المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس: الموالاة بين الأشواط: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌الشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الإلهية

- ‌اعتقاد أن الرسول نور وليس بشرا

- ‌المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب

- ‌الثناء في القرآن على طائفة من النصارى

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ هل الدعاء والصدقة ترد القضاء والقدر

- ‌ طلب مني رجل مسيحي مصحفا هل أعطيه أو لا

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وجوب الزكاة ليس مربوطا برمضان

- ‌منكر وجوب الزكاة كافر

- ‌ حكم دفع الزكاة للأقارب والخدم

- ‌حكم من صام وهو تارك للصلاة

- ‌إذا طهرت الحائض ثم صامتثم حاضت فصيامها صحيح

- ‌المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم

- ‌من يتأخر في القضاء آثم ويلزمه القضاء والتوبة

- ‌السواك جائز في رمضان

- ‌أصل صلاة التراويح

- ‌حضور المرأة للتراويح جائز

- ‌صفة دعاء القنوت

- ‌صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

- ‌حكم ترك الصلاة

- ‌أخطئ على زوجي ولا أعتذر

- ‌أذن المؤذن وأفطر الناس قبل الوقت

- ‌ السفر المبيح للفطر

- ‌ آداب الصيام

- ‌الحامل والمرضع عليهما القضاء والإطعام

- ‌يصلي في الحرم ويترك نساءه في السوق

- ‌المرأة وهي تطبخ في عبادة لله

- ‌صيام ثلاثة أيام من كل شهر متتابعة أو متفرقة

- ‌ الاختلاف المذموم

- ‌الدم الكثير يستوجب إعادة الوضوء

- ‌ صيام فاقد الذاكرة

- ‌المحرمات من النساء

- ‌فضل قراءة القرآن الكريم

- ‌عمل صالحا ويتبعه سيئا

- ‌القنوت مشروع في الوتر

- ‌مات قبل أن يكمل رمضان

- ‌أفطر بسبب تقبيل

- ‌الدعاء المستحب عند الفطر

- ‌ طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس

- ‌الفجر الصادق والفجر الكاذب

- ‌من أفطر بعذر عليه أن يمسك بقية يومه

- ‌ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ البول يخرج سائل هل لا بد من الغسل

- ‌ وهل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد

- ‌ رفض علاج مريض متخلف عقليا

- ‌ هل يجوز للصائم استخدام معجون الأسنان

- ‌واجبات الطواف

- ‌المقدمة:

- ‌المطلب الأول: جعل البيت عن يساره:

- ‌المطلب الثاني: الطهارة من الحدث:

- ‌المطلب الثالث: الطهارة من النجس:

- ‌المطلب الرابع: ستر العورة:

- ‌المطلب الخامس: الموالاة بين الأشواط:

- ‌الفرع الثاني: الأمور التي يجوز قطع الطواف لها:

- ‌المسألة الأولى: قطع الطواف للصلاة

- ‌الفرع الثالث: موضع البدء لمن أراد البناء:

- ‌المطلب السادس: المشي مع القدرة:

- ‌الفرع الأول: حكم المشي في الطواف:

- ‌الفرع الثاني: شرط طواف المحمول:

- ‌المطلب السابع: الصلاة عقيبه:

- ‌الفرع الأول: حكم ركعتي الطواف:

- ‌الفرع الثاني: مكان أداء ركعتي الطواف:

- ‌الفرع الثالث: وقت أداء ركعتي الطواف:

- ‌الخاتمة:

- ‌تاريخ الدعوة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: اختيار الصديق رضي الله عنه ومبايعته إماما للمسلمين:

- ‌المطلب الأول: الأمة المصطفاة لوراثة كتاب الله والدعوة إليه:

- ‌المطلب الثاني: أهمية المبادرة في اختيار إمام للمسلمين:

- ‌المطلب الثالث: بيعة الصديق رضي الله عنه إماما للمسلمين:

- ‌الفرع الأول: اتفاق الصحابة الكرام على بيعة الصديق رضي الله عنه:

- ‌الفرع الثاني: أسباب قناعة الصحابة الكرام ببيعة الصديق رضي الله عنه:

- ‌الفرع الثالث: أثر الدعوة في اتفاق الآراء بين الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌المطلب الأول: اهتمام الصديق رضي الله عنه بالدعوة حال توليه الخلافة:

- ‌المطلب الثاني: امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذه جيش أسامة

- ‌المطلب الثالث: دعوة المرتدين ليرجعوا إلى الإسلام:

- ‌الفرع الأول: أسباب اتباع الناس لتلك الدعوات المضللة:

- ‌الفرع الثاني: موقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم من هذه الفتنة:

- ‌الفرع الثالث: جهود الصديق رضي الله عنه في القضاء على الدعوات المضللة:

- ‌ثانيا: القضاء على دعوتي سجاح بنت الحارث ومسيلمة الكذاب

- ‌ثالثا: القضاء على ردة أهل البحرين تحت زعامة الحطم بن ضبيعة

- ‌المطلب الرابع: جمع مصدر الدعوة الأول (القرآن الكريم):

- ‌المطلب الخامس: نشر الدعوة عن طريق الجهاد:

- ‌الفرع الأول: نشر الدعوة في العراق

- ‌الفرع الثاني: نشر الدعوة في الشام

- ‌المبحث الثالث: اهتمام الصديق بالدعوة عند وفاته رضي الله عنه:

- ‌الخاتمة:

- ‌المطلب الأول: اسمه ونسبه:

- ‌المطلب الثاني: مولده ونشأته:

- ‌المطلب الثالث: طلبه للعلم وحياته العلمية:

- ‌المطلب الرابع: شيوخه وأقرانه:

- ‌المطلب الخامس: حياته العملية:

- ‌المطلب السادس: صفاته وأخلاقه:

- ‌المطلب السابع: تلاميذه:

- ‌المطلب الثامن: وفاته:

- ‌المطلب التاسع: آثاره العلمية ومؤلفاته:

- ‌الفصل الأول: (المنهج) تعريفه وأهميته وآثاره:

- ‌المبحث الأول: تعريف المنهج والمراد به في اللغة والاصطلاح

- ‌المبحث الثاني: أهمية المنهج ودواعي العناية به:

- ‌المبحث الثالث: الآثار الإيجابية والسلبية في قضية النهج:

- ‌المبحث الرابع: نظرة في مناهج الأصوليين:

- ‌الفصل الثاني: معالم منهج الشيخ عبد الرزاق الأصولي:

- ‌المطلب الأول: عنايته بتحرير محل النزاع

- ‌المطلب الثاني: تركيزه على التطبيق، وكثرة الأمثلة وتخريج الفروع على الأصول:

- ‌المطلب الثالث: اهتمامه بالتأصيل والتقعيد وبيان مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها:

- ‌المطلب الرابع: إيراده لثمرة الخلاف:

- ‌المبحث السابع: المعلم السابع: مجانبته التعصب والتقليد:

- ‌الإحسان: أهميته، أقسامه، ثمراته

- ‌هدف البحث وغايته:

- ‌التعريفات:

- ‌مقامات الإحسان ومنازله:

- ‌منزلة الإحسان في الدين

- ‌الأعمال تتفاضل بحسب فعلها بالإحسان:

- ‌ التقوى والإحسان:

- ‌ الإحسان والإنفاق في سبيل الله:

- ‌ الإحسان والعفو والصفح:

- ‌ الإحسان والتقوى والنسك والذكر:

- ‌ الإحسان والهدى والرحمة:

- ‌ الإحسان والصدق والتقوى:

- ‌ الإحسان وإرادة الله ورسوله، والدار الآخرة:

- ‌ الإحسان والجهاد:

- ‌ الإحسان والتقوى والاستجابة لله ولرسوله:

- ‌ الإحسان والإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس:

- ‌ الإحسان وإسلام الوجه لله:

- ‌ الإحسان، والعدل وإيتاء ذي القربى والنهي عن المنكر والبغي:

- ‌ الإحسان والصبر:

- ‌ الإحسان وسلام الله:

- ‌ الإحسان، والإيمان، والعمل الصالح:

- ‌ الإحسان، والتقوى، والصبر:

- ‌ الإحسان، والتقوى، وما أنزل الله:

- ‌ثمرات الإحسان:

- ‌ الخلود في جنات النعيم:

- ‌ حب الله لهم، وتفضله عليهم بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة:

- ‌ ما يهبه الله من ذرية صالحة، وتفضيل، وهداية، وعلم، وحكمة، ونبوة:

- ‌ حصول رضى الله لهم:

- ‌ ومن ثمرات الإحسان الإحسان:

- ‌ حصول رحمة الله:

- ‌ كل ما يعمله العبد في سبيل الله يكتب له به عمل صالح

- ‌ رفع الحرج:

- ‌ الحكم، والعلم، وتأويل الأحاديث، والتمكين في الأرض، والملك:

- ‌ الظلال، والعيون، والفواكه، والأكل، والشرب الهنيء:

- ‌ الحسنى وزيادة:

- ‌ صرف المكاره والشدائد في الدنيا:

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن نشرة مكذوبة حول عقوبة تارك الصلاة

الفصل: ‌المطلب الخامس: الموالاة بين الأشواط:

شرطا فيه كالوقوف بعرفة (1).

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو: أن ستر العورة شرط لصحة الطواف، وأن من طاف كاشفا عورته، وهو عالم بذلك، قادر على سترها، فطوافه غير صحيح، ولا يعتد به.

وذلك لما يلي:

أ - أسباب الترجيح في المسألة السابقة هي أسباب الترجيح في هذه المسألة.

2 -

الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، أمر بستر العورة في الطواف؛ لأنه لا يكون إلا في المسجد، ولأنه سبب نزول الآية، كما صح به الخبر.

3 -

النهي عن طواف العريان، دليل على اشتراط ستر العورة أثناء الطواف؛ لأن النهي يقتضي الفساد، والله أعلم.

(1) انظر: المغني 5/ 223

ص: 146

‌المطلب الخامس: الموالاة بين الأشواط:

لا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت أتمه دون أن يفصل بين أشواطه، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه:«. . حتى أتينا البيت معه، استلم الركن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا (1)» . . الحديث.

فهل يشترط في الطواف الموالاة بين الأشواط وعدم

(1) تقدم تخريجه.

ص: 146

الفصل بينها؟

وهل لمن شرع في الطواف ثم أقيمت الصلاة، أن يقطع طوافه أم يجب عليه أن يتمه؟ وإذا قطعه هل يتمه أم يستأنفه؟

وهل لمن احتاج لقطع الطواف لقضاء حاجته، أو انتقاض وضوئه أن يبني على طوافه، أم يستأنفه؟

وإذا بنى على ما مضى فمن أين يكون البناء؟ وهل يشترط لمن قطع طوافه ألا يطول الفصل بين أشواطه، أم له أن يبني على طوافه ولو مضى لذلك أيام؟

هذه ونحوها من التساؤلات الدائرة حول الموالاة واشتراطها في الطواف ما سأتناوله في الفروع التالية:

الفرع الأول: حكم الموالاة بين الأشواط.

الفرع الثاني: الأمور التي يجوز قطع الطواف لها.

الفرع الثالث: موضع البدء لمن أراد البناء.

الفرع الأول: حكم الموالاة بين الأشواط:

لا خلاف بين العلماء أن القعود اليسير أثناء الطواف للاستراحة لا يضر. وإنما اختلفوا إذا كان القطع لغير ذلك هل

ص: 147

يكون مخلا بصحة الطواف أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أن الموالاة واجبة وشرط لصحة الطواف فمن تركها، لم يصح طوافه، وابتدأ من جديد، إلا إن كان القطع يسيرا (1). لحاجة.

وإلى هذا ذهب مالك، وأحمد، والشافعي في القديم.

(1) ضابط طول الفصل وقصره إلى العرف من غير تحديد. انظر: المغني 5/ 248، المبدع 3/ 222.

ص: 148

إلا أن المالكية يرون أن عليه الإعادة ما دام في مكة، فإن تعذرت عليه الإعادة لبعده لم يلزمه الرجوع، وعليه دم.

القول الثاني: أن الموالاة سنة. فلو قطع الطواف لغير عذر، جاز البناء مع الكراهة.

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي في الجديد، وهو الصحيح من المذهب، ورواية عن أحمد.

الأدلة:

أ - استدل أصحاب القول الأول:

الأول: بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يوالي بين طوافه. وقال صلى الله عليه وسلم: «لتأخذوا عني مناسككم (1)» .

(1) صحيح مسلم الحج (1297)، سنن النسائي مناسك الحج (3062)، سنن أبو داود المناسك (1970)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 337).

ص: 149

وجه الاستدلال منه:

أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين لمجمل القرآن الكريم، إذ أمر الله بالطواف ولم يوجب ترتيبا ولا موالاة ولا عددا. فكان البيان لذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طاف عليه الصلاة والسلام مواليا بين طوافه، وأمر بالاقتداء بفعله؛ فدل ذلك على وجوب الموالاة، وأنها شرط لصحة الطواف.

الثاني: وبقوله صلى الله عليه وسلم: «الطواف بالبيت صلاة (1)» .

وجه الاستدلال منه:

إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطواف بالبيت صلاة، دليل على أنه يشترط له ما يشترط في الصلاة إلا ما استثناه الدليل، فدل ذلك على اشتراط الموالاة فيه كالصلاة.

الثالث: وبما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء والحسن أنهما سئلا عن رجل طاف ستا؟ فقالا: يطوف طوافا آخر (2).

قالوا: فدل ذلك على وجوب الموالاة، إذ لو كان القطع لا يؤثر في صحة الطواف لأمراه بإكمال ما مضى.

الرابع: وقالوا: إنه عبادة متعلقة بالبيت فاشترطت لها الموالاة كالصلاة (3).

الخامس: وقالوا: إنه عبادة من شرط صحتها الطهارة،

(1) سنن الترمذي الحج (960)، سنن الدارمي كتاب المناسك (1847).

(2)

المصنف لابن أبي شيبة 4/ 104

(3)

انظر: المغني 5/ 248

ص: 150

فاشترطت لها الموالاة كالصلاة (1).

2 -

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (2)

وجه الاستدلال منها:

أن الله أمر بالطواف ولم يشترط له الموالاة؛ فدل ذلك على صحته مع القطع ولو كان كثيرا (3).

الثاني وبما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطواف، ودخل السقاية فاستسقى فسقى فشرب، ثم عاد وبنى على طوافه.

الثالث: بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه خرج لجنازة، ثم عاد فبنى على الطواف (4).

الرابع: وقالوا: إن الطواف يخالف الصلاة في كثير من

(1) انظر: الحاوي4/ 148، المنتقى للباجي 2/ 290.

(2)

سورة الحج الآية 29

(3)

بدائع الصنائع 2/ 130.

(4)

أشار إليه السرخسي في المبسوط 4/ 48.

ص: 151

الأحكام، فلا يشترط له الموالاة كالصلاة (1).

الخامس: وقالوا: إنه عبادة تصح مع التفريق اليسير، فوجب أن يصح مع التفريق الكثير كسائر أفعال الحج (2).

السادس: وبما روي أن الحسن غشي عليه، فحمل إلى أهله، فلما أفاق أتمه.

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: أن الموالاة واجبة وشرط لصحة الطواف، فمن تركها لم يصح طوافه، وعليه أن يستأنفه، إلا إذا كان القطع يسيرا لحاجة. وذلك لما يلي:

1 -

أن الله أمر بالطواف، وأطلقه عن كل شرط، فكان بيان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالاقتداء به في أفعال المناسك، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين طوافه؛ فدل ذلك على وجوب الموالاة، واشتراطها لصحة الطواف.

2 -

أن التفريق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واعتبار بعضها واجبات وشرائط، والأخرى سننا ومستحبات، دون دليل معتبر، يعد تحكما محضا، كاشتراط العدد، والترتيب،. . إلخ، وعدم اشتراط الموالاة، والكل فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) أشار إليه السرخسي في المبسوط 4/ 48.

(2)

انظر: الحاوي 4/ 148. وقال: " كسائر أفعال الحج طردا، والصلاة عكسا ".

ص: 152