الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلى خلف المقيم أن يصلي أربعا؛ لأن السنة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والله ولي التوفيق.
مقدار المدة والمسافة
التي يجوز فيها الجمع والقصر
س. نرجو توضيح مسألة صلاة القصر (قصر الصلاة في السفر) هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر، وهل تخضع صلاة السفر للمسافة والمدة، نرجو توضيح هذه الأسئلة مع الأدلة من الكتاب والسنة؟ جزاكم الله خيرا.
ج: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، حتى يرجع من سفره، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر ويتم، ولكنه ليس بمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم، المحفوظ عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان في السفر يقصر حتى يرجع، أما المغرب فإنه يصليها على حالها ثلاثا سفرا وحضرا، وهكذا الفجر كان يصليها ثنتين سفرا وحضرا، ويصلي مع الفجر سنتها قبلها في السفر والحضر وهي ركعتان خفيفتان، أما سنة الظهر، وسنة العصر، وسنة المغرب، وسنة العشاء فكان يتركها في السفر عليه الصلاة والسلام.
فينبغي للمؤمن أن يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام
في السفر، والسفر عند أهل العلم هو: ما يبلغ في المسافة يوما وليلة، يعني: مرحلتين - هذا الذي عليه جمهور أهل العلم - ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريبا بالنسبة لمن يسير في السيارة، وهكذا في الطائرات، وفي السفن، والبواخر، هذه المسافة أو ما يقاربها تسمى سفرا، وتعتبر سفرا في العرف فإنه المعروف بين المسلمين، فإذا سافر الإنسان على الإبل، أو على قدميه، أو على السيارات، أو على الطائرات، أو المراكب البحرية، هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر، وقال بعض أهل العلم: إنه يحد بالعرف، ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلوات، فما يعد سفرا في العرف يسمى سفرا ويقصر فيه وما لا فلا، والصواب ما قرره جمهور أهل العلم وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم فينبغي الالتزام بذلك، وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أعلم الناس بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
س: ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة معينة؟ وما ترون فيمن نوى إقامة في سفره أكثر من أربعة أيام هل يترخص بالقصر؟
ج: جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي وذلك يقارب 80 كيلو؛ لأن هذه المسافة تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها.
ويرى الجمهور أيضا أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة
أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان.
وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر؛ لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل، أما إقامته صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما عام الفتح وعشرين يوما في تبوك فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة، وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول، هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفتح وفي تبوك عام غزوة تبوك، احتياطا للدين وعملا بالأصل، وهو: وجوب الصلاة أربعا في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء.
أما إن لم يجمع إقامة، بل لا يدري متى يرتحل فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام، أو يرجع إلى وطنه. والله ولي التوفيق.
س: أنا رجل أعمل بالقوات البحرية مع بحارة نقلع بالسفينة من الميناء إلى البحر لمدة ثلاثة أيام، أو أربعة، فهل يجوز لنا قصر الصلوات وجمعها؟ علما بأن طلوعنا لا يبتعد عن المدينة كثيرا بل لبعض الأعمال؛ أرجو أن تفيدونا.
ج: راكب السفينة أو راكب الأنواع الأخرى من المراكب
البحرية مثل راكب السيارة بالبر والقطار بالبر، إن كانت المسافة مسافة قصر: قصر وجمع وإلا فلا، فإذا كانت السفينة حول الميناء وحول الساحل، ما تذهب بعيدا، كمسافة عشرة كيلو مترات، أو عشرين كيلو مترا أو نحو ذلك، فهذا لا يقصر وليس له حكم السفر، أما إذا كانت تذهب بعيدا مما يسمى سفرا مثل سبعين كيلو مترا، ثمانين كيلو مترا، مائة كيلو مترا، أو أكثر فهذا سفر، لأهلها القصر والجمع بين الصلاتين؛ لأنهم مسافرون كالذي خرج إلى البرية لنزهة أو نحو ذلك ثمانين كيلو مترا، سبعين كيلو مترا، أو تسعين كيلو مترا، أو مائة كيلو مترا أو ما هو أكثر من ذلك.
س: إذا ذهبنا إلى البر فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة الرباعية ونجمعها؟
ج: إذا كان المكان الذي ذهبتم إليه من البر بعيدا عن محل إقامتكم ويعتبر الذهاب إليه سفرا فلا مانع من القصر إذا كانت المسافة 80 كيلو تقريبا، والقصر أفضل من الإتمام وهو أن يصلي المسافر الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين ولا مانع من الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وتركه - أي الجمع - أفضل إذا كان المسافر مقيما مستريحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مدة إقامته في منى يقصر الصلاة ولا يجمع، وإنما جمع في عرفة ومزدلفة لداعي الحاجة إلى ذلك.
ومتى عزم المسافر على الإقامة من مكان أكثر من أربعة أيام