الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
خرجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما، وإن لم يكن فيهما فإني أخرجه من كتب السنة المشهورة مع بيان درجته صحة وضعفا.
6 -
علقت على ما يحتاج إلى تعليق من كلمة غريبة أو مصطلح علمي.
7 -
وضعت خاتمة في آخر البحث تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها.
وقد بذلت جهدي في كتابة هذا الموضوع وتحرير مسائله وذكر أدلته ولا أدعي الكمال، وأسأل الله أن أكون قد وفقت في ذلك، وأن يجعل الله في هذه الكتابة فائدة لي ولكل من يطلع عليه ويقرؤه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني والمسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تمهيد:
في تعريف اليمين لغة وشرعا، والأصل في مشروعية اليمين والحكمة من ذلك.
تعريف اليمين في اللغة:
اليمين جمعها أيمان وتجمع على أيمن، واليمين في أصل اللغة اليد اليمنى، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأن اليمين تحفظ الشيء كما تحفظه اليد، واليمين، والحلف، والإيلاء، والقسم ألفاظ مترادفة.
تعريف اليمين في الشرع:
عرف الفقهاء اليمين بتعريفات متقاربة منها:
1 -
تحقيق الأمر وتوكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته (1)، وهذا تعريف الشافعية.
2 -
توكيد المحلوف عليه بذكر معظم على وجه الخصوص (2)، وهذا تعريف الحنابلة.
3 -
عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك (3)، وهذا تعريف الحنفية.
(1) روضة الطالبين 11/ 3.
(2)
كشاف القناع 6/ 228.
(3)
البناية شرح الهداية 5/ 156.
4 -
اليمين عبارة عن ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادا، لكن يختص إيجاب الكفارة باسم الله سبحانه أو بصفة من صفاته (1)، وهذا تعريف المالكية.
قال ابن حجر: «وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى» وقال: «وهذا أخصر التعاريف وأقربها» (2).
وعرفها صاحب كفاية الأخيار فقال: «إن الحلف ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر» (3).
وهذا هو أولى التعريفات؛ لأنه بهذا التعريف تدخل الأيمان الالتزامية كالحلف بالطلاق والعتاق والنذر، وكالحلف بملة غير الإسلام، بينما لا تدخل هذه الأمور في التعريفات السابقة مع أن الفقهاء سموا هذه أيمانا - أعني الحلف بالطلاق والعتاق والنذر ونحوها - مما يقصد به الحث أو المنع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحالف لا بد له من شيئين: كراهة
(1) عقد الجواهر 1/ 515.
(2)
فتح الباري 11/ 516.
(3)
كفاية الأخيار ص247.
الشرط، وكراهة الجزاء عند الشرط، ومن لم يكن كذلك لم يكن حالفا سواء كان قصده الحض والمنع أو لم يكن» (1).
الأصل في مشروعية اليمين:
الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
فأما من الكتاب فقول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (2)، وقوله تعالى:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (3)، وقوله تعالى:{وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} (4) وغير ذلك من الآيات.
وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني (5)» .
(1) الاختيارات ص325.
(2)
سورة المائدة الآية 89
(3)
سورة المائدة الآية 89
(4)
سورة النحل الآية 91
(5)
رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 11/ 516، كتاب الأيمان والنذور باب قوله تعالى:(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) رقم الحديث: 6621.
وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير (1)» .
وقوله صلى الله عليه وسلم: «والله لأن يلج (3)» .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة (4)» .
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب (5)» .
وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا هلك كسرى فلا كسرى وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله (6)» . وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة.
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على انعقاد اليمين (7).
(1) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 11/ 516 رقم الحديث 6622.
(2)
رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 11/ 517 رقم الحديث 6625.
(3)
(2) أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه
(4)
رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 11/ 517 رقم الحديث 6626.
(5)
رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 11/ 523 رقم الحديث 6628
(6)
رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 11/ 523، رقم الحديث 6630.
(7)
انظر: البيان للعمراني 10/ 480، والمغني 13/ 435.