المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الزعم بأنه لم يمنع الاختلاط إلا في المجتمعات الإسلامية الانفصالية التي سادت في عصور الانحطاط - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌المستحب أن يصلح أقرباء الميت وجيرانه طعاما لأهله

- ‌زيارة القبور

- ‌تحريم زيارة النساء للقبور

- ‌قوله: إلا لنساء

- ‌قوله: غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه

- ‌حكم وقوف النساء عند دخولهن المسجدعلى قبر النبي وسلامهن على قبر اجتزن به

- ‌بناء مظلة عند المقبرة للمعزين

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌ تكميل زكاة الحلي إذا كان المخرج أقل من الواجب

- ‌لا يجب إخراج زكاة الحلي منها

- ‌زكاة الحلي على مالكها

- ‌حكم زكاة الذهب بعد بيعه

- ‌كيفية زكاة الذهب المرصع بفصوص وأحجار كريمة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌من ينام عن الصلاة ثم يصليها بعد خروج وقتها

- ‌كان الزوجان لا يصليان ثم التزما، فهل يجددان عقد الزواج

- ‌زوجها لا يصلي رغم نصيحتها له، هل تستمر معه

- ‌من مات وعليه صلاة

- ‌من ترك صلاة هل تقبل صلواته الأخرى

- ‌ غيبة الذين لا يؤدون الصلاة إطلاقا والاستهزاء بهم

- ‌هل تارك الصلاة مخلد في النار

- ‌حكم بول الغنم وروثها

- ‌ حكم الصلاة في ثوب فيه بقع من جرح دم

- ‌طهارة المكان

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ هدم المسجد وإعادة بنائه

- ‌ الصلاة في مسجد مبني من دورين

- ‌البحوث

- ‌معرفة التوحيد والعلم به:

- ‌المبحث الثاني: العمل بالتوحيد:

- ‌المبحث الثالث: الاجتماع على التوحيد:

- ‌المبحث الرابع: الدعوة إلى التوحيد:

- ‌الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية

- ‌مقدمة:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: في المتفق عليه من الأيمان التي يحلف بها الناس

- ‌المطلب الأول: الحلف بالله بأسمائه وصفاته

- ‌المطلب الثاني: في الحلف بغير الله:

- ‌المبحث الثاني: الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية:

- ‌المطلب الأول: الحلف بملة غير الإسلام

- ‌المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:

- ‌الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:

- ‌الفرع الثاني: الحلف على تحريم الزوجة:

- ‌المطلب الثالث: الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

- ‌المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:

- ‌الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:

- ‌الفرع الثاني: الحلف على تحريم الزوجة:

- ‌المطلب الثالث: الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

- ‌الخاتمة وتتضمن أهم النتائج:

- ‌موقف الإسلام من الاختلاط(شبهات وردود)

- ‌مقدمة:

- ‌تمهيد:

- ‌مناقشة الشبهات في قضية الاختلاط:

- ‌ فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأدلة الشرعية الدالة على تحريم الاختلاط وامتثلوا لها

- ‌ الزعم بأنه لم يمنع الاختلاط إلا في المجتمعات الإسلامية الانفصالية التي سادت في عصور الانحطاط

- ‌ القول بأن تعويل الإسلام في تحقيق أهدافه وقيمه في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد إنما يقوم فقط على التوعية والتربية العقائديتين

- ‌ الأصل في قرار النساء في البيوت أنه عبادة ووقاية

- ‌الخاتمة:

- ‌حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»

- ‌المسألة الأولى:المراد بالمسألة وأهميتها:

- ‌المسألة الثانية: علاقة «ضع وتعجل بالصلح على الإبراء»:

- ‌المسألة الثالثة: الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع:

- ‌الفرع الأول: تحرير محل النزاع في المسألة:

- ‌المسألة الرابعة: أثر الاشتراط على المسألة:

- ‌الخاتمة:

- ‌الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن بازوأصول منهجه في الفتوى

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌أصول منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الفتوى:

- ‌المبحث الثاني: العناية بصحة الحديث سندا ومتنا:

- ‌المبحث الثالث: الاعتماد على آثار الصحابة وفعل السلف الصالح:

- ‌المبحث الرابع: الجمع بين الرواية والدراية:

- ‌المبحث الخامس: الاستدلال بالقواعد الأصولية ورعاية مقاصد الشريعة:

- ‌المبحث السادس: مراعاة العلل الشرعية للأحكام وتغير أحوال الزمان والمكان:

- ‌المبحث السابع: اعتبار القواعد الشرعية في التيسير ورفع الحرج دون تساهل:

- ‌المبحث الثامن: الاستشارة في الفتوى والاستفادة من أهل الخبرة:

- ‌المبحث التاسع: الأخذ بالاجتهاد الجماعي والدعوة إليه:

- ‌المبحث العاشر: العالمية والاجتهاد في النوازل والمستجدات:

- ‌المبحث الحادي عشر: التركيز على مسائل الاعتقاد:

- ‌المبحث الثاني عشر: الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية:

- ‌المبحث الثالث عشر: مزج الفتوى بالدعوة والتربية:

- ‌المبحث الرابع عشر: الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف:

- ‌المبحث الخامس عشر: الدقة والإلمام بحيثيات المسألة والتفصيل لها

- ‌المبحث السادس عشر: الوضوح والبعد عن الإغراق في الاختلافات:

- ‌المبحث السابع عشر: الورع والتوقف والأخذ بالأحوط في المشتبهات:

- ‌المبحث الثامن عشر: الثبات في الفتوى عند وضوح الدليل والرد على المخالف:

- ‌المبحث التاسع عشر: الأدب مع العلماء المخالفين وإحسان الظن بهم:

- ‌المبحث العشرون: عدم الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها:

- ‌الخاتمة

- ‌إبطال تلبيسات الرفاعي

- ‌بيان في أن اجتماع الأمةيكون بالتمسك بالكتاب والسنة

- ‌بيان حول مشاهدة قنوات السحر والاتصالبها واستشارتها في العلاج وحل المشكلات

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ الزعم بأنه لم يمنع الاختلاط إلا في المجتمعات الإسلامية الانفصالية التي سادت في عصور الانحطاط

شرب الخمر وقد وجد في من سلف في القرون الخيرية من شربها؟ (1).

(1) انظر: محمد بن أحمد المقدم – عودة الحجاب، القسم الثالث، ص409 - 410.

ص: 180

رابعا:‌

‌ الزعم بأنه لم يمنع الاختلاط إلا في المجتمعات الإسلامية الانفصالية التي سادت في عصور الانحطاط

، إنما هو وهم ومحض افتراء يستغرب صدوره من أي مسلم لديه معرفة – ولو يسيرة – بتاريخ الإسلام وشرعه، فكيف من باحث إسلامي؟.

لقد منع الاختلاط في الإسلام منذ نزول آيات الحجاب، ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان، وما سقناه فيما سبق من الأدلة الشرعية والأقوال والوقائع كاف لإثبات ذلك. ولم يخل عصر ولا مصر من بلاد الإسلام والمسلمين من منع الاختلاط والتشدد في أمره؛ امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحرصا من المخلصين الغيورين في مختلف الأماكن والأزمان على تطبيق شريعة الإسلام. ولن يستطيع أصحاب هذا الزعم الباطل – مهما أجهدوا أنفسهم – أن يقدموا دليلا صحيحا يبرهن على صحة مدعاهم.

وأما ربط منع الاختلاط بعصور الانحطاط ففيه مالا يخفى من الاستهتار بكلام الله ورسوله، والازدراء بما يدعو إليه المصلحون من منع الاختلاط والتحذير منه، والتأثر بمقولات الغرب حول التقدم والتحضر والمدنية.

خامسا: يفهم علماء الأمة ومحققوها قديما وحديثا من قوله

ص: 180

تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (1) وجوب لزوم المرأة المسلمة بيتها، وعدم خروجها منه إلا عند الضرورة وتحريم اختلاطها بالرجال الأجانب عنها.

يقول عبد الرحمن بن الجوزي: (قال المفسرون: ومعنى الآية: الأمر لهن بالتوقر والسكون في بيوتهن وألا يخرجن)(2). ويقول الحافظ ابن كثير: (وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (3) أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة) (4). ويقول القاضي أبو بكر بن العربي: (قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (5) يعني: اسكن فيها ولا تتحركن ولا تبرحن منها) (6). ويقول أحمد مصطفى المراغي: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (7) أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، وهو أمر لهن ولسائر النساء) (8). ويقول حسنين محمد مخلوف:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (9): الزمنها فلا تخرجن لغير حاجة مشروعة، ومثلهن في ذلك سائر نساء المؤمنين) (10). ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (11) أي: اقررن فيها، لأنه

(1) سورة الأحزاب الآية 33

(2)

زاد المسير في علم التفسير ج6 ص379.

(3)

سورة الأحزاب الآية 33

(4)

تفسير القرآن العظيم ج3 ص482.

(5)

سورة الأحزاب الآية 33

(6)

أحكام القرآن ج3 ص1535.

(7)

سورة الأحزاب الآية 33

(8)

تفسير المراغي ج22 ص6.

(9)

سورة الأحزاب الآية 33

(10)

صفوة البيان لمعاني القرآن ص531.

(11)

سورة الأحزاب الآية 33

ص: 181

أسلم وأحفظ لكن) (1). ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري: (وقوله: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (2) أي: اقررن فيها بمعنى اثبتن فيها ولا تخرجن إلا لحاجة لا بد منها) (3). ويقول أبو الأعلى المودودي – بعد حديثه عن دائرة عمل المرأة: - (صفوة القول أن خروج المرأة من البيت لم يحمد في حال من الأحوال، وخير الهدى لها في الإسلام أن تلازم بيتها كما تدل عليه آية {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (4) دلالة واضحة) (5).

وأما اختلاف العلماء في معنى الآية – حيث ذهب بعضهم إلى أنها من الوقار وهو السكون، وذهب البعض الآخر إلى أنها من القرار وهو البقاء – فلا يبطل صحة الاستدلال بالآية على منع الاختلاط، لأن كلا المعنيين يدلان على ضرورة لزوم المرأة بيتها وعدم خروجها منه إلا لحاجة شرعية، وهو ما ذهب إليه المفسرون. يقول – على سبيل المثال – الإمام القرطبي – بعد أن ساق القراءات الواردة في قوله تعالى:{وَقَرْنَ} (6) وأقوال العلماء واللغويين في بيان معانيها: (معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء؛ كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا

(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج6 ص219.

(2)

سورة الأحزاب الآية 33

(3)

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج3 ص561.

(4)

سورة الأحزاب الآية 33

(5)

الحجاب ص235.

(6)

سورة الأحزاب الآية 33

ص: 182

لضرورة؛ على ما تقدم في غير موضع) (1). ويقول الشوكاني - بعد أن ساق كذلك القراءات تلك وأقوال العلماء في بيان معانيها -: (المراد بالآية أمرهن بالسكون والاستقرار في بيوتهن)(2)، ويقول أبو بكر الجصاص:(وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (3) روى هشام عن محمد بن سيرين قال: قيل لسودة بنت زمعة: ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: والله لقد حججت واعتمرت ثم أمرني الله أن أقر في بيتي، فوالله لا أخرج، فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها. وقيل: إن معنى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (4) كن أهل وقار وهدوء وسكينة، يقال: وقر فلان في منزله يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به، وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج) (5). ويقول أبو الثناء الألوسي – بعد أن ذكر القراءات المتعددة لقوله تعالى:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (6) -: (والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت، وهو أمر مطلوب من سائر النساء)(7).

وأما الاحتجاج على عدم صحة الاستدلال بالآية على منع الاختلاط بادعاء الاختلاف في تعيين المخاطب بالآية هل هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أم عامة النساء، فليس بشيء، وذلك لما يلي:

(1) الجامع لأحكام القرآن ج14 ص179.

(2)

فتح القدير ج4 ص278.

(3)

سورة الأحزاب الآية 33

(4)

سورة الأحزاب الآية 33

(5)

أحكام القرآن ج3 ص471.

(6)

سورة الأحزاب الآية 33

(7)

روح المعاني ج22 ص6.

ص: 183

1 -

لأن هذه الآية والتي قبلها تحفهما قرائن قوية تدل على أن الأحكام الشرعية الموجودة فيها ليست خاصة بأمهات المؤمنين، وإنما هي عامة لجميع النساء المسلمات، ذلك أن امتياز أمهات المؤمنين من غيرهن المذكور في قوله تعالى:{يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} (1)، إنما هو خاص بما ذكر قبله لا بما ذكر بعده، بمعنى أنه خاص بالأحكام المذكورة في قوله تعالى:{يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} (2)، وقوله:{وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} (3)، دون الأوامر والنواهي المذكورة بعده وهي قوله تعالى:{فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (4){وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (5)، فتلك الأوامر والنواهي موجهة للنساء عامة بدليل أنه لا يجوز لأحد أن يقول إنه يجوز للنساء المسلمات أن يخضعن بالقول ليطمع الذي في قلبه مرض وألا يقلن قولا معروفا وألا يقرن في بيوتهن ويتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا يقمن الصلاة ولا يؤتين الزكاة ولا يطعن الله ورسوله. فهذه

(1) سورة الأحزاب الآية 32

(2)

سورة الأحزاب الآية 30

(3)

سورة الأحزاب الآية 31

(4)

سورة الأحزاب الآية 32

(5)

سورة الأحزاب الآية 33

ص: 184

الأحكام ليست خاصة بأمهات المؤمنين لأن عللها تجري في غيرهن أيضا.

2 -

ولأنه إذا كانت أمهات المؤمنين – مع ما كن عليه من التقى والعفاف وقوة الإيمان والبصيرة بالحق – مأمورات بعدم الخضوع في القول والقرار في البيوت وعدم التبرج، فغيرهن من النساء المسلمات مأمورات بذلك من باب أولى، ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الوازع الديني عند كثير من الناس وكثرت فيه المفاسد والفتن.

3 -

(ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، فهي عامة لجميع الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة، لأنه سبحانه بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال عز وجل: {قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} (1)، وقال سبحانه:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (2) وهكذا القرآن الكريم لم ينزل لأهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنزل لهم ولمن بعدهم ممن يبلغه كتاب الله، كما قال تعالى:{هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} (3)، وقال عز وجل:{وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} (4)

(1) سورة الأعراف الآية 158

(2)

سورة سبأ الآية 28

(3)

سورة إبراهيم الآية 52

(4)

سورة الأنعام الآية 19

ص: 185

الآية.) (1).

يقول الشيخ أبو الأعلى المودودي – في الرد على هذا الاحتجاج -: (قد ذهب بعض الناس إلى أن هذا الأمر خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولابتداء الآية بخطاب: يا نساء النبي، ولكنا نسأل: أي وصية من الوصايا الواردة في هذه الآية مخصوصة بأمهات المؤمنين دون سائر النساء؟، فقد قيل فيها: {إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (2){وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} (3)، فتأمل كل هذه الوصايا والأوامر، وقل لي: أي منها لا يتصل بعامة النساء المسلمات؟، وهل النساء المسلمات لا يجب عليهن أن يتقين؟ أو قد أبيح لهن أن يخضعن بالقول ويكلمن الرجال كلاما يغريهم ويشوقهم؟ أو يجوز لهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية؟، ثم هل ينبغي لهن أن يتركن الصلاة والزكاة ويعرضن عن طاعة الله ورسوله؟، وهل يريد الله أن يتركهن في الرجس؟ وإذا كانت كل هذه الأوامر والإرشادات عامة لجميع المسلمات فما المبرر لتخصيص كلمة {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (4) وحدها بأزواج النبي

(1) سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – الرسائل والفتاوى النسائية ص33 - 34.

(2)

سورة الأحزاب الآية 32

(3)

سورة الأحزاب الآية 33

(4)

سورة الأحزاب الآية 33

ص: 186

صلى الله عليه وسلم؟!!.

إن مصدر الفهم الخاطئ في الحقيقة هو مبتدأ الآية: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} (1)، ولكن هذا الأسلوب لا يختلف – مثلا – عن قولك لولد نجيب: يا بني لست كأحد من عامة الأولاد حتى تطوف في الشوارع وتأتي بما لا يليق من الحركات، فعليك بالأدب واللياقة، فقولك هذا لا يعني أن سائر الأولاد يحمد فيهم طواف الشوارع وإتيان الحركات السيئة ولا يطلب منهم الأدب واللياقة، بل المراد بمثل قولك هذا تحديد معيار لمحاسن الأخلاق وفضائلها لكي يصبو إليها كل ولد يريد أن يعيش كنجباء الأولاد فيسعد في بلوغه. وقد اختار القرآن الكريم هذه الطريقة لتوجيه النساء، لأن نساء العرب في الجاهلية كن على مثل الحرية التي توجد في نساء الغرب في هذا الزمان، وكان العمل جاريا على تعويدهن الحضارة الإسلامية بشيء من التدريج، وتعليمهن حدود الأخلاق والضوابط الاجتماعية على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي تلك الأحوال عني الإسلام بضبط أمهات المؤمنين بضابطة على وجه خاص حتى يكن أسوة لسائر النساء وتتبع طريقتهن وعاداتهن في بيوت عامة المسلمين.

هذا الرأي نفسه – وهو تعميم نساء المسلمين بالخطاب – أبداه العلامة أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن فقال: (وهذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فالمعنى عام فيه

(1) سورة الأحزاب الآية 32

ص: 187

وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا ما خصه الله تعالى به دون أمته (1).

ويؤكد الشيخ أبو بكر الجزائري على تعميم نساء المسلمين بالخطاب في قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (2)، ثم يتابع قائلا:(غير أن المبطلين لم يروا ذلك، فقالوا في هذه الآية والتي قبلها: (إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة بهن ولا تعلق لها بغيرهن من نساء المؤمنين وبناتهم)، وهو قول مضحك عجيب

، وهاتان الآيتان مثلهما مثل إقسام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لو أشرك لحبط عمله وكان من الخاسرين في آية الزمر، مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب، ولكن الكلام من باب (إياك أعني واسمعي يا جارة)، وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك لحبط عمله وخسر؛ فغيره من بابا أولى. كما أن الحجاب لو فرض على نساء النبي وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى، ويبدو أنه لما كان الحجاب مخالفا لما كان عليه العرب في جاهليتهم ولم يشرع تدريجا – إذ لا يمكن فيه التدريج – بدأ الله تعالى فيه بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال – وما أكثر من يقول يومئذ، والمدينة مليئة بالنفاق والمنافقين -:(انظروا كيف ألزم نساء الناس البيوت والحجاب وترك نساءه وبناته غاديات رائحات ينعمن بالحياة .... )، إلى آخر

(1) الحجاب، هامش ص235 - 236.

(2)

سورة الأحزاب الآية 33

ص: 188