الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاختار لزوم الجمعة لأهل العوالي كغيرهم من أهل الأمصار، وكأنها لم تبلغه الأحاديث في الرخصة، أو حملها على من لا تلزمه الجمعة؛ لبعده، أو كونه خارج البلد، كالبوادي.
وأما الشافعي فقد عمل بحديث عثمان، وما رواه عن عمر بن عبد العزيز مرسلا، وهو سقوط الجمعة عن أهل العوالي، أو من كان من غير أهل المصر إذا أذن لهم الإمام، مع اختياره لهم الانتظار أو الرجوع إلى الجمعة بعد انصرافهم، فإن لم يرجعوا فلا حرج.
وأما الحنابلة فقد أخذوا بظاهر الأحاديث، لما فيها من الإطلاق، والرخصة لكل من شهد العيد من قريب أو بعيد في ترك الجمعة، وما ورد في ذلك من الآثار عن الصحابة وغيرهم كما سبق، وقد ذكرنا ما تحتمله الأحاديث والآثار، وما يقال حولها، ولم نتكلم على طرق وأسانيد تلك الآثار؛ اكتفاء بالإحالة إلى مواضعها من كتب الأسانيد المطبوعة.
القول المختار:
وبعد هذه الجولة والمراجعة لكتب الأئمة، والتعرف على مذاهب العلماء وأقوالهم، يترجح لي قول الشافعية، ولعله رواية عن الإمام أحمد، وإن كانت غير المشهورة، فتكون الرخصة خاصة بمن يأتي إلى العيد من مكان بعيد، كأهل العوالي ونحوهم، وذلك من باب التخفيف عليهم، فإنهم يأتون من مسيرة ساعتين أو نحوها، فقد يسير بعضهم قبل الفجر بساعة أو أكثر، ويضطرون إلى الرجوع إلى أهليهم على أرجلهم، أو على رواحل عادية كالحمر والإبل، وذلك قد يستغرق ساعتين أو نحوها، فلو لزمهم الرجوع إلى