الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجال، والحق هو ما وافق الكتاب والسنة فهما الأصل عندنا " ومعلوم أن الغناء خصوصا إذا كان بالمعازف فهو محرم بالكتاب والسنة.
س: ما فضل
متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام
؟
ج: لا أعلم في فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام حديثا إلا ما أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: «من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق (1)» لكنه لم يصح مرفوعا، وقد روي موقوفا على أنس كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وجاء أيضا خبر:"لكل شيء أنفة وإن أنفة الصلاة التكبيرة الأولى " لكنه ضعيف، وأيضا:" لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى " وهو ضعيف أيضا، وفيه أحاديث لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، لكن السلف الصالح كانوا شديدي الحرص عليها، ولهم في ذلك أخبار، فهذا قاضي بغداد ابن سماعة رحمه الله يقول الذهبي في الميزان عندما ترجم له:" وقال أحمد بن عمران سمعته يقول: مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي، فصليت خمسا وعشرين صلاة أريد التضعيف ".
وفي مسند ابن الجعد قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: قال وكيع: " كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى واختلفت إليه قريبا من سنتين فما رأيته
(1) سنن الترمذي الصلاة (241).
يقضي ركعة ".
وفي حلية الأولياء عن الأوزاعي رحمه الله قال: كانت لسعيد بن المسيب فضيلة لا نعلمها كانت لأحد من التابعين، لم تفته الصلاة في جماعة أربعين سنة، عشرين منها لم ينظر في أقفية الناس، وفي الحلية أيضا عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال. " ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ خمسين سنة " والمعنى: أنه يكون في الصف الأول من شدة حرصه على المبادرة إلى الصلاة.
وفي الحلية عن إبراهيم التيمي رحمه الله قال. " إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه " وآثار السلف الدالة على أهمية تكبيرة الإحرام وفضلها وحرصهم عليها كثيرة، وفي الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام فضائل منها: تحصيل أجر الجماعة من مبدئها حتى نهايتها، وبالحرص عليها أيضا يحصل التبكير إلى الصلاة وهو مندوب، وبالحرص عليها وتعاهدها يكون قلب العبد معلقا بالمساجد، وهذه صفة أحد من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبالجملة فالحرص عليها فيه تحصيل لمنافع شرعية واتباع لسير السلف الصالح. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
س: ما حكم من ينكر وجوب الزكاة؟
ج: الزكاة ركن من أركان الإسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة (1)» . " الحديث. ووجوبها دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، بل وجوبها من المعلوم من الدين بالضرورة. فمن الكتاب قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (2) وآيات كثيرة تدل على وجوبها، ومن السنة الحديث المتقدم، وقد أجمع العلماء على " وجوبها، وحكم منكر وجوبها أنه كافر إذا كان مثله لا يجهل حكمها، أما من امتنع من إخراجها مع إقراره بوجوبها، فقد اختلف العلماء، فمنهم من قال بكفره ومنهم من قال: إنه مرتكب لكبيرة من الكبائر. وقد جاءت الأحاديث بالوعيد الشديد لمانع الزكاة، منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلا: الآية (4)» .
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من
(1) صحيح البخاري الإيمان (8)، صحيح مسلم كتاب الإيمان (16)، سنن الترمذي الإيمان (2609)، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5001)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 26).
(2)
سورة البينة الآية 5
(3)
صحيح البخاري الزكاة (1403)، صحيح مسلم الزكاة (987)، سنن النسائي كتاب الزكاة (2448)، سنن أبو داود الزكاة (1658)، سنن ابن ماجه الزكاة (1786)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 355)، موطأ مالك الزكاة (596).
(4)
سورة آل عمران الآية 180 (3){وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ}
نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي بها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولاجلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار (1)». " الحديث بطوله، وقد أخرج البخاري أصله في صحيحه. والمقصود: أن ترك الزكاة إثمه عظيم، وإذا علم الإمام عن امتناع شخص من أداء الزكاة أخذها منه قهرا؛ لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء (2)» أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد والدارمي، ولفظ أبي داود: " وشطر ماله ".
(1) صحيح البخاري المساقاة (2371)، صحيح مسلم الزكاة (987)، سنن أبو داود الزكاة (1658)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 276).
(2)
سنن النسائي الزكاة (2444)، سنن أبو داود الزكاة (1575)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 4)، سنن الدارمي الزكاة (1677).