الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باليسير عنه، فالله الله بالحرص على استغلال هذا الشهر. جعلنا الله وإياكم ووالدينا وسائر المسلمين فيه من المقبولين ومن عتقائه من النار إنه سبحانه جواد كريم بر رءوف رحيم.
س: ما حكم
إتيان المرأة وهي حائض
، وهل في ذلك كفارة؟
ج: إتيان المرأة وهي حائض، إن كان المقصود منه الجماع فهذا محرم بنص كتاب الله، يقول الله سبحانه:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (1) وتحريم جماع الحائض باتفاق الأئمة، ومن فعل هذا فهو آثم، وإن تصدق بدينار أو بنصف دينار فحسن؛ لما أخرجه الخمسة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: " يتصدق بدينار أو بنصف دينار (2)» وفيه مقال، ومقدار الدينار الإسلامي يعادل أربعة غرامات وربع الغرام من الذهب تقريبا.
والواجب على المسلم تقوى الله والحرص على الوقوف عند حدوده، والحذر من تعديها فإن ذلك موجب لسخطه سبحانه.
(1) سورة البقرة الآية 222
(2)
سنن الترمذي الطهارة (137)، سنن النسائي الطهارة (289)، سنن أبو داود النكاح (2168)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (640)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 339)، سنن الدارمي الطهارة (1105).
س: يكثر في المحلات التجارية عروض لبيع المنتجات شرط شراء علبة وفتحها ليجد الجائزة المخصصة له، وقد تكون دراجة أو غيرها، فما حكم الشراء من هذه البضاعة، وما حكم التجارة التي تتخذ مثل هذا الأسلوب بهدف الربح السريع؟
ج: هذا الفعل من الميسر المحرم الذي قال الله تعالى فيه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1) والمشتري لهذه السلعة إن أراد عين السلعة، فإني أرجو ألا حرج عليه، وإن كان مقصوده من شرائها طلب تحصيل ما رتب عليه من جوائز، فهذا محرم ودخول منه في هذه المعاملة المحرمة. نسأل الله العفو والعافية.
(1) سورة المائدة الآية 90
س: أذن المؤذن وأفطرنا في رمضان، وبعد ذلك- تبين لنا أن المؤذن قد أذن قبل الوقت بدقائق، فماذا علينا وما نصيحتكم للمؤذنين؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا أذن المؤذن قبل غروب الشمس خطأ، ثم تبين لمن أفطر على آذانه أنه قد تقدم، فإنه يقضي ذلك اليوم؛ لأنه تبين له أن فطره كان قبل وقت الفطر المشروع وهو غروب الشمس؛ بقوله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (1) ونحن إنما علقنا في إمساكنا وفطرنا بعلامات ظاهرة يشهدها كل أحد، فالإمساك
(1) سورة البقرة الآية 187
بطلوع الفجر والفطر بغروب الشمس، والأذان إنما هو إعلام بطلوع الفجر وقت الفجر، وغروب الشمس وقت المغرب، ولم يعلق إمساكنا ولا فطرنا به، فإذا ما أخطأ المؤذن فإن الواجب علينا التحري لنعرف هل أذانه موافق الموقت أو لا؟ فلما فرطتم في ذلك وجب عليكم القضاء ولا عذر لكم في خطأ المؤذن. وعلى المؤذنين تقوى الله عز وجل والحرص على تحري الوقت وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسم أنه قال:«الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (1)» وقد قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: إنه السراج رواه بسند صحيح. والله أعلم.
(1) سنن الترمذي الصلاة (207)، سنن أبو داود الصلاة (517)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 461).
س: ما الحكم إذا خرجت الزوجة للعمل في مجال لا اختلاط فيه واستخدمت مربية مسلمة للإشراف على أولادها أثناء غيابها، بعد موافقة زوجها؟
ج: لا شك أن تربية الأولاد من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات على الأم المسلمة والأب المسلم، والأم عليها من الواجب في هذا الأمر أكثر مما على الأب كما أن لها من الحقوق أكثر مما للأب، والله تعالى يقول:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} (1) الآية، وهذا لا يكون إلا بحسن تربيتهم وتعاهدهم والعناية بهم والقيام عليهم بما فيه صلاحهم في دنياهم وأخراهم، أما إهمالهم والتفريط في تربيتهم
(1) سورة التحريم الآية 6
والاعتماد في ذلك على مربية وإن كانت مسلمة فإن هذا لا يكفي؛ لأن الغالب أن هذه الخادمة لا تستطيع السيطرة على الأبناء، وربما لا يهمها أمرهم من جهة إصلاح سلوكهم والاهتمام - بتأديبهم، هذا إذا سلموا من شر قد تقذفه في قلوبهم، إن كانت من طائفة ضالة أو كانت كافرة، وهنا البلاء العظيم والشر المستطير، والواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها وفي بيتها وأبنائها وأن تجعل مصلحة تربيتهم وإعدادهم الإعداد الإسلامي الصحيح فوق كل اعتبار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
س: هناك من يحتج بتحليل سماع الأغاني «بالحديث النبوي لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: " لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود (1)» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع عائشة رضي الله عنها لترى صبيان المدينة وهم يغنون ويمرحون، كما يحتجون بأقوال بعض أهل العلم المعاصرين، فما رأي فضيلتكم؟ جزاكم الله خيرا.
ج: الغناء محرم؛ يقول الله سبحانه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} (2) أقسم ابن مسعود رضي الله عنه ثلاثا: أن المراد لهو الحديث هنا الغناء، وإذا صاحب الغناء" معازف كان أشد تحريما: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليكونن أقوام من
(1) صحيح البخاري فضائل القرآن (5048)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (793)، سنن الترمذي المناقب (3855).
(2)
سورة لقمان الآية 6
أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف (1)» أخرجه البخاري.
أما الاحتجاج على جوازه بحديث «استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءته فقال: " لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود (2)» دلالة فيه على مراده، فإن معنى المزمار والمزمور: الصوت الحسن، كما حكى ذلك القرطبي في تفسيره عن العلماء، وأن آلة الزمر سميت به، وقيل العكس أي أن الصوت الحسن سمي باسم الآلة، وعلى كل فالمراد بالحديث حسن الصوت بالقرآن، ولا دلالة فيه على جواز الغناء ولا استعمال آلات الغناء، وتحسين الصوت بالقرآن أمر مشروع.
أما حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها خلفه يسترها، وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون بالحراب والورق، وجاريتان تغنيان بغناء بعاث فهو حديث صحيح، وفيه مشروعية التوسعة على الأهل والعيال وإظهار الفرح يوم العيد، وفيه كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع أهله، وليس فيه ما يدل على مشروعية الغناء، إذ ليس المراد بقولها: تغنيان الغناء المعروف، بل المراد رفع الصوت بدليل قول عائشة رضي الله عنها في بعض ألفاظ الحديث:"وليستا بمغنيتين ".
أما الاحتجاج بأقوال العلماء، فأقوال الرجال تقابل بأقوال
(1) سنن أبو داود اللباس (4039).
(2)
صحيح البخاري فضائل القرآن (5048)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (793)، سنن الترمذي المناقب (3855).