الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخاتمة وتتضمن أهم النتائج:
1 -
أولى تعريفات اليمين في الاصطلاح أن يقال: «إن الحلف ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر» لتدخل الأيمان الالتزامية كالحلف بالطلاق والعتاق والنذر وكالحلف بملة غير الإسلام، ولذلك أدخل الفقهاء رحمهم الله هذه الأمور جميعها في باب الأيمان وسموها أيمانا وإن كان قد اختلفوا هل تكفر أو لا تكفر.
2 -
أنه قد دل على مشروعية اليمين الكتاب والسنة والإجماع.
3 -
أن الحكمة من مشروعية اليمين توكيد الشيء المحلوف عليه.
4 -
أن الحلف بالله يمين منعقدة محترمة تجب فيها الكفارة إذا حنث فيها، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
5 -
أن اليمين بغير الله كالحلف بالمخلوقات يمين غير محترمة لا تنعقد، ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء.
6 -
أن الحلف بملة غير الإسلام، والحلف بتحريم الحلال كالحلف بتحريم الزوجة أو تحريم غير الزوجة، والحلف بالنذر والطلاق والعتاق إذا كان يقصد بها الحث أو المنع ولا يقصد بها إيقاع هذه الأمور أن هذا كله محل خلاف بين الفقهاء.
7 -
أن الحلف بالطلاق أو العتاق إذا كان مقصوده إيقاعهما فإنهما يقعان ولا تنفع فيهما الكفارة بالاتفاق، وأما إن كان مقصوده الحلف بهما وليس إيقاعهما فذلك محل خلاف بين العلماء.
8 -
أن من قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا وكذا، أو هو بريء من الإسلام أو نحو هذا أن الراجح في ذلك أنها يمين وعليه الكفارة لو حنث.
9 -
أن الحلف بتحريم الطعام ونحوه يأخذ حكم اليمين على القول الراجح.
10 -
أن الحلف بتحريم الزوجة يمين مكفرة على القول الراجح.
11 -
أن الحلف بالطلاق والعتاق سواء كان بصيغة القسم أو معلق على شرط أو صفة ويقصد به صاحبه الحلف للحض أو المنع لنفسه أو للغير وهو يكره وقوع الطلاق والعتاق إذا وقع بهذه الصيغة فإنه يكون يمينا فيها الكفارة على القول الراجح، وأما إذا كان يقصد الطلاق أو العتاق فإنهما يقعان ولا تنفع فيهما الكفارة عند الحنث فيهما.