الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى رقم 13540
س: هل المني الذي خلق منه الإنسان نجس أم لا؟
وإذا كان ليس نجسا فما الحكمة من الاغتسال؟ وهل تأخير الاغتسال إلى الصباح في الشتاء خوفا من البرد يعتبر محرما؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
الصحيح أن
المني طاهر
. وإذا خرج من الإنسان دفقا بلذة بجماع أو احتلام ونحو ذلك وجب عليه الاغتسال، ويجوز تأخيره إلى الصبح، وعليه أن يغتسل لصلاة الفجر بوقتها، ولا يجوز تأخيره إلى أن يخرج وقت الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 1191
س: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من
ثلاث حثيات من الماء للحديث، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه "ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم:«إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك فتطهرين (1)» رواه مسلم. فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته.
أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه، والصحيح أنها لا يجب عليها نقض لذلك، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على
(1) مسلم 1/ 259.
رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (1)» فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة، لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا وخروجا من الخلاف وجمعا بين الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) مسلم 1/ 260.
من الفتوى رقم 264
السؤال الرابع: إذا كان إنسان عليه جنابة ووجد له قليبا أو غديرا أو بحرا فنزل فيه واغتسل بنية الغسل من الجنابة هل يجزيه ذلك؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
نعم يجزيه ذلك إذا كان الماء كثيرا بأن بلغ قلتين فأكثر؛ لما روي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء
يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (1)» رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد: «لم ينجسه شيء (2)» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أحمد 1/ 311 و 2/ 12 و 38، وأبو داود 1/ 17، والنسائي 1/ 40 و 1/ 175، والترمذي 1/ 97، وابن ماجه 1/ 172.
(2)
سنن الترمذي الطهارة (67)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517)، سنن الدارمي الطهارة (731).
من الفتوى رقم 5512
السؤال الثاني عشر: أخ مصاب بحالة مرضية بحيث إنه ينزل منه المني في اليوم الواحد مرات متعددة بشهوة وبدون شهوة وربما حدث ذلك في المسجد ما الحكم في هذه الحالة؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
إذا نزل منه المني بشهوة وجب عليه الخروج من المسجد إذا حصل ذلك فيه والغسل للجنابة، وإذا نزل بغير شهوة لم يجب
عليه الخروج من المسجد ولا الغسل من الجنابة، وعليه الوضوء من ذلك عند كل صلاة بعد الاستنجاء، وصيانة المسجد من التلوث بما ينزل منه وهو بالمسجد.
السؤال الخامس عشر: هل تقاس ذات الشعر الطويل الغير مضفرة على ذات الضفيرة من غسل الجنابة، أم لا بد أن تغسل شعرها كاملا؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
يجب على من كانت جنبا ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة، سواء كان شعرها طويلا أم قصيرا، وسواء كان مضفورا أم غير مضفور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 3225
السؤال الرابع: إذا اغتسل الإنسان غسل النجاسة- أي الجنابة- فهل يجزئ أن يعم بدنه بالماء دون دلك؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
الصحيح من قولي العلماء أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة، فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه، وأن يصب الماء على أعضاء الوضوء حتى يعمها الماء، لكنه ينبغي في غسل الجنابة أن يغسل أولا ما على فرجه من النجاسة ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائر جسده حتى يعمه.
ولا يقال للجنب نجس، ولا للجنابة نجاسة؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب:«إن المسلم لا ينجس (1)» وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) البخاري 1/ 333، ومسلم 1/ 282.
من الفتوى رقم 13420
السؤال الأول: زوج يقوم بواجباته الدينية ويخشى الله وهو مبتلى بزوجة قد تكون لا تحسن الطهارة من الجنابة.
الذي أعرفه أنها تجعل الدش يصب على بدنها دون وصول الماء إلى رأسها هل عليه ذنب كلما جامعها بعد غسلها على الطريقة التي ذكرتها؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
يجب على الزوج المذكور أن ينصح لزوجته ويبين لها صفة الغسل من الجنابة وأنه لا بد من حثي الماء على رأسها وإن كان مشدودا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «يا رسول الله إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (1)» . رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الحيض (330)، سنن الترمذي الطهارة (105)، سنن النسائي الطهارة (241)، سنن أبو داود الطهارة (251)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (603)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 315)، سنن الدارمي الطهارة (1157).
من الفتوى رقم 5211
السؤال الثاني: هل يكفي لإزالة الجنابة الغسل أم هناك وضوء قبل أو بعد، وهل لازم من الصابون أي غسل البدن أم
لا يجب أو إذا لم يتوفر ما الحكم؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء، والغسل المجزئ هو أن ينوي رفع الحدث ويسمي ويعم بدنه بالماء مرة واحدة وأفضل منه الغسل الكامل وهو: أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما تلوث من فرجه وغيره ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه ثم يعم بدنه بالماء ويدلكه ويبدأ في الشق الأيمن ويغسل قدميه في مكان آخر بأن يتنحى ثم يغسلهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا يجب استعمال الصابون ولا غيره بل يكفي الماء وحده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 8801
السؤال الثالث: بعد الغسل من الجنابة بفترة قصيرة ولم يجف الماء على جسمي وجدت جزءا لم يصبه الماء هل