الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشروط الحل إلا ما صادم نصا من كتاب أو سنة حيث قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط (1)» .
وقال: المسلمون على شروطهم (2)، وعلى هذا فلا يمنع اجتماع شرطين أو أكثر في عقد، ما دام أنه لم يتضمن محذورا، وفي الصورة محل النزاع- وقوع الشرط المعتبر فيها مصلحة معتبرة، وليس هناك ما يعارضها من نص أو إجماع، حيث إن الشرط المقارن يحقق ما سبقت الإشارة إليه من مصالح هذا التصرف، مع إثارة الهمة وبعث العزيمة نحو إبراء الذمة؛ لأن الاتفاق السابق يجعل المدين يسعى جهده لتحصيل ما يتحقق به الوضع من الدين، ويجعله على بصيرة من أمره، والشارع له هدف في ضبط المعاملات واستقرارها، كما يعلمه كل من له بصر واستقراء للأدلة.
هذا ما تيسر جمعه في هذه المسألة.
(1) الحديث أخرجه البخاري في مواضع، منها: باب البيع والشراء مع النساء برقم (2047).
(2)
الحديث أخرجه أبو داود برقم (3594)، والترمذي برقم (1352)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
الخاتمة:
1 -
تبين من خلال هذا البحث المختصر: جواز مثل هذه المعاملة، وذلك ما يتمشى مع الأصل العام وهو: حل المعاملات.
2 -
كما ظهر أنه ليس للاشتراط فيها أثر على تغير الحكم من حيث الجواز وعدمه، فالنصوص الفقهية تدل على جواز مثل هذا الشرط.
3 -
في تجويز مثل هذه المعاملة تحقيق لمقاصد الشريعة من التيسير، والسرعة في إبراء الذمة، والسعي في حاجات الناس.
4 -
تقييد هذا الحكم بأن يكون بين طرفين أمر في غاية الأهمية، سدا للذريعة، فهو يمنع الحيلة على الإقراض الربوي.
وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق ويثبتنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.