المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أصول منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الفتوى: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌المستحب أن يصلح أقرباء الميت وجيرانه طعاما لأهله

- ‌زيارة القبور

- ‌تحريم زيارة النساء للقبور

- ‌قوله: إلا لنساء

- ‌قوله: غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه

- ‌حكم وقوف النساء عند دخولهن المسجدعلى قبر النبي وسلامهن على قبر اجتزن به

- ‌بناء مظلة عند المقبرة للمعزين

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌ تكميل زكاة الحلي إذا كان المخرج أقل من الواجب

- ‌لا يجب إخراج زكاة الحلي منها

- ‌زكاة الحلي على مالكها

- ‌حكم زكاة الذهب بعد بيعه

- ‌كيفية زكاة الذهب المرصع بفصوص وأحجار كريمة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌من ينام عن الصلاة ثم يصليها بعد خروج وقتها

- ‌كان الزوجان لا يصليان ثم التزما، فهل يجددان عقد الزواج

- ‌زوجها لا يصلي رغم نصيحتها له، هل تستمر معه

- ‌من مات وعليه صلاة

- ‌من ترك صلاة هل تقبل صلواته الأخرى

- ‌ غيبة الذين لا يؤدون الصلاة إطلاقا والاستهزاء بهم

- ‌هل تارك الصلاة مخلد في النار

- ‌حكم بول الغنم وروثها

- ‌ حكم الصلاة في ثوب فيه بقع من جرح دم

- ‌طهارة المكان

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ هدم المسجد وإعادة بنائه

- ‌ الصلاة في مسجد مبني من دورين

- ‌البحوث

- ‌معرفة التوحيد والعلم به:

- ‌المبحث الثاني: العمل بالتوحيد:

- ‌المبحث الثالث: الاجتماع على التوحيد:

- ‌المبحث الرابع: الدعوة إلى التوحيد:

- ‌الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية

- ‌مقدمة:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: في المتفق عليه من الأيمان التي يحلف بها الناس

- ‌المطلب الأول: الحلف بالله بأسمائه وصفاته

- ‌المطلب الثاني: في الحلف بغير الله:

- ‌المبحث الثاني: الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية:

- ‌المطلب الأول: الحلف بملة غير الإسلام

- ‌المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:

- ‌الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:

- ‌الفرع الثاني: الحلف على تحريم الزوجة:

- ‌المطلب الثالث: الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

- ‌المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:

- ‌الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:

- ‌الفرع الثاني: الحلف على تحريم الزوجة:

- ‌المطلب الثالث: الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

- ‌الخاتمة وتتضمن أهم النتائج:

- ‌موقف الإسلام من الاختلاط(شبهات وردود)

- ‌مقدمة:

- ‌تمهيد:

- ‌مناقشة الشبهات في قضية الاختلاط:

- ‌ فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأدلة الشرعية الدالة على تحريم الاختلاط وامتثلوا لها

- ‌ الزعم بأنه لم يمنع الاختلاط إلا في المجتمعات الإسلامية الانفصالية التي سادت في عصور الانحطاط

- ‌ القول بأن تعويل الإسلام في تحقيق أهدافه وقيمه في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد إنما يقوم فقط على التوعية والتربية العقائديتين

- ‌ الأصل في قرار النساء في البيوت أنه عبادة ووقاية

- ‌الخاتمة:

- ‌حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»

- ‌المسألة الأولى:المراد بالمسألة وأهميتها:

- ‌المسألة الثانية: علاقة «ضع وتعجل بالصلح على الإبراء»:

- ‌المسألة الثالثة: الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع:

- ‌الفرع الأول: تحرير محل النزاع في المسألة:

- ‌المسألة الرابعة: أثر الاشتراط على المسألة:

- ‌الخاتمة:

- ‌الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن بازوأصول منهجه في الفتوى

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌أصول منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الفتوى:

- ‌المبحث الثاني: العناية بصحة الحديث سندا ومتنا:

- ‌المبحث الثالث: الاعتماد على آثار الصحابة وفعل السلف الصالح:

- ‌المبحث الرابع: الجمع بين الرواية والدراية:

- ‌المبحث الخامس: الاستدلال بالقواعد الأصولية ورعاية مقاصد الشريعة:

- ‌المبحث السادس: مراعاة العلل الشرعية للأحكام وتغير أحوال الزمان والمكان:

- ‌المبحث السابع: اعتبار القواعد الشرعية في التيسير ورفع الحرج دون تساهل:

- ‌المبحث الثامن: الاستشارة في الفتوى والاستفادة من أهل الخبرة:

- ‌المبحث التاسع: الأخذ بالاجتهاد الجماعي والدعوة إليه:

- ‌المبحث العاشر: العالمية والاجتهاد في النوازل والمستجدات:

- ‌المبحث الحادي عشر: التركيز على مسائل الاعتقاد:

- ‌المبحث الثاني عشر: الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية:

- ‌المبحث الثالث عشر: مزج الفتوى بالدعوة والتربية:

- ‌المبحث الرابع عشر: الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف:

- ‌المبحث الخامس عشر: الدقة والإلمام بحيثيات المسألة والتفصيل لها

- ‌المبحث السادس عشر: الوضوح والبعد عن الإغراق في الاختلافات:

- ‌المبحث السابع عشر: الورع والتوقف والأخذ بالأحوط في المشتبهات:

- ‌المبحث الثامن عشر: الثبات في الفتوى عند وضوح الدليل والرد على المخالف:

- ‌المبحث التاسع عشر: الأدب مع العلماء المخالفين وإحسان الظن بهم:

- ‌المبحث العشرون: عدم الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها:

- ‌الخاتمة

- ‌إبطال تلبيسات الرفاعي

- ‌بيان في أن اجتماع الأمةيكون بالتمسك بالكتاب والسنة

- ‌بيان حول مشاهدة قنوات السحر والاتصالبها واستشارتها في العلاج وحل المشكلات

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌أصول منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الفتوى:

8 -

وفاته:

توفي سماحة الشيخ – رحمه الله – في فجر يوم الخميس 27/ 1 / 1420هـ عن عمر ناهز التسعين بعد عمر حافل بالأمجاد والتضحيات والأعمال الصالحة، وصلي عليه في المسجد الحرام يوم الجمعة 28/ 1 / 1420هـ.

رحم الله شيخنا وجزاه خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين، وجمعنا به ومن نحب في عليين إنه جواد كريم.

ص: 258

‌أصول منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الفتوى:

قد كنت أروم قبل الدخول في أصول منهج سماحته رحمه الله في الفتوى أن أتحدث عن الفتوى من حيث تعريفها ومكانتها وحكمها وأحكامها وشروطها وآدابها، لكني رأيت إيثار الاختصار؛ لأنها موجودة في مظانها معروفة لدى طلاب العلم بحمد الله.

وهذا أوان الشروع في صلب الموضوع مستعينا بالله تعالى:

لقد تميز منهج سماحة الشيخ ابن باز في الفتوى بعدد من الأصول والمعالم، والمميزات والخصائص، من أهمها ما حوته المباحث التالية:

ص: 258

المبحث الأول: اتباع الدليل ومجانبة التقليد:

الشيخ ابن باز – رحمه الله – على الرغم من أنه حنبلي المذهب، إلا أنه كان يخالف في بعض فتاويه مذهب الحنابلة، بل يفتي بما أدى إليه اجتهاده حسب الدليل.

يقول سماحته (1) – رحمه الله – عن نفسه:

«مذهبي في الفقه هو: مذهب الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – وليس على سبيل التقليد، ولكن على سبيل الاتباع في الأصول التي سار عليها، أما في مسائل الخلاف فمنهجي فيها هو ترجيح ما يقضي الدليل ترجحيه، والفتوى بذلك، سواء وافق مذهب الحنابلة أم خالفه، لأن الحق أحق بالاتباع، وقد قال الله – عز وجل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (2).

والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

أ- المشهور في الفقه عند الحنابلة (3) أن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ولكن مذهب سماحة الشيخ – رحمه الله – أنه لا ينقض مطلقا.

حيث جاء في فتاويه (4):

(1)«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (4/ 166).

(2)

سورة النساء الآية 59

(3)

ينظر: «المغني» لابن قدامة (1/ 192).

(4)

(10/ 135).

ص: 259

لمس النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء:

فمنهم من قال: إنه ينقض مطلقا كالشافعي – رحمه الله (1).

ومنهم من قال: إنه لا ينقض مطلقا، كأبي حنيفة – رحمه الله (2).

ومنهم من قال: ينقض مع الشهوة، يعني: لمسها بتلذذ وشهوة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد – رحمه الله (3).

والصواب في المسألة – وهو الذي يقوم عليه الدليل – هو: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان عن شهوة أم لا، إذا لم يخرج منه شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل: سلامة الطهارة وبراءة الذمة من وضوء آخر، فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالبا، والبلوى تعم بمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن من المحارم، فلو كان المس ينقض الوضوء لبينه النبي – صلى الله عليه وسلم – بيانا واضحا، وأما قوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (4). وفي قراءة أخرى (لمستم النساء) فالمراد به: الجماع، فكنى الله بذلك عن الجماع،

(1) ينظر: «الحاوي» للماوردي (1/ 221)، و «المجموع شرح المهذب» للنووي (2/ 21).

(2)

ينظر: «المبسوط» للسرخسي (1/ 67).

(3)

ينظر: «المغني» لابن قدامة (1/ 192).

(4)

سورة النساء الآية 43

ص: 260

كما كنى الله عنه – سبحانه – بالمس في آية أخرى، هكذا قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، وجماعة من أهل العلم، وهو الصواب.

ب- في مذهب الحنابلة (1) عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حيث يرون أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، بينما الشيخ – رحمه الله – يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولو في الصلاة الجهرية.

حيث جاء في فتاويه: يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ؛ لأنه مأمور بذلك لقول النبي – صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (2)» رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (3)» رواه أبو داود، فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام، عملا بالأحاديث المذكورة، وهي مخصصة لقوله – عز وجل:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (4).

(1) ينظر: المصدر السابق (1/ 562).

(2)

كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم برقم (756).

(3)

كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب برقم (823).

(4)

سورة الأعراف الآية 204

ص: 261

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا قرأ الإمام فأنصتوا (1)» رواه النسائي وأبو داود (2) وابن ماجه (3) واللفظ له.

وقال بعض أهل العلم (4) إنها تسقط عنه، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من كان له إمام فقراءته قراءة إمامه (5)» رواه أحمد.

والصواب الأول؛ لضعف الحديث المذكور، ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص، لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم، صحت صلاته، وهكذا من أدرك الإمام راكعا فركع معه أجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة، لما ثبت في الصحيح عن البخاري (6) – رحمه الله – عن أبي بكرة الثقفي، أنه أدرك النبي – صلى الله عليه وسلم – راكعا، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال النبي – صلى الله عليه وسلم:

(1) كتاب الافتتاح، باب تأويل قوله عز وجل:(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، برقم (921).

(2)

كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، برقم (604).

(3)

كتاب إقامة الصلاة، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، برقم (847).

(4)

ينظر: «المغني» (1/ 562).

(5)

برقم (14698) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.

(6)

كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).

ص: 262

«زادك الله حرصا ولا تعد (1)» رواه النسائي. وأبو داود أيضا (2)، ولم يأمره بقضاء الركعة.

فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه، لعدم إدراكه القيام، والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر والله ولي التوفيق (3).

(ج) المشهور في مذهب الحنابلة (4) عدم الزكاة على الحلي، بينما سماحة الشيخ – رحمه الله – يرى وجوب الزكاة فيه مطلقا.

حيث جاء في فتاويه: والراجح وجوب الزكاة فيها، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم، لما سألته أم سلمة – رضي الله عنها – عن الحلي، أكنز هو؛ قال:«ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي، فليس بكنز (5)» ، ولأنه – صلى الله عليه وسلم – سأل امرأة عليها سواران من ذهب «هل تؤدين زكاتهما؟ فقالت: لا. فقال – صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار .. (6)» وإذا كانت المرأة ليس لديها ما

(1) كتاب الإمامة، باب الركوع دون الصف، برقم (871).

(2)

كتاب الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف، برقم (684).

(3)

«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (11/ 217 - 219).

(4)

ينظر: «المغني» (3/ 11).

(5)

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).

(6)

أخرجه أبو داود برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).

ص: 263