الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل أو قصره، وإنما لبطلان الطواف باختلال شرطه.
4 -
يشهد لذلك ما أخرجه سعيد بن منصور عن الحسن، أنه كان يقول فيمن قطع الطواف لأجل الرعاف:(يستقبل طوافه، ولا يعتد بما فعل)(1)، والله أعلم.
(1) أورده الطبري في القرى ص 268.
الفرع الثالث: موضع البدء لمن أراد البناء:
يستحب لمن أراد قطع الطواف قبل إتمامه، أن يكمل الشوط بأن يقطعه عند الحجر الأسود، ليبتدئ بعد ذلك منه.
أما إن قطعه من موضع آخر، فقد اختلف العلماء من أين يبني على طوافه؟ على قولين:
القول الأول: أنه يبني من حيث انتهى، أي: يبتدئ من الموضع الذي قطع منه طوافه.
وإلى هذا ذهب: مالك والشافعية في الأصح من الوجهين.
القول الثاني: أنه يبدأ الطواف من الحجر الأسود، ولا يعد ذلك الشوط الذي لم يتمه.
إلى هذا ذهب أحمد، وهو وجه للشافعية، واستحبه ابن حبيب من المالكية.
الأدلة:
1 -
استدل أصحاب القول الأول، القائلون بأنه يبني من حيث انتهى:
الأول: بما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا حيث قال: (وقال عطاء: فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيثما قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم (1).
الثاني: وبما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن ابن المسيب أنه قال: إن قطعت الصلاة بك سبعك فأتمه من حيث قطعت. وأخرج نحوه أيضا عن طاوس (2).
الثالث: وقالوا: إن من جلس ليستريح فإنه يبني على ما مضى، لما روى عبد الرزاق: أن ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف، ثم قعد في الحجر فاستراح، ثم قام فأتم على ما مضى (3).
(1) أخرجه البخاري في الحج، باب إذا وقف في الطواف 2/ 164.
(2)
المصنف لعبد الرزاق 5/ 54، 55 (8974، 8978)
(3)
المصنف لعبد الرزاق 5/ 56 (8980)
الرابع: وعن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت، فأقيمت الصلاة فصلى مع قوم، ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. أخرجه سعيد بن منصور (1).
فهذه الآثار تدل على أن من قطع الطواف بنى على ما مضى من المكان الذي قطع منه، ولا يشترط أن يكون ذلك من الحجر الأسود.
الخامس: وقالوا: إنه لما استوى حكم التفريق اليسير في الطوفة الواحدة والأطواف، وجب أن يستوي حكم التفريق الكثير في الطوفة الواحدة والأطواف (2).
2 -
واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بأنه يبني من الحجر الأسود، بما يلي:
- قالوا: إن التفريق بين أعداد الأطواف جائز، لأن لكل طوفة حكم نفسها، وليس كذلك الطوفة الواحدة، لا يستوي حكم جمعها، فجاز أن يبني على أعدادها، ولم يجز أن يبني على أبعاض آحادها (3).
الرأي المختار:
الذي أختاره هو: أن من قطع طوافه لحاجة، فإنه يبتدئ من
(1) أورده الطبري في القرى ص 268. وانظر ففيه الإشارة إلى آثار أخرى عن عطاء، وإبراهيم، ومجاهد.
(2)
انظر: الحاوي 4/ 148.
(3)
انظر: الحاوي 4/ 148.