المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌المسألة الأولى: في تقسيم الماء

- ‌المسألة الثانية: هل الماء المستعمل طهور أم أن الاستعمال يسلبه الطهورية

- ‌الفتاوى

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌كلام العلماء في حكم تارك

- ‌الحكمة في شرعية الأذانوإذا أراد الأذان ثانية لشهادة الجبال

- ‌حكم الأذان والإقامةوهل يجوز لعن قرية تركتهما

- ‌لا يجوز استبدال المؤذن بأسطوانات مسجلة

- ‌الأذان من الإذاعة لا يكفي للصلاة

- ‌استعمال الميكروفونفي الصلاة ليس من البدع

- ‌التأكيد على المؤذنينبأن لا يؤذنوا قبل الوقت

- ‌تحديد ما بين الأذان والإقامة

- ‌يصلي المغرب أولا ولو فاتته الجماعة للعشاء

- ‌إن أمكن سرد الفوائت مرتبة وإلا وزعت

- ‌صحة صلاة مكشوف الرأس

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌إمامة المسافر بالمقيم والعكس

- ‌مقدار المدة والمسافةالتي يجوز فيها الجمع والقصر

- ‌هل الأفضل في الجمعبين الصلاتين التقديم أو التأخير

- ‌المسافر إذا كان وحدهفإنه يصلي مع الإمام بالإتمام

- ‌هل الأفضل للمسافر القصر بلا جمعأو الجمع والقصر وهل بينهما تلازم

- ‌حكم الجمع والقصر لمن دخل الوقت وهو لم يرتحل بعد

- ‌حكم الجمع عند المطر

- ‌هل النية شرط للجمع

- ‌الرقية الشرعية الصحيحة

- ‌ السنة لمن حاذى الحجر الأسود

- ‌ إتيان المرأة وهي حائض

- ‌ متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام

- ‌تناول دواء لإيقاف العادة الشهرية في شهر رمضان

- ‌ بعض الناس يتسبب في إفطار نفسه في رمضان

- ‌ علامة الطهر بعد الحيض والنفاس

- ‌ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ هل على المرأة غسل إذا أنزلت بشهوة بدون جماع

- ‌لا يلزم الغسل بعد التوبة

- ‌ المني طاهر

- ‌ يكفي الغسل من الجنابة عن الوضوء للصلاة

- ‌من وجب عليه غسل فأكثر

- ‌ حكم التيمم

- ‌معتقد أهل السنة والجماعة في الشفاعة

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: تعريف الشفاعة:

- ‌المطلب الأول: تعريف الشفاعة لغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الشفاعة اصطلاحا:

- ‌المبحث الثاني: الأدلة على ثبوت الشفاعة من الكتاب والسنة:

- ‌المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم:

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على ثبوت الشفاعة من السنة:

- ‌المبحث الثالث: شروط الشفاعة:

- ‌المبحث الرابع: أقسام الشفاعة:

- ‌ الشفاعة المثبتة:

- ‌ الشفاعة المنفية:

- ‌المبحث الخامس: أنواع الشفاعة:

- ‌المطلب الأول: شفاعات الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌ الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من حسابهم:

- ‌ الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب:

- ‌ الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة:

- ‌ الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب:

- ‌ الشفاعة في أهل الكبائر من أمته ممن دخلوا النار بذنوبهم أن يخرجوا منها:

- ‌ شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها:

- ‌ الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم بأن يدخلوا الجنة:

- ‌المطلب الثاني: الشفعاء غير الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌أولا: شفاعة الملائكة عليهم السلام:

- ‌ثانيا: شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام:

- ‌ثالثا: شفاعة المؤمنين:

- ‌رابعا: شفاعة الشهداء:

- ‌خامسا: شفاعة أولاد المؤمنين لآبائهم يوم القيامة:

- ‌المطلب الثالث: الأعمال الصالحة التي تشفع لأصحابها يوم القيامة:

- ‌ شفاعة القرآن:

- ‌ شفاعة الصيام:

- ‌المبحث السادس: الأسباب التي تحصل بها الشفاعة:

- ‌أولا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيا: الصيام:

- ‌ثالثا: الأولاد الصالحون:

- ‌رابعا: سكنى المدينة والموت بها:

- ‌خامسا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له:

- ‌سادسا: المصلون على الميت الموحد لله عز وجل:

- ‌المبحث السابع: الأسباب التي تمنع الشفاعة:

- ‌أولا: الشرك بالله عز وجل والكفر به:

- ‌ثانيا: اللعن واللعانين بغير حق:

- ‌ثالثا: الغلو في الدين والتشدد بما ليس فيه:

- ‌المبحث الثامن: الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في الشفاعة:

- ‌المطلب الأول: الخوارج والمعتزلة:

- ‌المطلب الثاني: القبوريون ومن وافقهم في المعتقد:

- ‌المبحث التاسع: الشفاعة في أمور الدنيا:

- ‌عقيدة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

- ‌ عقيدته في التوحيد:

- ‌ الحلف:

- ‌الإقرار بالشهادتين وصفات العلو والنزول والقرب:

- ‌عدم التكلف والتعمق في البحث في أمور التوحيد التي لا يبلغها العقل:

- ‌بدعة القول بخلق أسماء الله الحسنى:

- ‌إثبات الصفات التي جاءت في القرآن:

- ‌إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة:

- ‌حكم من قال بخلق القرآن:

- ‌إثبات أسماء الله وصفاته:

- ‌عقيدته في القدر:

- ‌عقيدته في الإيمان:

- ‌عقيدته في الصحابة:

- ‌‌‌نهيه عن الابتداع والخصومات في الدين:

- ‌نهيه عن الابتداع والخصومات في الدين:

- ‌التحذير من كتب أهل الكلام:

- ‌مناظرة أهل الكلام وتأليف الكتب في الرد عليهم:

- ‌نهيه عن الشرك ووسائله:

- ‌أولا: وسائل الشرك:

- ‌ثانيا: نماذج من الشرك التي حذر منها الإمام الشافعي وبعض أتباعه:

- ‌الحلف بغير الله:

- ‌الذبح لغير الله

- ‌النذر للمشاهد التي على القبور:

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية

- ‌مذهب الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌تلخيص المذاهب السابقة:

- ‌تخريج الأحاديث والآثار في الباب:

- ‌القول المختار:

- ‌حال الناس في الزمان الأول:

- ‌حال الناس في هذه الأزمنة:

- ‌المطلب الأول: تعريفات

- ‌ تعريف (التذييل)

- ‌ تعريف (الأمر):

- ‌ تعريف (المعروف):

- ‌ تعريف (النهي):

- ‌تعريف (المنكر):

- ‌المطلب الثاني: مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌المطلب الثالث: مكانة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر:

- ‌المطلب الرابع: الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - دين وعبادة:

- ‌المطلب الخامس: أجر العاملين من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر:

- ‌المطلب السادس: صفات الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر:

- ‌ استجابتهم لله في أخذ أساليب الدعوة على وفق ما أمر الله به:

- ‌ الشفقة على المؤمنين والرحمة بهم:

- ‌ محبة بعضهم بعضا:

- ‌المطلب السابع: نموذج من حياة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر:

- ‌النموذج الثاني:لرجل صالح ذكره الله في القرآن

- ‌القسم الأول: وهو الذي يكون فيه المثل الأول ساكنا والثاني متحركا

- ‌القسم الثاني: وهو الذي يكون فيه المثلان متحركين

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ المني طاهر

فتوى رقم 13540

س: هل المني الذي خلق منه الإنسان نجس أم لا؟

وإذا كان ليس نجسا فما الحكمة من الاغتسال؟ وهل تأخير الاغتسال إلى الصباح في الشتاء خوفا من البرد يعتبر محرما؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

الصحيح أن‌

‌ المني طاهر

. وإذا خرج من الإنسان دفقا بلذة بجماع أو احتلام ونحو ذلك وجب عليه الاغتسال، ويجوز تأخيره إلى الصبح، وعليه أن يغتسل لصلاة الفجر بوقتها، ولا يجوز تأخيره إلى أن يخرج وقت الصلاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 104

فتوى رقم 1191

س: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من

ص: 104

ثلاث حثيات من الماء للحديث، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه "ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم:«إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك فتطهرين (1)» رواه مسلم. فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته.

أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه، والصحيح أنها لا يجب عليها نقض لذلك، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على

(1) مسلم 1/ 259.

ص: 105

رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (1)» فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة، لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا وخروجا من الخلاف وجمعا بين الأدلة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) مسلم 1/ 260.

ص: 106

من الفتوى رقم 264

السؤال الرابع: إذا كان إنسان عليه جنابة ووجد له قليبا أو غديرا أو بحرا فنزل فيه واغتسل بنية الغسل من الجنابة هل يجزيه ذلك؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

نعم يجزيه ذلك إذا كان الماء كثيرا بأن بلغ قلتين فأكثر؛ لما روي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء

ص: 106

يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (1)» رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد: «لم ينجسه شيء (2)» .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد 1/ 311 و 2/ 12 و 38، وأبو داود 1/ 17، والنسائي 1/ 40 و 1/ 175، والترمذي 1/ 97، وابن ماجه 1/ 172.

(2)

سنن الترمذي الطهارة (67)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (517)، سنن الدارمي الطهارة (731).

ص: 107

من الفتوى رقم 5512

السؤال الثاني عشر: أخ مصاب بحالة مرضية بحيث إنه ينزل منه المني في اليوم الواحد مرات متعددة بشهوة وبدون شهوة وربما حدث ذلك في المسجد ما الحكم في هذه الحالة؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

إذا نزل منه المني بشهوة وجب عليه الخروج من المسجد إذا حصل ذلك فيه والغسل للجنابة، وإذا نزل بغير شهوة لم يجب

ص: 107

عليه الخروج من المسجد ولا الغسل من الجنابة، وعليه الوضوء من ذلك عند كل صلاة بعد الاستنجاء، وصيانة المسجد من التلوث بما ينزل منه وهو بالمسجد.

السؤال الخامس عشر: هل تقاس ذات الشعر الطويل الغير مضفرة على ذات الضفيرة من غسل الجنابة، أم لا بد أن تغسل شعرها كاملا؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

يجب على من كانت جنبا ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة، سواء كان شعرها طويلا أم قصيرا، وسواء كان مضفورا أم غير مضفور.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 108

من الفتوى رقم 3225

السؤال الرابع: إذا اغتسل الإنسان غسل النجاسة- أي الجنابة- فهل يجزئ أن يعم بدنه بالماء دون دلك؟

ص: 108

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

الصحيح من قولي العلماء أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة، فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه، وأن يصب الماء على أعضاء الوضوء حتى يعمها الماء، لكنه ينبغي في غسل الجنابة أن يغسل أولا ما على فرجه من النجاسة ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائر جسده حتى يعمه.

ولا يقال للجنب نجس، ولا للجنابة نجاسة؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب:«إن المسلم لا ينجس (1)» وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) البخاري 1/ 333، ومسلم 1/ 282.

ص: 109

من الفتوى رقم 13420

السؤال الأول: زوج يقوم بواجباته الدينية ويخشى الله وهو مبتلى بزوجة قد تكون لا تحسن الطهارة من الجنابة.

ص: 109

الذي أعرفه أنها تجعل الدش يصب على بدنها دون وصول الماء إلى رأسها هل عليه ذنب كلما جامعها بعد غسلها على الطريقة التي ذكرتها؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

يجب على الزوج المذكور أن ينصح لزوجته ويبين لها صفة الغسل من الجنابة وأنه لا بد من حثي الماء على رأسها وإن كان مشدودا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «يا رسول الله إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (1)» . رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم الحيض (330)، سنن الترمذي الطهارة (105)، سنن النسائي الطهارة (241)، سنن أبو داود الطهارة (251)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (603)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 315)، سنن الدارمي الطهارة (1157).

ص: 110

من الفتوى رقم 5211

السؤال الثاني: هل يكفي لإزالة الجنابة الغسل أم هناك وضوء قبل أو بعد، وهل لازم من الصابون أي غسل البدن أم

ص: 110

لا يجب أو إذا لم يتوفر ما الحكم؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء، والغسل المجزئ هو أن ينوي رفع الحدث ويسمي ويعم بدنه بالماء مرة واحدة وأفضل منه الغسل الكامل وهو: أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما تلوث من فرجه وغيره ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه ثم يعم بدنه بالماء ويدلكه ويبدأ في الشق الأيمن ويغسل قدميه في مكان آخر بأن يتنحى ثم يغسلهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا يجب استعمال الصابون ولا غيره بل يكفي الماء وحده.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 111

من الفتوى رقم 8801

السؤال الثالث: بعد الغسل من الجنابة بفترة قصيرة ولم يجف الماء على جسمي وجدت جزءا لم يصبه الماء هل

ص: 111