الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ - بدون - المتضمن منع النساء من زيارة القبور من قبل حارس المقبرة المختص، وسؤالك عن حكم ذلك؟.
فالجواب: أن النساء منهيات عن زيارة القبور؛ لما تفضي إليه زيارتهن من الندب والنياحة وغيرها من الأمور المحظورة، لما فيهن من الضعف والجزع وقلة الصبر، وقد استدل العلماء لهذا بحديث ابن عباس:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (1)» رواه أهل السنن، وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، وهذا خاص بالنساء. وأما الرجال فإن زيارة القبور مشروعة في حقهم لقوله صلى الله عليه وسلم:«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة (2)» ، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص - ف - 1017 وتاريخ 17/ 8 / 1381هـ)
(1) الترمذي الصلاة (320)، النسائي الجنائز (2043)، أبو داود الجنائز (3236)، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575)، أحمد (1/ 337).
(2)
رواه مسلم وأصحاب السنن
قوله: إلا لنساء
بل الراجح تحرم؛ لما فيه من اللعن، واللعن لا يكون على مكروه وهو من أجل ما اتصفن به من الضعف والخور وعدم الصبر.