المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الأصل في قرار النساء في البيوت أنه عبادة ووقاية - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌المستحب أن يصلح أقرباء الميت وجيرانه طعاما لأهله

- ‌زيارة القبور

- ‌تحريم زيارة النساء للقبور

- ‌قوله: إلا لنساء

- ‌قوله: غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه

- ‌حكم وقوف النساء عند دخولهن المسجدعلى قبر النبي وسلامهن على قبر اجتزن به

- ‌بناء مظلة عند المقبرة للمعزين

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌ تكميل زكاة الحلي إذا كان المخرج أقل من الواجب

- ‌لا يجب إخراج زكاة الحلي منها

- ‌زكاة الحلي على مالكها

- ‌حكم زكاة الذهب بعد بيعه

- ‌كيفية زكاة الذهب المرصع بفصوص وأحجار كريمة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌من ينام عن الصلاة ثم يصليها بعد خروج وقتها

- ‌كان الزوجان لا يصليان ثم التزما، فهل يجددان عقد الزواج

- ‌زوجها لا يصلي رغم نصيحتها له، هل تستمر معه

- ‌من مات وعليه صلاة

- ‌من ترك صلاة هل تقبل صلواته الأخرى

- ‌ غيبة الذين لا يؤدون الصلاة إطلاقا والاستهزاء بهم

- ‌هل تارك الصلاة مخلد في النار

- ‌حكم بول الغنم وروثها

- ‌ حكم الصلاة في ثوب فيه بقع من جرح دم

- ‌طهارة المكان

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ هدم المسجد وإعادة بنائه

- ‌ الصلاة في مسجد مبني من دورين

- ‌البحوث

- ‌معرفة التوحيد والعلم به:

- ‌المبحث الثاني: العمل بالتوحيد:

- ‌المبحث الثالث: الاجتماع على التوحيد:

- ‌المبحث الرابع: الدعوة إلى التوحيد:

- ‌الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية

- ‌مقدمة:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: في المتفق عليه من الأيمان التي يحلف بها الناس

- ‌المطلب الأول: الحلف بالله بأسمائه وصفاته

- ‌المطلب الثاني: في الحلف بغير الله:

- ‌المبحث الثاني: الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية:

- ‌المطلب الأول: الحلف بملة غير الإسلام

- ‌المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:

- ‌الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:

- ‌الفرع الثاني: الحلف على تحريم الزوجة:

- ‌المطلب الثالث: الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

- ‌المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:

- ‌الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:

- ‌الفرع الثاني: الحلف على تحريم الزوجة:

- ‌المطلب الثالث: الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

- ‌الخاتمة وتتضمن أهم النتائج:

- ‌موقف الإسلام من الاختلاط(شبهات وردود)

- ‌مقدمة:

- ‌تمهيد:

- ‌مناقشة الشبهات في قضية الاختلاط:

- ‌ فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأدلة الشرعية الدالة على تحريم الاختلاط وامتثلوا لها

- ‌ الزعم بأنه لم يمنع الاختلاط إلا في المجتمعات الإسلامية الانفصالية التي سادت في عصور الانحطاط

- ‌ القول بأن تعويل الإسلام في تحقيق أهدافه وقيمه في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد إنما يقوم فقط على التوعية والتربية العقائديتين

- ‌ الأصل في قرار النساء في البيوت أنه عبادة ووقاية

- ‌الخاتمة:

- ‌حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»

- ‌المسألة الأولى:المراد بالمسألة وأهميتها:

- ‌المسألة الثانية: علاقة «ضع وتعجل بالصلح على الإبراء»:

- ‌المسألة الثالثة: الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع:

- ‌الفرع الأول: تحرير محل النزاع في المسألة:

- ‌المسألة الرابعة: أثر الاشتراط على المسألة:

- ‌الخاتمة:

- ‌الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن بازوأصول منهجه في الفتوى

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌أصول منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الفتوى:

- ‌المبحث الثاني: العناية بصحة الحديث سندا ومتنا:

- ‌المبحث الثالث: الاعتماد على آثار الصحابة وفعل السلف الصالح:

- ‌المبحث الرابع: الجمع بين الرواية والدراية:

- ‌المبحث الخامس: الاستدلال بالقواعد الأصولية ورعاية مقاصد الشريعة:

- ‌المبحث السادس: مراعاة العلل الشرعية للأحكام وتغير أحوال الزمان والمكان:

- ‌المبحث السابع: اعتبار القواعد الشرعية في التيسير ورفع الحرج دون تساهل:

- ‌المبحث الثامن: الاستشارة في الفتوى والاستفادة من أهل الخبرة:

- ‌المبحث التاسع: الأخذ بالاجتهاد الجماعي والدعوة إليه:

- ‌المبحث العاشر: العالمية والاجتهاد في النوازل والمستجدات:

- ‌المبحث الحادي عشر: التركيز على مسائل الاعتقاد:

- ‌المبحث الثاني عشر: الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية:

- ‌المبحث الثالث عشر: مزج الفتوى بالدعوة والتربية:

- ‌المبحث الرابع عشر: الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف:

- ‌المبحث الخامس عشر: الدقة والإلمام بحيثيات المسألة والتفصيل لها

- ‌المبحث السادس عشر: الوضوح والبعد عن الإغراق في الاختلافات:

- ‌المبحث السابع عشر: الورع والتوقف والأخذ بالأحوط في المشتبهات:

- ‌المبحث الثامن عشر: الثبات في الفتوى عند وضوح الدليل والرد على المخالف:

- ‌المبحث التاسع عشر: الأدب مع العلماء المخالفين وإحسان الظن بهم:

- ‌المبحث العشرون: عدم الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها:

- ‌الخاتمة

- ‌إبطال تلبيسات الرفاعي

- ‌بيان في أن اجتماع الأمةيكون بالتمسك بالكتاب والسنة

- ‌بيان حول مشاهدة قنوات السحر والاتصالبها واستشارتها في العلاج وحل المشكلات

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ الأصل في قرار النساء في البيوت أنه عبادة ووقاية

من النساء لسد حاجته منها، فإنه - والحالة هذه - يجيز لها الإسلام العمل خارج بيتها وفق الضوابط الشرعية التالية:

1 -

إذن وليها لها بالخروج للعمل، سواء كان الولي أبا أو زوجا.

2 -

خلو مقر عملها من الاختلاط والخلوة بالرجال الأجانب عنها.

3 -

التزامها بالحجاب الشرعي والحشمة والوقار، واجتنابها الطيب والزينة.

4 -

ألا يستغرق العمل جهدها ووقتها، فإذا ما استنفدت طاقتها وجهدها في العمل خارج منزلها، فإن ذلك سيخل – بلا شك – بأدائها لوظيفتها الأساسية داخل المنزل.

5 -

أن يتناسب العمل مع طبيعة تكوينها وفطرتها، بحيث لا توكل إليها الأعمال الشاقة التي تتطلب الخشونة وبذل الجهد العضلي، كأعمال الحفر، والبناء، والنقل، وشق الطرق، وإقامة السدود، وأعمال مصانع الآليات الثقيلة.

ص: 204

تاسعا:‌

‌ الأصل في قرار النساء في البيوت أنه عبادة ووقاية

.

أما أنه عبادة؛ فلأمر الإسلام به، كما تبين لنا ذلك – فيما سبق – من خلال إيرادنا للأدلة الشرعية الدالة عليه.

وأما أنه وقاية؛ فلأنه يساعد على غض البصر الذي أمر الله به، كما يساعد على ستر العورات التي تثير في النفوس كوامن الشهوات، ويقطع الطريق على أطماع الفسقة الذين في قلوبهم مرض.

ومما لا شك فيه أنه يجب على كل مسلم الخضوع لأصول الدين

ص: 204

وشرائعه على حد سواء، فهي جماع الدين والإيمان. ومن شرائع الدين: اجتناب المرأة المسلمة مخالطة الرجال الأجانب، وبقاؤها في بيتها، وعدم خروجها منه إلا لحاجة شرعية.

ومن رفض شريعة من شرائع الإسلام الثابتة بالكتاب والسنة، تبعا لشهوات نفسه وأهوائها، أو تقليدا للآخرين بحجة أن ذلك مما تمليه ضرورات التطور، وما تستلزمه المدنية لم يعد من المؤمنين، يقول عز وجل:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (1) ويقول أيضا: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (2).

ويمكن للمسلم والمسلمة تفهم مظاهر التطور والرقي – وهو مما يدعو إليه صاحب هذه الدعوى – مع التمسك بأحكام الشريعة وأهدافها.

ولا يخفى على كل لبيب مدى التناقض في كلام صاحب هذه الدعوى الذي قال – بعد زعمه أن خروج المرأة من بيتها ومخالطتها الرجال الأجانب للعمل وغيره هو من ضرورات التطور والمدنية: (لا بد من فهم مظاهر التطور هذه واستيعابها وفق مبادئ الإسلام، بعيدا عن روح الخوف والحذر وسد الذرائع، تلك الروح التي سادت في عصور الانحطاط وكبلت

(1) سورة الأحزاب الآية 36

(2)

سورة النساء الآية 65

ص: 205

المجتمع الإسلامي) انتهى كلامه، ففهم مظاهر التطور والمدنية واستيعابها وفق مبادئ الإسلام يقتضي منا الأخذ بمبدأ (الحذر وسد الذرائع)، لا التنصل عنه.

وادعاء أن روح الخوف والحذر وسد الذرائع إنما سادت في عصور الانحطاط وكبلت المجتمع الإسلامي؛ مغالطة عجيبة، فسد الذرائع – وهو تحريم ما يتذرع ويتوصل بواسطته إلى الحرام – أصل من أصول الشريعة، وقاعدة من قواعدها الكلية التي عمل بها في الكتاب والسنة. فمثاله في الكتاب: نهي الله عز وجل عن سب آلهة المشركين، مع كونه من مقتضيات إفراده سبحانه بالألوهية، وذلك لكون هذا السبب ذريعة إلى أن يسبوا الله عدوا وكفرا على وجه المقابلة، قال تعالى:{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (1).

ومثاله من السنة: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى رفع الأسعار وعدم وجود السلع في الأسواق، مما يسبب الضرر للأفراد.

وقد عمل المسلمون بهذا الأصل – سد الذرائع – منذ تاريخ

(1) سورة الأنعام الآية 108

ص: 206

الإسلام، ومن ذلك على سبيل المثال: اتفاق الصحابة رضي الله عنهم وعامة الفقهاء على قتل الجماعة بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء.

وكذلك اتفاق الصحابة على جمع عثمان رضي الله عنه للمصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة؛ لئلا يكون ذريعة إلى الاختلاف في القرآن (1).

فكيف يسوغ القول – بعد كل ما تقدم – بأن الأخذ بسد الذرائع إنما ساد في عصور الانحطاط؟!، وكيف يكون الأخذ بأصل من أصول الشريعة مكبلا للمجتمع الإسلامي؟!!، إن كان ذلك مكبلا لأحد فهو للمتبرمين من أصول الشريعة وأحكامها.

وفي الربط بين الأخذ بسد الذرائع وعصور الانحطاط ما لا يخفى من الاستخفاف بالمحافظين على دينهم الحريصين على الالتزام بأحكامه.

وأختم هنا بكلمة جامعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام السابق بالمملكة العربية السعودية، فيها رد بليغ على دعاة خروج المرأة من بيتها ومشاركتها الرجل في ميدان عمله، حيث يقول - تغمده الله بواسع رحمته -: (إن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجل المؤدي إلى الاختلاط، سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح، بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات الحضارة- أمر خطير جدا، له تبعاته الخطيرة،

(1) انظر ابن القيم – أعلام الموقعين ج3 ص159.

ص: 207

وثمراته المرة، وعواقبه الوخيمة، رغم مصادمته للنصوص الشرعية، التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها، والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه.

ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد التي لا تحصى، فلينظر إلى تلك المجتمعات التي وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو اضطرارا، بإنصاف من نفسه، وتجرد للحق عما عداه، يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعي، والتحسر على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسر، ونجد ذلك واضحا على لسان الكثير من الكتاب، بل في جميع وسائل الإعلام، وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض لبنائه.

والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم النظر إليها، وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط؛ لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها، ومنطلقها الحيوي في هذا- إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلها الله عليها، فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي، ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنى الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه.

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبا خاصا يختلف تماما عن تركيب الرجل، هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل البيت، والأعمال التي بين بنات جنسها.

ص: 208

ومعنى هذا: أن إقحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر إخراجا لها عن تركيبها وطبيعتها، وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياتها وتحطيم، ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث؛ إذ إنهم يفقدون التربية والحنان والعطف، فالذي يقوم بهذا الدور - وهو الأم - قد فصلت منه، وعزلت تماما عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا فيها، وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول. والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة، على كل واحد منهما أن يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وخارجه، فالرجل يقوم بالنفقة والاكتساب، والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والأعمال التي تناسبها، كتعليم البنات، وإدارة مدارسهن، والتطبيب والتمريض لهن، ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء، فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك الأسرة حسيا ومعنويا، وعند ذلك يصبح المجتمع شكلا وصورة، لا حقيقة ومعنى قال الله جل وعلا:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (1)، فسنة الله في خلقه أن القوامة للرجل على المرأة، وللرجل فضل عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك.

وأمر الله سبحانه المرأة بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه:

(1) سورة النساء الآية 34

ص: 209