الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحيض: «ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه (1)» وفي لفظ قالت يا رسول الله إن لم يذهب قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره (2)» فإذا غسلت الثوب وغسلت بقع الدم واجتهدت في غسلها ولكن هذه البقع لم تذهب بعد غسلها، فلا يضرك بقاء الأثر.
(1) البخاري الحيض (301)، مسلم الطهارة (291)، الترمذي الطهارة (138)، النسائي الطهارة (293)، أبو داود الطهارة (361)، ابن ماجه الطهارة وسننها (629)، أحمد (6/ 346)، مالك الطهارة (136)، الدارمي الطهارة (772).
(2)
أبو داود الطهارة (365)، أحمد (2/ 364).
طهارة المكان
س: لا أصلي عند الجيران أو الأقارب لأنني دائما أخاف وأشك أن يكون المكان الذي أصلي فيه غير نظيف والسجادة التي أصلي عليها غير طهارة مع العلم بأن أقاربي وجيراني يصلون وبيوتهم نظيفة والحمد لله ولكنني في حالة شك دائما، أرجو أن توضحوا لي هذا الموضوع جزاكم الله خيرا ولا سيما وقد قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الموضع الذي يبول فيه الحسن والحسين رضي الله عنهما فقالت له عائشة ألا تخص لك موضعا من الحجرة أنظف من هذا؟ فقال: يا حميراء أما علمت أن العبد إذا سجد لله سجدة طهر الله موضع سجوده إلى سبع أرضين؟
ج: هذا من الضعف ومن سيطرة الشيطان ووساوسه فالشيطان تغلب عليك في هذا الجانب وسيطر عليك بوساوسه وأوهامه وإلا فالأصل أن الأرض طهور ما لم يعلم أن تلك البقعة فيها نجاسة وإلا فالأصل
طهارة الأرض يقول صلى الله عليه وسلم في بيان خصال اختصه الله بها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل (1)» وفي لفظ: «فعنده مسجده وطهوره (2)» فالأرض الأصل فيها الطهارة فلا تحكم على بقعة بنجاسة إلا إذا وجدت عين النجاسة فيها وإلا فالأصل طهارة عموم الأرض وكذلك السجاد الذي عند جيرانك الأصل طهارته ما لم تري عليه نجاسة، وأما دعوى أن الأطفال ربما مروا به وربما رمي عليه حذاء متلوث من دورات المياه كما يتوهم البعض فكل هذه أمور لا أثر لها.
وأما ما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي بال فيه الحسن والحسين وأن عائشة اقترحت عليه بقولها: لو اتخذت موضعا غيره، قال: إن العبد إذا سجد لله سجدة طهر الله موضع سجوده إلى سبع أرضين. فلعل هذا حديث موضوع لا أصل له؛ لأن الأصل طهارة الأرض ولكن إذا وجدنا بقعة فيها نجاسة، فالواجب أن نترفع عنها ونصل في موضع نقي أو نزيل تلك النجاسة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان، ولأنا نهينا عن الصلاة في الحشوش، لأن فيها النجاسة، فالمقصود أن البقعة من الأرض إذا علمنا وجود نجاسة فيها طهرناها قبل أن نصلي عليها أما أن نصلي عليها والنجاسة معلومة فهذا غير جائز.
(1) البخاري التيمم (328)، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (521)، النسائي الغسل والتيمم (432)، أحمد (3/ 304)، الدارمي الصلاة (1389).
(2)
أحمد (5/ 248).