المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تخريج الأحاديث والآثار في الباب: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌المسألة الأولى: في تقسيم الماء

- ‌المسألة الثانية: هل الماء المستعمل طهور أم أن الاستعمال يسلبه الطهورية

- ‌الفتاوى

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌كلام العلماء في حكم تارك

- ‌الحكمة في شرعية الأذانوإذا أراد الأذان ثانية لشهادة الجبال

- ‌حكم الأذان والإقامةوهل يجوز لعن قرية تركتهما

- ‌لا يجوز استبدال المؤذن بأسطوانات مسجلة

- ‌الأذان من الإذاعة لا يكفي للصلاة

- ‌استعمال الميكروفونفي الصلاة ليس من البدع

- ‌التأكيد على المؤذنينبأن لا يؤذنوا قبل الوقت

- ‌تحديد ما بين الأذان والإقامة

- ‌يصلي المغرب أولا ولو فاتته الجماعة للعشاء

- ‌إن أمكن سرد الفوائت مرتبة وإلا وزعت

- ‌صحة صلاة مكشوف الرأس

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌إمامة المسافر بالمقيم والعكس

- ‌مقدار المدة والمسافةالتي يجوز فيها الجمع والقصر

- ‌هل الأفضل في الجمعبين الصلاتين التقديم أو التأخير

- ‌المسافر إذا كان وحدهفإنه يصلي مع الإمام بالإتمام

- ‌هل الأفضل للمسافر القصر بلا جمعأو الجمع والقصر وهل بينهما تلازم

- ‌حكم الجمع والقصر لمن دخل الوقت وهو لم يرتحل بعد

- ‌حكم الجمع عند المطر

- ‌هل النية شرط للجمع

- ‌الرقية الشرعية الصحيحة

- ‌ السنة لمن حاذى الحجر الأسود

- ‌ إتيان المرأة وهي حائض

- ‌ متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام

- ‌تناول دواء لإيقاف العادة الشهرية في شهر رمضان

- ‌ بعض الناس يتسبب في إفطار نفسه في رمضان

- ‌ علامة الطهر بعد الحيض والنفاس

- ‌ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ هل على المرأة غسل إذا أنزلت بشهوة بدون جماع

- ‌لا يلزم الغسل بعد التوبة

- ‌ المني طاهر

- ‌ يكفي الغسل من الجنابة عن الوضوء للصلاة

- ‌من وجب عليه غسل فأكثر

- ‌ حكم التيمم

- ‌معتقد أهل السنة والجماعة في الشفاعة

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: تعريف الشفاعة:

- ‌المطلب الأول: تعريف الشفاعة لغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الشفاعة اصطلاحا:

- ‌المبحث الثاني: الأدلة على ثبوت الشفاعة من الكتاب والسنة:

- ‌المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم:

- ‌المطلب الثاني: الأدلة على ثبوت الشفاعة من السنة:

- ‌المبحث الثالث: شروط الشفاعة:

- ‌المبحث الرابع: أقسام الشفاعة:

- ‌ الشفاعة المثبتة:

- ‌ الشفاعة المنفية:

- ‌المبحث الخامس: أنواع الشفاعة:

- ‌المطلب الأول: شفاعات الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌ الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من حسابهم:

- ‌ الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب:

- ‌ الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة:

- ‌ الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب:

- ‌ الشفاعة في أهل الكبائر من أمته ممن دخلوا النار بذنوبهم أن يخرجوا منها:

- ‌ شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها:

- ‌ الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم بأن يدخلوا الجنة:

- ‌المطلب الثاني: الشفعاء غير الرسول صلى الله عليه وسلم:

- ‌أولا: شفاعة الملائكة عليهم السلام:

- ‌ثانيا: شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام:

- ‌ثالثا: شفاعة المؤمنين:

- ‌رابعا: شفاعة الشهداء:

- ‌خامسا: شفاعة أولاد المؤمنين لآبائهم يوم القيامة:

- ‌المطلب الثالث: الأعمال الصالحة التي تشفع لأصحابها يوم القيامة:

- ‌ شفاعة القرآن:

- ‌ شفاعة الصيام:

- ‌المبحث السادس: الأسباب التي تحصل بها الشفاعة:

- ‌أولا: القرآن الكريم:

- ‌ثانيا: الصيام:

- ‌ثالثا: الأولاد الصالحون:

- ‌رابعا: سكنى المدينة والموت بها:

- ‌خامسا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له:

- ‌سادسا: المصلون على الميت الموحد لله عز وجل:

- ‌المبحث السابع: الأسباب التي تمنع الشفاعة:

- ‌أولا: الشرك بالله عز وجل والكفر به:

- ‌ثانيا: اللعن واللعانين بغير حق:

- ‌ثالثا: الغلو في الدين والتشدد بما ليس فيه:

- ‌المبحث الثامن: الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في الشفاعة:

- ‌المطلب الأول: الخوارج والمعتزلة:

- ‌المطلب الثاني: القبوريون ومن وافقهم في المعتقد:

- ‌المبحث التاسع: الشفاعة في أمور الدنيا:

- ‌عقيدة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

- ‌ عقيدته في التوحيد:

- ‌ الحلف:

- ‌الإقرار بالشهادتين وصفات العلو والنزول والقرب:

- ‌عدم التكلف والتعمق في البحث في أمور التوحيد التي لا يبلغها العقل:

- ‌بدعة القول بخلق أسماء الله الحسنى:

- ‌إثبات الصفات التي جاءت في القرآن:

- ‌إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة:

- ‌حكم من قال بخلق القرآن:

- ‌إثبات أسماء الله وصفاته:

- ‌عقيدته في القدر:

- ‌عقيدته في الإيمان:

- ‌عقيدته في الصحابة:

- ‌‌‌نهيه عن الابتداع والخصومات في الدين:

- ‌نهيه عن الابتداع والخصومات في الدين:

- ‌التحذير من كتب أهل الكلام:

- ‌مناظرة أهل الكلام وتأليف الكتب في الرد عليهم:

- ‌نهيه عن الشرك ووسائله:

- ‌أولا: وسائل الشرك:

- ‌ثانيا: نماذج من الشرك التي حذر منها الإمام الشافعي وبعض أتباعه:

- ‌الحلف بغير الله:

- ‌الذبح لغير الله

- ‌النذر للمشاهد التي على القبور:

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية

- ‌مذهب الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌تلخيص المذاهب السابقة:

- ‌تخريج الأحاديث والآثار في الباب:

- ‌القول المختار:

- ‌حال الناس في الزمان الأول:

- ‌حال الناس في هذه الأزمنة:

- ‌المطلب الأول: تعريفات

- ‌ تعريف (التذييل)

- ‌ تعريف (الأمر):

- ‌ تعريف (المعروف):

- ‌ تعريف (النهي):

- ‌تعريف (المنكر):

- ‌المطلب الثاني: مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌المطلب الثالث: مكانة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر:

- ‌المطلب الرابع: الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - دين وعبادة:

- ‌المطلب الخامس: أجر العاملين من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر:

- ‌المطلب السادس: صفات الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر:

- ‌ استجابتهم لله في أخذ أساليب الدعوة على وفق ما أمر الله به:

- ‌ الشفقة على المؤمنين والرحمة بهم:

- ‌ محبة بعضهم بعضا:

- ‌المطلب السابع: نموذج من حياة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر:

- ‌النموذج الثاني:لرجل صالح ذكره الله في القرآن

- ‌القسم الأول: وهو الذي يكون فيه المثل الأول ساكنا والثاني متحركا

- ‌القسم الثاني: وهو الذي يكون فيه المثلان متحركين

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌تخريج الأحاديث والآثار في الباب:

أرقم. ثم ذكره وذكر حديث أبي هريرة، وصحح الأول، وضعف سند الثاني، واحتج لأبي حنيفة بأن الأصل الوجوب، واحتج عطاء ثم ذكر فعل ابن الزبير، وقول ابن عباس: أصاب السنة وأنه على شرط مسلم.

واحتج أصحابنا بحديث عثمان، وتأولوا الباقي على أهل القرى، لكن قول ابن عباس: من السنة. مرفوع وتأويله أضعف (1). اهـ.

وقد تكلم على المذاهب وأدلتها الساعاتي البنا، وتوسع في ذكر المذاهب وأدلتها ناقلا عن النووي وغيره (2).

وذكر الشوكاني حديث زيد، وأبي هريرة، وقصة ابن الزبير، وصحح حديث ابن الزبير، ومال إلى ترجيح العمل به (3).

(1) المجموع شرح المهذب 4/ 492.

(2)

انظر: الفتح الرباني 6/ 34.

(3)

كما في نيل الأوطار 3/ 320.

ص: 279

‌تخريج الأحاديث والآثار في الباب:

وحيث إن العمدة في ذلك هذه الأحاديث والآثار فإنا ننقلها من كتب الحديث ونذكر الكلام حولها.

فأما حديث زيد بن أرقم؛ فرواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من طرق عن إسرائيل،

ص: 279

عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم. . . إلخ، قال محقق المسند: وهذا إسناد ضعيف لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي، ذكره الذهبي في الميزان، وأشار إلى هذا الحديث، وقال: قال ابن المنذر: لا يثبت هذا، فإن إياسا مجهول، قلنا: وبقية رجاله ثقات اهـ. وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن المديني قاله الحافظ ابن حجر (1) ولعله صححه لشواهده التي يتقوى بها.

وقد تقدم أن ابن حزم رده؛ لأن في رواته إسرائيل وليس بالقوي، وهذا غير صحيح، فهو من رجال الشيخين، وحمله ابن عبد البر على أن الإذن خص به من لم تجب الجمعة عليه ممن شهد ذلك العيد.

وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما كما رواه ابن عبد البر من طريق بقية بن الوليد، عن شعبة عن المغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وصححه الحاكم مع قوله: هذا حديث غريب من حديث شعبة. وقال الخطابي: في إسناده مقال (2) وقد سبق

(1) كما في التلخيص الحبير 2/ 88 وقد أطال في تخريجه.

(2)

كما في معالم السنن شرحه لأبي داود 2/ 11، ونقله المنذري في تهذيب السنن وأقره.

ص: 280

قول ابن عبد البر: هذا الحديث لم يروه عن شعبة فيما علمت أحد من الثقات، وإنما رواه بقية بن الوليد، وليس بشيء في شعبة أصلا، وروايته عن أهل بلده فيها كلام، وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم، وله مناكير، وهو ضعيف ليس ممن يحتج به (1) اهـ.

وقد سمعت من بعض مشايخنا ما قيل فيه عبارة: أحاديث بقية، غير نقية، فكن منها على تقية. وذلك لأنه اشتهر بتدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس (2)، ووقع في رواية عند ابن ماجه، عن أبي صالح عن ابن عباس، وتقدم أن ابن عبد البر رواه من طريق الثوري عن ابن رفيع، عن أبي صالح مرسلا، ثم رواه من طريق زياد البكائي عن ابن رفيع وأسنده، وقد صحح الدارقطني إرساله وكذا نقل عن الإمام أحمد تصحيح المرسل، وقد رواه عبد الرزاق من طريق الثوري مرسلا (3)، وقال الحافظ: إن ذكر ابن عباس عند ابن ماجه وهم، ورواية زياد البكائي مسندة، لكن زياد بن عبد الله البكائي قد ضعفه ابن معين، وذكره ابن حبان في المجروحين مع تساهله، والنسائي في الضعفاء له.

(1) كما في التمهيد 10/ 239، وانظر. فتح البر 5/ 315.

(2)

وهو أن يصرح بالتحديث ويسقط شيخ شيخه الضعيف كما ذكر ذلك في كتب المصطلح.

(3)

كما في مصنفه 5728.

ص: 281

وقد روى له مسلم لكنه يختار من رواية المجروحين ما حفت به القرائن ولهذا لم يخرج هذا الحديث، وروى له البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره وقد صحح هذا الحديث جمع من العلماء لشواهده، ومنها: حديث عن ابن عمر عند ابن ماجه عن جبارة بن المغلس عن مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: «اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف (1)» . تفرد به ابن ماجه وضعفه البوصيري في الزوائد؛ لضعف جبارة ومندل (2).

وأصح ما في الباب حديث ابن الزبير، وقد ساقه ابن عبد البر كما سبق، وهو عند النسائي عن ابن بشار، عن يحيى القطان، كما ساقه ابن عبد البر، لكن ذكر أنه عن سوار، والصواب محمد بن بشار، وقد رواه أبو داود من طريق الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدنا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة (3).

(1) سنن ابن ماجه رقم 1312.

(2)

كما في مصباح الزجاجة 1/ 155.

(3)

كما في سنن أبي داود 1071، والنسائي 1593.

ص: 282

ثم رواه من طريق ابن جريج، قال: قال عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا، فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر (1).

وقد ذكر ابن عبد البر أنه حديث اضطرب في إسناده، ولعل ذلك أنه روي عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن وهب، وعند النسائي عن عبد الحميد، عن وهب، لكن قد رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، قال: اجتمع عيدان في يوم، فخرج عبد الله بن الزبير فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار، ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر، فذكر ذلك لابن عمر فلم ينكره (2).

ولعل من الاضطراب الاختلاف في المتن، حيث ذكر في رواية النسائي أنه أخر الخروج حتى تعالى النهار، وأنه أطال الخطبة، فاحتمل أنه دخل عليه وقت الجمعة وهو في خطبة العيد، فصلى بعد الخطبة، ونواها صلاة الجمعة، لأنه نزل من الخطبة فصلى بعدها كما يفعل في الجمعة، بخلاف خطبة العيد فإنها بعد الصلاة، لكن رواية ابن جريج عن عطاء عند أبي داود، قال: فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة. ورواية الأعمش فيها أنه صلى أول النهار، قال: ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج

(1) انظر. سنن أبي داود 1072، ومختصر السنن للمنذري 1030.

(2)

مصنف ابن أبي شيبة 2/ 187.

ص: 283

إلينا، فصلينا وحدانا، فقد حصل الاختلاف في فعله، ولعل الأقرب لفظ النسائي أنه أخر الصلاة حتى قرب وقت الجمعة؟ فنوى الجمعة التي هي فرض عين اتفاقا، واكتفى بها عن العيد الذي هو فرض كفاية، أو سنة عند بعض العلماء.

وقد سبق قول ابن عبد البر: يحتمل أن ابن الزبير صلى الظهر في بيته، وأن الرخصة وردت في ترك الاجتماعين؛ لما في ذلك من المشقة.

وأما الآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين فقد ذكر الموفق في المغني أنه مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وسعيد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأن ممن قال بالسقوط الشعبي، والنخعي، والأوزاعي.

فأما عمر فوقع في حديث وهب بن كيسان عند ابن أبي شيبة: فبلغ ذلك ابن الزبير فقال: شهدت العيد مع عمر فصنع كما صنعت (1).

وفي هذه الرواية أن ابن الزبير أخر الخروج، وأطال الخطبة، ثم صلى بعد الخطبة، ولم يخرج إلى الجمعة، فاحتمل أن عمر رضي الله عنه أخر صلاة العيد، وجمع العيدين في صلاة، حيث قدم الخطبة على الصلاة، وتبعه ابن الزبير في ذلك.

وأما عثمان فتقدم حديثه عند مالك والبخاري وغيرهما" ولكنه خص الرخصة بأهل العالية بقوله: فمن أحب من أهل

(1) كما في المصنف 2/ 186.

ص: 284

العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. وهو صريح في تخصيص الإذن بأهل العالية، ولفظ ابن أبي شيبة: فمن كان هاهنا من أهل العوالي فقد أذنا له أن ينصرف، ومن أحب أن يمكث فليمكث.

وأما علي فقد وقع في حديث عطاء عند عبد الرزاق بعد فعل ابن الزبير، قال: وذكر ذلك عن محمد بن علي بن الحسين (1)، أخبر أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، قال: إنه وجده في كتاب لعلي زعم (2).

ثم روى عن جعفر بن محمد (3) أنهما اجتمعا وعلي بالكوفة، فصلى ثم صلى الجمعة، وقال حين صلى الفطر: من كان هاهنا فقد أذنا له كأنه لمن حوله يريد الجمعة (4)، ثم روى بعده عنه قال: من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس. ثم روى عن معمر، عن صاحب له، أن عليا كان إذا اجتمعا صلى في أول النهار العيد، وصلى في آخر النهار الجمعة.

ورواه ابن أبي شيبة عن أبي عبد الرحمن قال: اجتمع عيدان على عهد علي، فصلى بالناس، ثم خطب على راحلته فقال: يا أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله.

ثم روى عن جعفر، عن أبيه، وهو محمد بن علي قال: اجتمع

(1) وهو الباقر بن زين العابدين.

(2)

هو في المصنف برقم 5725، وقد سبق بتمامه في كلام ابن عبد البر.

(3)

وهو جعفر الصادق.

(4)

مصنف عبد الرزاق 5730.

ص: 285

عيدان على عهد علي، فشهد بهم العيد، ثم قال: إنا مجمعون، فمن أراد أن يشهد فليشهد (1) ففي هذه الآثار أنه أقام الجمعة، وأنه أذن لمن شهد العيد بالانصراف، ويظهر أن الإذن لأجل المشقة.

وأما سعيد فقد وقع هكذا في المغني ومن نقل عنه، ولم أجده عن سعيد بن زيد، ولا من اسمه سعيد من الصحابة والتابعين (2).

وأما ابن عمر فذكرنا قريبا ما رواه ابن أبي شيبة كما في حديث ابن الزبير عن هشام، وقوله: فذكرت ذلك لنافع، فقال: ذكر ذلك لابن عمر فلم ينكره ولم أجد عنه غير هذه الرواية.

وأما ابن عباس وابن الزبير فقد سبق فعل ابن الزبير، من رواية وهب ابن كيسان وعطاء، وأن ابن عباس قال: أصاب السنة. وهو تصريح منه بتصويب فعل ابن الزبير، وقد استدل به على إسقاط الجمعة عن الإمام، ولم يذكر في أكثر الروايات أن ابن الزبير صلى الظهر، وقال بعضهم: لعله صلاها في بيته، لكن وقع عند ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم، عن منصور، عن عطاء قال: اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير، فصلى بهم العيد، ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعا (3).

وأما الشعبي فرواه عنه ابن أبي شيبة، قال: إذا كان يوم

(1) كما في مصنف ابن أبي شيبة 2/ 187.

(2)

ووقع في كلام شيخ الإسلام السابق ابن مسعود.

(3)

مصنف أبن أبي شيبة 2/ 187، ولعل المراد صلاة غيره ممن اجتمعوا لصلاة الجمعة فقد ذكر أنهم صلوها ظهرا.

ص: 286

جمعة وعيد أجزأ أحدهما من الآخر.

وأما النخعي فروى ابن أبي شيبة، عن الحكم، عن إبراهيم وهو النخعي، قال: يجزئه الأولى منهما. وفي لفظ: يجزئ أحدهما. ورواه عبد الرزاق بلفظ: يجزئ واحد منهما عن صاحبه (1).

ولم أجده في هذه المراجع عن الأوزاعي.

فهذا ما وقفت عليه من هذه الآثار وفيها دلالة واضحة على أنهم فهموا من إطلاق الأحاديث المرفوعة التخيير العام في ترك الجمعة، وقد ذكرنا جواب ابن عبد البر عن الأحاديث، وما حملها عليه، ولا شك في دلالتها صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمن حضره، وأنهم عدد كثير كما ذكر ذلك في حديث أبي هريرة بقوله في رواية شعبة:«وإنا مجمعون إن شاء الله (2)» وفي رواية الثوري المرسلة قال: «إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يرجع فليرجع» وفي رواية البكائي قال: «وإني مجمع إذا رجعت، فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها " فلما رجع رسول الله صلى الله عليه سلم جمع بالناس» .

ومما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يقيم الجمعة يوم العيد حديث النعمان بن بشير عند مسلم وغيره «أن رسول الله صلى عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بـ

(1) مصنف ابن أبي شيبة 2/ 187، وعبد الرزاق 5727.

(2)

سنن أبو داود الصلاة (1073)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311).

(3)

هو في صحيح مسلم 1/ 598 برقم 878، ورواه أحمد 4/ 271، وأبو داود 1122، والترمذي 2/ 413 برقم 533، والنسائي 2/ 112، وابن ماجه 1281، وغيرهم.

ص: 287

وقال: وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما (2)» وقد رواه ابن أبي شيبة في باب اجتماع العيد والجمعة.

والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفق بالمصلين الذين يأتون من مكان بعيد كالعوالي، كما روى عبد الرزاق عن ابن جريج، قال. أخبرني بعض أهل المدينة عن غير واحد منهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في زمانه يوم جمعة ويوم فطر، أو يوم جمعة وأضحى، فصلى بالناس العيد الأول، ثم خطب فأذن للأنصار في الرجوع إلى العوالي وترك الجمعة،» فلم يزل الأمر على ذلك بعد، قال ابن جريج: وحدثت عن عمر بن عبد العزيز، وعن أبي صالح الزيات: أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في زمانه يوم جمعة ويوم فطر، فقال:«إن هذا يوم قد اجتمع فيه عيدان، فمن أحب فلينقلب، ومن أحب فلينتظر (3)» اهـ. فإن هذا الحديث صريح أن الرخصة كانت لأهل العوالي، ويدل عليه قوله:" فلينقلب " أي يرجع إلى منزله البعيد، ويدل على ذلك كلام عثمان الذي رواه مالك والبخاري وغيرهما، فإن إذنه إنما هو لأهل العوالي، وقد سبق قول ابن عبد البر بعد حديث زيد بن أرقم: أن الإذن خص به من لم تجب الجمعة عليه ممن شهد ذلك العيد. وإذا احتملت هذه الآثار ما

(1) سورة الأعلى الآية 1 (3){سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}

(2)

سورة الغاشية الآية 1 (1){هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}

(3)

كما في مصنف عبد الرزاق برقم 5729.

ص: 288

ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (1) الآية

تلخيص مذاهب العلماء:

وقد تلخص أن قول الحنفية لزوم الجمعة على من تجب عليه في غير العيد، وعللوا بأن الجمعة فرض، والعيد سنة، ولا يسقط الفرض بأداء السنة.

وأن مذهب الظاهرية وجوب العيد ووجوب الجمعة، وعدم سقوط إحداهما بأداء الأخرى، وقد توسع ابن حزم في الاستدلال لما يقول.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة العيد فرض عين، وذكروا أدلة على ذلك ليس هذا موضع ذكرها.

وأما الجمعة فلا خلاف في وجوبها على من سمع النداء أو قرب من موضع إقامة الجمعة، وقد ذكرنا ما أورده ابن عبد البر فيمن تجب عليه الجمعة، حتى قال بعضهم: تجب على من آواه الليل إذا رجع إلى أهله، أي وصلهم قبل الليل، وحدده أكثرهم بثلاثة أميال أو بفرسخ، وهو ما يبلغه النداء غالبا.

وعرفنا أيضا أن قول مالك وأتباعه عدم سقوط الجمعة عمن شهد العيد، ولم يعتبر مالك إذن الإمام، وذكر أنه لم يبلغه أن أحدا من الأئمة أو الخلفاء رخص في ترك الجمعة غير عثمان،

(1) سورة الجمعة الآية 9

ص: 289