الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك إلا للطبيب أو الجراح الذي يباشر العلاج، ولا يجوز لغيره أن يطلع معه إلا إذا كان مضطرا إليه لمباشرة العلاج بالاشتراك.
السؤال الثالث: هل يجوز للممرضة أن تكشف على عورة الرجل لعلاجه، مثل تضميد جروحه أو غسل دبره للبواسير أو تركيب قسطرة للبول؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: لا يجوز للممرضة أن تكشف عورة الرجل لعلاجه إلا إذا اضطر إليها، بأن لم يوجد في المستشفى غيرها من الرجال، ويجب عدم التساهل في هذا الأمر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 16748
السؤال الثاني: بعد انتهاء
البول يخرج سائل هل لا بد من الغسل
؟
ج: السائل الذي يخرج بعد البول بدون دفق ولذة له حكم البول، يجب الاستنجاء منه وإعادة الوضوء، ولا يوجب اغتسالا؛ لأنه ليس بمني
السؤال الثالث: أنا أسكن في مدينة الخبر، وأريد أن أقوم بعمل عمرة بإذن الله تعالى من أي مكان أحرم وألبس لبس الإحرام؟
ج: من أراد الحج أو العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، وبما أنك ستقدم إلى مكة من الخبر، فإنك تحرم من ميقات السيل إذا مررت به أو حاذيته من البر أو الجو، أما لبس الإحرام فيكون عند الإحرام بالحج أو العمرة أو قبله؛ لأن العبرة بنية الإحرام بالحج أو العمرة أو بهما، وأما لبس ملابس الإحرام فلا يعتبر إحراما إذا خلا عن النية.
السؤال الرابع: يوجد دكتور مسلم ودكتورة مسيحية ودكتورة هندوسية، أي طبيب أو طبيبة يكشف على زوجتي وبناتي؟
ج: المرأة تعالج المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، ولا يجوز أن يعالج المرأة رجل غير محرم لها، إلا عند الضرورة إذا لم يوجد غيره من الطبيبات.
السؤال الخامس: أنا رضعت مع ابنة عمي الكبرى، هل يجوز لي الزواج من أختها الصغرى التي تليها؟
ج: إذا رضعت من زوجة عمك خمس رضعات فأكثر في الحولين حرمت عليك جميع بناتها منها ومن غيرها الكبار والصغار، كما تحرم عليك جميع بنات المرضعة من زوجها صاحب اللبن، وممن قبله من الأزواج أو بعده؛ لأن بناتها من غير صاحب اللبن يكن أخوات لك بالرضاع من الأم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 17054
السؤال الأول: أنا ممرض في مستشفى وأمسك قسم الاستقبال، ويوم الجمعة أبقى وحدي والطبيب. فهل يجب علي صلاة الجمعة أم لا؟ حيث إن القسم يكون يستقبل الحوادث والطوارئ 24 ساعة؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ج: إذا كان عملك في المستشفى يتطلب وجودك وقت صلاة الجمعة تحسبا للطوارئ، فلا بأس ببقائك في المستشفى، وتكون معذورا في ترك صلاة الجمعة وتصلي ظهرا أربع ركعات.
السؤال الثاني: في عملي كممرض اضطر إلى إعطاء حقن عضل ووريد للنساء، فما حكم عملي هذا؟
ج: اقتصر في ضرب الإبر على الرجال، ولا يجوز لك ضرب النساء لما في ذلك من الفتنة. والواجب تخصيص ممرضة للنساء تقوم بذلك.