الأصول:

- ‌المطلب الثالث: اهتمامه بالتأصيل والتقعيد وبيان مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها:

- ‌المطلب الرابع: إيراده لثمرة الخلاف:

- ‌المبحث السابع: المعلم السابع: مجانبته التعصب والتقليد:

- ‌الإحسان: أهميته، أقسامه، ثمراته

- ‌هدف البحث وغايته:

- ‌التعريفات:

- ‌مقامات الإحسان ومنازله:

- ‌منزلة الإحسان في الدين

- ‌الأعمال تتفاضل بحسب فعلها بالإحسان:

- ‌ التقوى والإحسان:

- ‌ الإحسان والإنفاق في سبيل الله:

- ‌ الإحسان والعفو والصفح:

- ‌ الإحسان والتقوى والنسك والذكر:

- ‌ الإحسان والهدى والرحمة:

- ‌ الإحسان والصدق والتقوى:

- ‌ الإحسان وإرادة الله ورسوله، والدار الآخرة:

- ‌ الإحسان والجهاد:

- ‌ الإحسان والتقوى والاستجابة لله ولرسوله:

- ‌ الإحسان والإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس:

- ‌ الإحسان وإسلام الوجه لله:

- ‌ الإحسان، والعدل وإيتاء ذي القربى والنهي عن المنكر والبغي:

- ‌ الإحسان والصبر:

- ‌ الإحسان وسلام الله:

- ‌ الإحسان، والإيمان، والعمل الصالح:

- ‌ الإحسان، والتقوى، والصبر:

- ‌ الإحسان، والتقوى، وما أنزل الله:

- ‌ثمرات الإحسان:

- ‌ الخلود في جنات النعيم:

- ‌ حب الله لهم، وتفضله عليهم بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة:

- ‌ ما يهبه الله من ذرية صالحة، وتفضيل، وهداية، وعلم، وحكمة، ونبوة:

- ‌ حصول رضى الله لهم:

- ‌ ومن ثمرات الإحسان الإحسان:

- ‌ حصول رحمة الله:

- ‌ كل ما يعمله العبد في سبيل الله يكتب له به عمل صالح

- ‌ رفع الحرج:

- ‌ الحكم، والعلم، وتأويل الأحاديث، والتمكين في الأرض، والملك:

- ‌ الظلال، والعيون، والفواكه، والأكل، والشرب الهنيء:

- ‌ الحسنى وزيادة:

- ‌ صرف المكاره والشدائد في الدنيا:

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن نشرة مكذوبة حول عقوبة تارك الصلاة

الفصل: ‌الفرع الثاني: شرط طواف المحمول:

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: أن المشي في الطواف مع القدرة عليه شرط لصحته، وأن من طاف راكبا أو محمولا لغير عذر فطوافه غير صحيح ولا يعتد به. وذلك لما يلي:

1 -

أن الله أمر عباده بالطواف ببيته العتيق، فدل ذلك على وجوب مباشرتهم له، والراكب والمحمول لم يباشر الطواف حقيقة.

2 -

أن الطواف عبادة بدنية فينبغي أن يباشرها المرء بنفسه، وفعل الراكب والمحمول إنما هو للمركوب والحامل.

3 -

أن الله- جل وعلا- أمر بالطواف مجملا، لم يبين صفته ولا شروطه، فجاء البيان بفعله صلى الله عليه وسلم وقد طاف ماشيا، ولم يتركه إلا من عذر.

4 -

أن النبي شبه الطواف بالصلاة، فدل ذلك على أنه يشترط له ما يشترط لها- إلا ما دل الدليل على استثنائه- وصلاة الفريضة للراكب لا تصح من غير عذر، فكذلك الطواف.

5 -

أن طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها إنما كان لعذر، سواء كان مرضا أم غيره، فلا يقاس عليه غيره، والله أعلم.

ص: 173

‌الفرع الثاني: شرط طواف المحمول:

سبقت الإشارة في الفرع الأول إلى أنه يجوز للعاجز عن المشي أن يطوف راكبا أو محمولا، وإلى اشتراط بعض العلماء المشي للقادر عليه. وحديثنا في هذا الفرع عن طواف المحمول، هل يشترط ألا ينوي حامله الطواف لنفسه، أم يجوز أن يكون الطواف للحامل

ص: 173

والمحمول في آن واحد.

وهذه الصورة كثيرة الوقوع، خاصة في طواف الآباء بأبنائهم الصغار، فهل يصح أن ينوي الأب مثلا الطواف عن نفسه وعن الطفل الذي يحمله أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: يصح الطواف عن الحامل والمحمول جميعا إذا

ص: 174

نوياه، بأن ينوي الحامل عن نفسه، والمحمول عن نفسه إن كان كبيرا، أو نواه الحامل عن نفسه وعن طفله المحمول.

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك في رواية، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، والثوري، وابن المنذر.

القول الثاني: إن نوى الطواف كل من الحامل والمحمول عن نفسيهما. فالطواف طواف الحامل.

وإلى هذا ذهب: الشافعي في الأصح، ومالك في رواية، وأحمد في رواية.

القول الثالث: إن نوياه عن نفسيهما، فالطواف للمحمول دون الحامل.

وإلى هذا ذهب: مالك في رواية، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، وهي الصحيحة من المذهب.

ص: 175

القول الرابع: أنه لا يجزئ عن واحد منهما.

وإلى هذا ذهب: مالك في الرواية المشهورة، وأحمد في رواية.

الأدلة:

1 -

حجة أصحاب القول الأول:

الأول: قالوا: إن الغرض حصول الطواف بالبيت، وقد حصل من كل من الحامل والمحمول، فأجزأ عنهما، كالوقوف بعرفة.

ص: 176

الثاني: وبما أخرجه عبد الرزاق بسنده: أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة (1).

2 -

وحجة أصحاب القول الثاني:

قالوا: إن الفعل الواحد لا يصح عن اثنين، فكان الطواف للحامل؛ لأنه هو الأصل المباشر للطواف والمحمول تبع (2).

3 -

وحجة أصحاب القول الثالث:

- قالوا: إن الطواف عبادة أدى بها فرض غيره، فلم يقع عن فرضه كالصلاة.

- وقالوا: إن الحامل آله للمحمول، كالراكب مع الدابة، فكان الطواف للمحمول.

- وقالوا: إن المحمول لم ينو بطوافه إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه (3).

(1) المصنف 5/ 70 (9026)، ورواه الأثرم كما في المغني 5/ 52.

(2)

انظر: الحاوي 4/ 152.

(3)

انظر: المبدع 3/ 219، كشاف القناع 2/ 560.

ص: 177

- وحجة أصحاب القول الرابع:

قالوا: إن الفعل الواحد لا يقع عن اثنين، وقد وقع الطواف منهما جميعا، ولا أولوية لأحدهما عن الآخر، فلم يجزئ عنهما جميعا (1).

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن الحامل والمحمول إذا نوى كل واحد منهما الطواف عن نفسه، وقع عنهما جميعا؛ لما يلي:

ا- أن الطواف وقع منهما جميعا، فصح عنهما، فإبطاله عنهما أو عن أحدهما، يفتقر إلى دليل.

2 -

لا خلاف أنه لو قاد الدابة، أو دفع العربة التي يركبها، أن الطواف يصح منهما، مع أن طواف الراكب إنما تم بمعونة القائد أو الدافع.

فلا فرق أن تكون الإعانة بالدفع أو الحمل. والله أعلم.

(1) انظر: المبدع 3/ 220

ص: 178