المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: حكم ركعتي الطواف: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌الشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الإلهية

- ‌اعتقاد أن الرسول نور وليس بشرا

- ‌المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب

- ‌الثناء في القرآن على طائفة من النصارى

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ هل الدعاء والصدقة ترد القضاء والقدر

- ‌ طلب مني رجل مسيحي مصحفا هل أعطيه أو لا

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وجوب الزكاة ليس مربوطا برمضان

- ‌منكر وجوب الزكاة كافر

- ‌ حكم دفع الزكاة للأقارب والخدم

- ‌حكم من صام وهو تارك للصلاة

- ‌إذا طهرت الحائض ثم صامتثم حاضت فصيامها صحيح

- ‌المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم

- ‌من يتأخر في القضاء آثم ويلزمه القضاء والتوبة

- ‌السواك جائز في رمضان

- ‌أصل صلاة التراويح

- ‌حضور المرأة للتراويح جائز

- ‌صفة دعاء القنوت

- ‌صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

- ‌حكم ترك الصلاة

- ‌أخطئ على زوجي ولا أعتذر

- ‌أذن المؤذن وأفطر الناس قبل الوقت

- ‌ السفر المبيح للفطر

- ‌ آداب الصيام

- ‌الحامل والمرضع عليهما القضاء والإطعام

- ‌يصلي في الحرم ويترك نساءه في السوق

- ‌المرأة وهي تطبخ في عبادة لله

- ‌صيام ثلاثة أيام من كل شهر متتابعة أو متفرقة

- ‌ الاختلاف المذموم

- ‌الدم الكثير يستوجب إعادة الوضوء

- ‌ صيام فاقد الذاكرة

- ‌المحرمات من النساء

- ‌فضل قراءة القرآن الكريم

- ‌عمل صالحا ويتبعه سيئا

- ‌القنوت مشروع في الوتر

- ‌مات قبل أن يكمل رمضان

- ‌أفطر بسبب تقبيل

- ‌الدعاء المستحب عند الفطر

- ‌ طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس

- ‌الفجر الصادق والفجر الكاذب

- ‌من أفطر بعذر عليه أن يمسك بقية يومه

- ‌ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ البول يخرج سائل هل لا بد من الغسل

- ‌ وهل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد

- ‌ رفض علاج مريض متخلف عقليا

- ‌ هل يجوز للصائم استخدام معجون الأسنان

- ‌واجبات الطواف

- ‌المقدمة:

- ‌المطلب الأول: جعل البيت عن يساره:

- ‌المطلب الثاني: الطهارة من الحدث:

- ‌المطلب الثالث: الطهارة من النجس:

- ‌المطلب الرابع: ستر العورة:

- ‌المطلب الخامس: الموالاة بين الأشواط:

- ‌الفرع الثاني: الأمور التي يجوز قطع الطواف لها:

- ‌المسألة الأولى: قطع الطواف للصلاة

- ‌الفرع الثالث: موضع البدء لمن أراد البناء:

- ‌المطلب السادس: المشي مع القدرة:

- ‌الفرع الأول: حكم المشي في الطواف:

- ‌الفرع الثاني: شرط طواف المحمول:

- ‌المطلب السابع: الصلاة عقيبه:

- ‌الفرع الأول: حكم ركعتي الطواف:

- ‌الفرع الثاني: مكان أداء ركعتي الطواف:

- ‌الفرع الثالث: وقت أداء ركعتي الطواف:

- ‌الخاتمة:

- ‌تاريخ الدعوة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: اختيار الصديق رضي الله عنه ومبايعته إماما للمسلمين:

- ‌المطلب الأول: الأمة المصطفاة لوراثة كتاب الله والدعوة إليه:

- ‌المطلب الثاني: أهمية المبادرة في اختيار إمام للمسلمين:

- ‌المطلب الثالث: بيعة الصديق رضي الله عنه إماما للمسلمين:

- ‌الفرع الأول: اتفاق الصحابة الكرام على بيعة الصديق رضي الله عنه:

- ‌الفرع الثاني: أسباب قناعة الصحابة الكرام ببيعة الصديق رضي الله عنه:

- ‌الفرع الثالث: أثر الدعوة في اتفاق الآراء بين الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌المطلب الأول: اهتمام الصديق رضي الله عنه بالدعوة حال توليه الخلافة:

- ‌المطلب الثاني: امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذه جيش أسامة

- ‌المطلب الثالث: دعوة المرتدين ليرجعوا إلى الإسلام:

- ‌الفرع الأول: أسباب اتباع الناس لتلك الدعوات المضللة:

- ‌الفرع الثاني: موقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم من هذه الفتنة:

- ‌الفرع الثالث: جهود الصديق رضي الله عنه في القضاء على الدعوات المضللة:

- ‌ثانيا: القضاء على دعوتي سجاح بنت الحارث ومسيلمة الكذاب

- ‌ثالثا: القضاء على ردة أهل البحرين تحت زعامة الحطم بن ضبيعة

- ‌المطلب الرابع: جمع مصدر الدعوة الأول (القرآن الكريم):

- ‌المطلب الخامس: نشر الدعوة عن طريق الجهاد:

- ‌الفرع الأول: نشر الدعوة في العراق

- ‌الفرع الثاني: نشر الدعوة في الشام

- ‌المبحث الثالث: اهتمام الصديق بالدعوة عند وفاته رضي الله عنه:

- ‌الخاتمة:

- ‌المطلب الأول: اسمه ونسبه:

- ‌المطلب الثاني: مولده ونشأته:

- ‌المطلب الثالث: طلبه للعلم وحياته العلمية:

- ‌المطلب الرابع: شيوخه وأقرانه:

- ‌المطلب الخامس: حياته العملية:

- ‌المطلب السادس: صفاته وأخلاقه:

- ‌المطلب السابع: تلاميذه:

- ‌المطلب الثامن: وفاته:

- ‌المطلب التاسع: آثاره العلمية ومؤلفاته:

- ‌الفصل الأول: (المنهج) تعريفه وأهميته وآثاره:

- ‌المبحث الأول: تعريف المنهج والمراد به في اللغة والاصطلاح

- ‌المبحث الثاني: أهمية المنهج ودواعي العناية به:

- ‌المبحث الثالث: الآثار الإيجابية والسلبية في قضية النهج:

- ‌المبحث الرابع: نظرة في مناهج الأصوليين:

- ‌الفصل الثاني: معالم منهج الشيخ عبد الرزاق الأصولي:

- ‌المطلب الأول: عنايته بتحرير محل النزاع

- ‌المطلب الثاني: تركيزه على التطبيق، وكثرة الأمثلة وتخريج الفروع على الأصول:

- ‌المطلب الثالث: اهتمامه بالتأصيل والتقعيد وبيان مقاصد الشريعة وحكمها وأسرارها:

- ‌المطلب الرابع: إيراده لثمرة الخلاف:

- ‌المبحث السابع: المعلم السابع: مجانبته التعصب والتقليد:

- ‌الإحسان: أهميته، أقسامه، ثمراته

- ‌هدف البحث وغايته:

- ‌التعريفات:

- ‌مقامات الإحسان ومنازله:

- ‌منزلة الإحسان في الدين

- ‌الأعمال تتفاضل بحسب فعلها بالإحسان:

- ‌ التقوى والإحسان:

- ‌ الإحسان والإنفاق في سبيل الله:

- ‌ الإحسان والعفو والصفح:

- ‌ الإحسان والتقوى والنسك والذكر:

- ‌ الإحسان والهدى والرحمة:

- ‌ الإحسان والصدق والتقوى:

- ‌ الإحسان وإرادة الله ورسوله، والدار الآخرة:

- ‌ الإحسان والجهاد:

- ‌ الإحسان والتقوى والاستجابة لله ولرسوله:

- ‌ الإحسان والإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس:

- ‌ الإحسان وإسلام الوجه لله:

- ‌ الإحسان، والعدل وإيتاء ذي القربى والنهي عن المنكر والبغي:

- ‌ الإحسان والصبر:

- ‌ الإحسان وسلام الله:

- ‌ الإحسان، والإيمان، والعمل الصالح:

- ‌ الإحسان، والتقوى، والصبر:

- ‌ الإحسان، والتقوى، وما أنزل الله:

- ‌ثمرات الإحسان:

- ‌ الخلود في جنات النعيم:

- ‌ حب الله لهم، وتفضله عليهم بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة:

- ‌ ما يهبه الله من ذرية صالحة، وتفضيل، وهداية، وعلم، وحكمة، ونبوة:

- ‌ حصول رضى الله لهم:

- ‌ ومن ثمرات الإحسان الإحسان:

- ‌ حصول رحمة الله:

- ‌ كل ما يعمله العبد في سبيل الله يكتب له به عمل صالح

- ‌ رفع الحرج:

- ‌ الحكم، والعلم، وتأويل الأحاديث، والتمكين في الأرض، والملك:

- ‌ الظلال، والعيون، والفواكه، والأكل، والشرب الهنيء:

- ‌ الحسنى وزيادة:

- ‌ صرف المكاره والشدائد في الدنيا:

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن نشرة مكذوبة حول عقوبة تارك الصلاة

الفصل: ‌الفرع الأول: حكم ركعتي الطواف:

خارج الحرم؟ وهل يجزئ عنهما غيرهما أم لا؟

هذا ما سأتناوله في هذا المطلب من خلال الفروع التالية:

الفرع الأول: حكم ركعتي الطواف.

الفرع الثاني: مكان أدائهما.

الفرع الثالث: وقت أدائهما.

الفرع الرابع: هل يجزئ عنهما غيرهما أم لا؟

ص: 180

‌الفرع الأول: حكم ركعتي الطواف:

اختلف العلماء في حكم ركعتي الطواف على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنهما سنتان سنة مؤكدة، غير واجبة، فلو تركهما أساء، وليس عليه شيء لتركهما.

وإلى هذا ذهب: أحمد، ومالك في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في الأصح، والأحناف في قول.

ص: 180

القول الثاني: أنهما واجبتان، وليستا شرطا لصحة الطواف، فإن تركهما عقب الطواف، وجب عليه أداؤهما بعد ذلك، فلا يتقيد أداؤهما بزمان ولا مكان.

وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، والشافعي في أحد القولين عنه، ورواية عن أحمد.

القول الثالث: أنهما واجبتان، يجب أداؤهما عقيب الطواف بطهره، فإن أخرهما لكراهة الصلاة في ذلك الوقت، فلا بأس بذلك ما لم تنتقض طهارته، فإن انتقضت وكان الطواف واجبا، وجب عليه إعادة الطواف، إلا إن تباعد، فله أن يصليهما وعليه دم.

ص: 181

وإلى هذا ذهب: مالك في المشهور.

ص: 182

صفحة فارغة

ص: 183

الأدلة:

1 -

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه «أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله على عباده من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع (1)» . متفق عليه.

(1) أخرجه البخاري في الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (34) 1/ 16، واللفظ له، وفي الشهادات، باب كيف يستخلف (26) 3/ 161، ومسلم في الإيمان، باب بيان الصلوات 1/ 166

ص: 184

وجه استدلالهم منه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الصلوات التي افترضها الله على عباده إنما هي الصلوات الخمس، فدل ذلك على أن ما عداها ليس بفرض ولا واجب، وأكد ذلك بقوله: إلا أن تطوع فدل ذلك على أن ما عدا الصلوات الخمس تطوع وليس بواجب.

الثاني: وبحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد (1)» . . الحديث.

وجه الاستدلال منه:

كسابقه، وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلوات التي كتبهن الله على عباده، وافترضهن عليهم إنما هي خمس صلوات، فدل ذلك على أن ما عداهن ليس بفرض، ومن ذلك ركعتا الطواف.

الثالث: وبحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول

(1) أخرجه أحمد 5/ 315، ومالك في الموطأ في صلاة الليل، باب الأمر بالوتر 1/ 123، وأبو داود في الصلاة، باب في المحافظة على وقت الصلوات 1/ 115 (425)، وباب فيمن لم يوتر 2/ 62 (1420)، والنسائي في الصلاة، باب المحافظة على الصلوات الخمس (6) 1/ 230 (461)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس (194) 1/ 449 (1401)، وابن حبان كما في الموارد ص 86 (252)، والبيهقي 1/ 361، 2/ 8، 467

ص: 185

الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من طاف بالبيت وصلى ركعتين، كان كعتق رقبة (1)» .

وجه الاستدلال منه:

قالوا: كون النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الحديث مخرج الفضل، وجعل له ثوابا محدودا، فإنه دليل على أن ركعتي الطواف تطوع؛ لأن الواجب غير محدود الثواب (2).

الرابع: وقالوا: إنها صلاة لم تشرع لها جماعة، فلم تكن واجبة كسائر النوافل (3).

2 -

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (4).

وجه الاستدلال منها:

إن الله جل وعلا أمر بالصلاة عند مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف، والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب ركعتي

(1) أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب فضل الطواف (32) 2/ 985 (2956) وأخرجه أحمد 2/ 95، والحاكم 1/ 489، وليس فيه موضع الشاهد، وهو قوله:((وصلى ركعتين))، وقال في مجمع الزوائد، 3/ 241:(وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط).

(2)

انظر: الحاوي 4/ 153.

(3)

انظر: المغني 5/ 232.

(4)

سورة البقرة الآية 125

ص: 186

(1) أخرجه مسلم في الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 8/ 175.

(2)

سورة البقرة الآية 125 (1){وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

(3)

متفق عليه. أخرجه البخاري في الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم (63) 2/ 163، ومسلم في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف 9/ 7، ونحوه ما أخرجه البخاري عنه أنه قال:((قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا))، وقد قال الله تعالى:(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)، في الحج من صلى ركعتي الطواف خلف المقام (72) 2/ 166.

ص: 187

وجه الاستدلال منهما من أوجه:

أحدها: أن فعله- عليه الصلاة والسلام لهما متصل بالطواف دليل على أنهما من الطواف، وفعله بيان لمجمل الكتاب (1).

الثاني: أنه- عليه الصلاة والسلام نبه أن ما فعله امتثالا للأمر في الآية، والأمر للوجوب، فدل على وجوبهما (2).

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليهما بعد الطواف، فدل ذلك على وجوبهما (3).

الرابع: وبما رواه عبد الرزاق عن عطاء مرسلا: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على كل سبع ركعتين (4)» .

الخامس: وبما رواه البخاري عن الزهري تعليقا أنه قال: «لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين (5)» .

(1) انظر: الحاوي 4/ 153.

(2)

انظر: المنتقى للباجي 2/ 288.

(3)

انظر: بدائع الصنائع 2/ 148.

(4)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 60 (9002). وانظر: نصب الراية للزيلعي 3/ 47 فقد أشار إلى آثار أخرى.

(5)

أخرجه البخاري في الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين (69) 2/ 165.

ص: 188

وجه الاستدلال منهما:

الحديثان ظاهران في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الركعتين بعد كل طواف، وأنه لم يكن يتركهما، فدل ذلك على وجوبهما.

السادس: وبأن عمر رضي الله عنه نسي ركعتي الطواف، فقضاهما بذي طوى.

قالوا: إن قضاءه لهما بعد أن خرج من الحرم، دليل على وجوبهما؛ إذ لو لم تكونا واجبتين لما قضاهما (1).

السابع: وقالوا: إن الطواف ركن من أركان الحج له تابع، فوجب أن يكون تابعه واجبا كالوقوف بعرفة، فإن الذي يتبعه

(1) انظر: بدائع الصنائع 2/ 148.

ص: 189

الوقوف بمزدلفة (1).

3 -

لعل حجة الفريق الثالث هي: جمله أدلة الفريق الثاني القائلين بالوجوب، إلا أنهم اعتبروا ركعتي الطواف جزءا منه، واشترطوا أداءها بطهارة الطواف. وقد تقدم أنهم يرون أن نقض الطهارة مبطل للموالاة. ولذا فإن من انتقضت طهارته بعد إكمال الطواف وقبل الصلاة، وكان الطواف واجبا فإنه يجب عليه أن يستأنف الطواف بعد الطهارة؛ ليؤدي الركعتين بطهارة الطواف. فمن تعذر عليه إعادة الطواف، صلاهما وعليه دم.

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو: أنهما واجبتان، يجب أداؤهما عقب الطواف، فإن أخرهما، أداهما بعد ذلك، ولو تأخر الزمان طويلا. وذلك لما يلي:

1 -

أن ما استدل به أصحاب القول الأول من الأدلة الدالة على عدم وجوب غير الصلوات الخمس أدلة قوية، إلا أنها عامة، فلا يجب بالشرع على عموم الناس غير الصلوات الخمس. ولا يعني ذلك عدم إيجاب غيرها، على فئة خاصة لا على التعيين كالصلوات المفروضة على الكفاية، أو من أوجب على نفسه صلاة بنذر ونحوه. فكذلك ركعتا الطواف إنما وجبت على من طاف. ولم تجب على غيره.

2 -

أن الأدلة الدالة على وجوبهما هي التي سبق الاستدلال بها على

(1) انظر: المنتقى للباجي 2/ 288.

ص: 190