الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الأذان والإقامة
وهل يجوز لعن قرية تركتهما
س: هل يجوز للقرية ترك الأذان والإقامة، وهل يجوز لعنها وساكنيها؟
ج: الحمد لله. الأذان والإقامة فرض كفاية يقاتل أهل بلد تركوهما؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وعن أبي الدرداء مرفوعا:«ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان (1)» رواه أحمد والطبراني. وأما لعن القرية وساكنيها فلا يجوز لعن المعين من العصاة؛ لحديث: «لعن المؤمن كقتله (2)» . أما لعن العاصي غير المعين فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن والديه، ولعن من آوى محدثا، ولعن من غير منار الأرض، ولعن غير هؤلاء. اهـ.
(1) سنن النسائي كتاب الإمامة (847)، سنن أبو داود الصلاة (547)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 196).
(2)
صحيح البخاري الأدب (6105)، صحيح مسلم الإيمان (110)، سنن الترمذي النذور والأيمان (1543)، سنن النسائي الأيمان والنذور (3770)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257)، سنن ابن ماجه الكفارات (2098)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 33).
لا يجوز استبدال المؤذن بأسطوانات مسجلة
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس المكتب الخاص بالديوان الملكي سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 3052 - 3 وتاريخ 26/ 12 / 86 هـ المرفق به رسالة ابن غولة العربي، من جليجل بالجزائر حول
استبدال الأذان الشرعي بأسطوانات مسجلة، وما جاء بخطاب المذكور من استنكار لذلك.
لقد تأملنا ما ذكر، ووجدنا ما قاله هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه؛ وذلك لأن الأذان من أفضل العبادات القولية ومن فروض الكفايات، ومن شعائر الإسلام الظاهرة التي إذا تركها أهل بلد وجب قتالهم، وهو واجب للصلوات الخمس المكتوبة، وكان هو العلامة الفارقة بين بلاد المسلمين وبلاد الكفر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الإغارة على قوم انتظر حتى تحضر الصلاة فإن سمع الأذان كف عنهم وإلا أغار عليهم.
وللأذان شروط منها: " النية " ولهذا لا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية، والنية: أن ينوي المؤذن عند أدائه الأذان أن هذا أذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها. ومن أين للأسطوانات أن تؤدي هذه المعاني السامية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم (1)» متفق عليه. فهل الأسطوانة تعتبر كواحد من المسلمين والحقيقة أننا نستنكر استبدال الأذان بالأسطوانات، وننكر على من أجاز مثل هذا لما تقدم، ولأنه يفتح على الناس باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، وقد قال الله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (2) وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في
(1) صحيح البخاري الأذان (631)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (674)، سنن الترمذي الصلاة (205)، سنن النسائي الأذان (635)، سنن أبو داود الصلاة (589)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (979)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 436)، سنن الدارمي الصلاة (1253).
(2)
سورة الحشر الآية 7