الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العيد، فأجزأ عن سماعها ثانيا، ولأن وقتهما واحد بما بيناه فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر، وما احتجوا به مخصوص بما رويناه وقياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة.
فأما الإمام فلم تسقط عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإنا مجمعون (1)» ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس (2) اهـ. وهكذا ذكر ابن أبي عمر (3).
(1) سنن أبو داود الصلاة (1073)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311).
(2)
المغني مع الشرح الكبير2/ 212.
(3)
كما في الشرح الكبير 2/ 193.
تلخيص المذاهب السابقة:
وقد لخص النووي المذاهب بقوله: (فرع) في مذاهب العلماء في ذلك، قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد، وسقوطها عن أهل القرى، وبه قال عثمان بن عفان، وعمر بن عبد العزيز، وجمهور العلماء، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلى العصر، لا على أهل القرى ولا أهل البلد. قال ابن المنذر: وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله عنهم، وقال أحمد: تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد، ولكن يجب الظهر. وقال أبو حنيفة: لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى.
واحتج الذين أسقطوا الجمعة عن الجميع بحديث زيد بن