الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه، وأخص من وجه، فالصلح لا يكون إلا عن نزاع عادة، والإبراء لا يشترط فيه ذلك، كما أن الصلح قد يقع على أمر لا إسقاط فيه، وعليه فيجتمعان في: إسقاط في حالة نزاع، وينفرد الصلح في صلح لا إسقاط فيه، والإبراء في عفو بدون مقابل (1).
(1) انظر: الموسوعة الفقهية 27/ 323 - 324.
المسألة الثالثة: الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع:
الفرع الأول: تحرير محل النزاع في المسألة:
بالنظر إلى المسألة وأقوال العلماء فيها أجد أن ثمت أمورا هي محل اتفاق، أو هي قول لجمهورهم، مع تشابهها بالمسألة الأم، وهي مسألة «ضع وتعجل» فتعتبر صورة من صورها أو جزءا منها، أو مثالا، ولذلك رأيت أن أذكر هذه المسائل كمقدمة حتى ينحصر الخلاف.
أ- إذا كان الدين دعوى، وصالحت المدعي ببعضه، كأن يدعي على شخص بدين ويقول: صالحتك عن هذا الدين ببعضه، وهو ما يسمى عند الشافعية صلح الحطيطة، فجمهور العلماء من الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) يجيزونه؛ لأن هذا إسقاط لبعض حقه،
(1) انظر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 2/ 315، وبدائع الصنائع 6/ 43.
(2)
انظر: مواهب الجليل 5/ 82، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2/ 324.
(3)
انظر: نهاية المحتاج للرملي 4/ 374، وأسنى المطالب 2/ 315.