الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يؤدي إلى إضعافها، وهذا يؤدي إلى أن يضطر الإنسان إلى الفطر، وهذا ذنب عظيم، وإن لم يفطر فإنه سيبقى بقية نهاره كسولا، وهذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من النشاط والاسترواح بالعبادة والأنس بها، وقد يرتكب البعض ما هو أعظم من هذا، فتجده ينام النهار كله ويترك الصلوات، صلاة الظهر والعصر، وهذا خطر كبير على دين المرء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله (1)» فالأمر جد خطير، والواجب الحرص والعناية وتعظيم حرمات الله، والله تعالى يقول:{ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} (2) وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وجنبنا جميعا أسباب سخطه وما يأباه.
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (553)، سنن النسائي الصلاة (474)، سنن ابن ماجه الصلاة (694)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 357).
(2)
سورة الحج الآية 30
س: ما
علامة الطهر بعد الحيض والنفاس
؟
ج: طهر المرأة من الحيض والنفاس معلق بانقطاع الدم، يقول الله سبحانه وتعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (1) قال ابن عباس رضي الله عنهما: " حتى يطهرن " أي من الدم، فإذا انقطع الدم عنها ورأت النقاء فقد انقطع حيضها ونفاسها، وغالب النساء تعرف انقطاع حيضها بخروج القصة البيضاء، فإذا خرجت فإنها علامة على النقاء.
(1) سورة البقرة الآية 222
س: جاء في الكتب الفقهية السدل واشتمال الصماء، والتلثم في الصلاة، ما حكمها في حق المصلي مع الدليل؟
ج: قول الفقهاء: " ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء " السدل هو: أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر، وقيل: هو أن يلتحف بثوب ويدخل يديه من داخل القميص فيركع ويسجد وهو كذلك، والحجة في الكراهة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه (1)» أخرجه أبو داود. لكن إذا أدى السدل إلى انكشاف العورة فإنه يحرم حينئذ. وأما اشتمال الصماء فهو: أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، وهذا الفعل قد يؤدي إلى انكشاف العورة.
ودليل الكراهة: ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه (2)» يعني منه شيء. وهكذا أيضا اللثام بأن يغطي فاه، فإنه مكروه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق الذي أخرجه أبو داود، إلا إذا كان هناك حاجة كشدة برد أو حر ونحو ذلك، وتغطية الأنف كرهها أيضا بعض الصحابة رضي الله عنهم. وحري بالمسلم أن يقف في صلاته وهو في أكمل هيئة، وليعلم أنه يناجي ربه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
(1) سنن الترمذي الصلاة (378)، سنن أبو داود الصلاة (643)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 295)، سنن الدارمي الصلاة (1379).
(2)
صحيح البخاري اللباس (5821)، سنن ابن ماجه اللباس (3560)، موطأ مالك الجامع (1704).