المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

5 - خرجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث، فإن كان - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌المستحب أن يصلح أقرباء الميت وجيرانه طعاما لأهله

- ‌زيارة القبور

- ‌تحريم زيارة النساء للقبور

- ‌قوله: إلا لنساء

- ‌قوله: غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه

- ‌حكم وقوف النساء عند دخولهن المسجدعلى قبر النبي وسلامهن على قبر اجتزن به

- ‌بناء مظلة عند المقبرة للمعزين

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌ تكميل زكاة الحلي إذا كان المخرج أقل من الواجب

- ‌لا يجب إخراج زكاة الحلي منها

- ‌زكاة الحلي على مالكها

- ‌حكم زكاة الذهب بعد بيعه

- ‌كيفية زكاة الذهب المرصع بفصوص وأحجار كريمة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌من ينام عن الصلاة ثم يصليها بعد خروج وقتها

- ‌كان الزوجان لا يصليان ثم التزما، فهل يجددان عقد الزواج

- ‌زوجها لا يصلي رغم نصيحتها له، هل تستمر معه

- ‌من مات وعليه صلاة

- ‌من ترك صلاة هل تقبل صلواته الأخرى

- ‌ غيبة الذين لا يؤدون الصلاة إطلاقا والاستهزاء بهم

- ‌هل تارك الصلاة مخلد في النار

- ‌حكم بول الغنم وروثها

- ‌ حكم الصلاة في ثوب فيه بقع من جرح دم

- ‌طهارة المكان

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ هدم المسجد وإعادة بنائه

- ‌ الصلاة في مسجد مبني من دورين

- ‌البحوث

- ‌معرفة التوحيد والعلم به:

- ‌المبحث الثاني: العمل بالتوحيد:

- ‌المبحث الثالث: الاجتماع على التوحيد:

- ‌المبحث الرابع: الدعوة إلى التوحيد:

- ‌الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية

- ‌مقدمة:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: في المتفق عليه من الأيمان التي يحلف بها الناس

- ‌المطلب الأول: الحلف بالله بأسمائه وصفاته

- ‌المطلب الثاني: في الحلف بغير الله:

- ‌المبحث الثاني: الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية:

- ‌المطلب الأول: الحلف بملة غير الإسلام

- ‌المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:

- ‌الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:

- ‌الفرع الثاني: الحلف على تحريم الزوجة:

- ‌المطلب الثالث: الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

- ‌المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:

- ‌الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:

- ‌الفرع الثاني: الحلف على تحريم الزوجة:

- ‌المطلب الثالث: الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

- ‌الخاتمة وتتضمن أهم النتائج:

- ‌موقف الإسلام من الاختلاط(شبهات وردود)

- ‌مقدمة:

- ‌تمهيد:

- ‌مناقشة الشبهات في قضية الاختلاط:

- ‌ فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأدلة الشرعية الدالة على تحريم الاختلاط وامتثلوا لها

- ‌ الزعم بأنه لم يمنع الاختلاط إلا في المجتمعات الإسلامية الانفصالية التي سادت في عصور الانحطاط

- ‌ القول بأن تعويل الإسلام في تحقيق أهدافه وقيمه في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد إنما يقوم فقط على التوعية والتربية العقائديتين

- ‌ الأصل في قرار النساء في البيوت أنه عبادة ووقاية

- ‌الخاتمة:

- ‌حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»

- ‌المسألة الأولى:المراد بالمسألة وأهميتها:

- ‌المسألة الثانية: علاقة «ضع وتعجل بالصلح على الإبراء»:

- ‌المسألة الثالثة: الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع:

- ‌الفرع الأول: تحرير محل النزاع في المسألة:

- ‌المسألة الرابعة: أثر الاشتراط على المسألة:

- ‌الخاتمة:

- ‌الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن بازوأصول منهجه في الفتوى

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌أصول منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الفتوى:

- ‌المبحث الثاني: العناية بصحة الحديث سندا ومتنا:

- ‌المبحث الثالث: الاعتماد على آثار الصحابة وفعل السلف الصالح:

- ‌المبحث الرابع: الجمع بين الرواية والدراية:

- ‌المبحث الخامس: الاستدلال بالقواعد الأصولية ورعاية مقاصد الشريعة:

- ‌المبحث السادس: مراعاة العلل الشرعية للأحكام وتغير أحوال الزمان والمكان:

- ‌المبحث السابع: اعتبار القواعد الشرعية في التيسير ورفع الحرج دون تساهل:

- ‌المبحث الثامن: الاستشارة في الفتوى والاستفادة من أهل الخبرة:

- ‌المبحث التاسع: الأخذ بالاجتهاد الجماعي والدعوة إليه:

- ‌المبحث العاشر: العالمية والاجتهاد في النوازل والمستجدات:

- ‌المبحث الحادي عشر: التركيز على مسائل الاعتقاد:

- ‌المبحث الثاني عشر: الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية:

- ‌المبحث الثالث عشر: مزج الفتوى بالدعوة والتربية:

- ‌المبحث الرابع عشر: الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف:

- ‌المبحث الخامس عشر: الدقة والإلمام بحيثيات المسألة والتفصيل لها

- ‌المبحث السادس عشر: الوضوح والبعد عن الإغراق في الاختلافات:

- ‌المبحث السابع عشر: الورع والتوقف والأخذ بالأحوط في المشتبهات:

- ‌المبحث الثامن عشر: الثبات في الفتوى عند وضوح الدليل والرد على المخالف:

- ‌المبحث التاسع عشر: الأدب مع العلماء المخالفين وإحسان الظن بهم:

- ‌المبحث العشرون: عدم الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها:

- ‌الخاتمة

- ‌إبطال تلبيسات الرفاعي

- ‌بيان في أن اجتماع الأمةيكون بالتمسك بالكتاب والسنة

- ‌بيان حول مشاهدة قنوات السحر والاتصالبها واستشارتها في العلاج وحل المشكلات

- ‌حديث شريف

الفصل: 5 - خرجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث، فإن كان

5 -

خرجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما، وإن لم يكن فيهما فإني أخرجه من كتب السنة المشهورة مع بيان درجته صحة وضعفا.

6 -

علقت على ما يحتاج إلى تعليق من كلمة غريبة أو مصطلح علمي.

7 -

وضعت خاتمة في آخر البحث تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها.

وقد بذلت جهدي في كتابة هذا الموضوع وتحرير مسائله وذكر أدلته ولا أدعي الكمال، وأسأل الله أن أكون قد وفقت في ذلك، وأن يجعل الله في هذه الكتابة فائدة لي ولكل من يطلع عليه ويقرؤه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني والمسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 94

‌تمهيد:

في تعريف اليمين لغة وشرعا، والأصل في مشروعية اليمين والحكمة من ذلك.

ص: 94

تعريف اليمين في اللغة:

اليمين جمعها أيمان وتجمع على أيمن، واليمين في أصل اللغة اليد اليمنى، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأن اليمين تحفظ الشيء كما تحفظه اليد، واليمين، والحلف، والإيلاء، والقسم ألفاظ مترادفة.

تعريف اليمين في الشرع:

عرف الفقهاء اليمين بتعريفات متقاربة منها:

1 -

تحقيق الأمر وتوكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته (1)، وهذا تعريف الشافعية.

2 -

توكيد المحلوف عليه بذكر معظم على وجه الخصوص (2)، وهذا تعريف الحنابلة.

3 -

عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك (3)، وهذا تعريف الحنفية.

(1) روضة الطالبين 11/ 3.

(2)

كشاف القناع 6/ 228.

(3)

البناية شرح الهداية 5/ 156.

ص: 95

4 -

اليمين عبارة عن ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادا، لكن يختص إيجاب الكفارة باسم الله سبحانه أو بصفة من صفاته (1)، وهذا تعريف المالكية.

قال ابن حجر: «وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى» وقال: «وهذا أخصر التعاريف وأقربها» (2).

وعرفها صاحب كفاية الأخيار فقال: «إن الحلف ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر» (3).

وهذا هو أولى التعريفات؛ لأنه بهذا التعريف تدخل الأيمان الالتزامية كالحلف بالطلاق والعتاق والنذر، وكالحلف بملة غير الإسلام، بينما لا تدخل هذه الأمور في التعريفات السابقة مع أن الفقهاء سموا هذه أيمانا - أعني الحلف بالطلاق والعتاق والنذر ونحوها - مما يقصد به الحث أو المنع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحالف لا بد له من شيئين: كراهة

(1) عقد الجواهر 1/ 515.

(2)

فتح الباري 11/ 516.

(3)

كفاية الأخيار ص247.

ص: 96

الشرط، وكراهة الجزاء عند الشرط، ومن لم يكن كذلك لم يكن حالفا سواء كان قصده الحض والمنع أو لم يكن» (1).

الأصل في مشروعية اليمين:

الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

فأما من الكتاب فقول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (2)، وقوله تعالى:{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (3)، وقوله تعالى:{وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} (4) وغير ذلك من الآيات.

وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني (5)» .

(1) الاختيارات ص325.

(2)

سورة المائدة الآية 89

(3)

سورة المائدة الآية 89

(4)

سورة النحل الآية 91

(5)

رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 11/ 516، كتاب الأيمان والنذور باب قوله تعالى:(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) رقم الحديث: 6621.

ص: 97

وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير (1)» .

وقوله صلى الله عليه وسلم: «والله لأن يلج (3)» .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة (4)» .

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب (5)» .

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا هلك كسرى فلا كسرى وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله (6)» . وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على انعقاد اليمين (7).

(1) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 11/ 516 رقم الحديث 6622.

(2)

رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 11/ 517 رقم الحديث 6625.

(3)

(2) أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه

(4)

رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 11/ 517 رقم الحديث 6626.

(5)

رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 11/ 523 رقم الحديث 6628

(6)

رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» 11/ 523، رقم الحديث 6630.

(7)

انظر: البيان للعمراني 10/ 480، والمغني 13/ 435.

ص: 98