المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابع عشر: الورع والتوقف والأخذ بالأحوط في المشتبهات: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌المستحب أن يصلح أقرباء الميت وجيرانه طعاما لأهله

- ‌زيارة القبور

- ‌تحريم زيارة النساء للقبور

- ‌قوله: إلا لنساء

- ‌قوله: غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه

- ‌حكم وقوف النساء عند دخولهن المسجدعلى قبر النبي وسلامهن على قبر اجتزن به

- ‌بناء مظلة عند المقبرة للمعزين

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌ تكميل زكاة الحلي إذا كان المخرج أقل من الواجب

- ‌لا يجب إخراج زكاة الحلي منها

- ‌زكاة الحلي على مالكها

- ‌حكم زكاة الذهب بعد بيعه

- ‌كيفية زكاة الذهب المرصع بفصوص وأحجار كريمة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌من ينام عن الصلاة ثم يصليها بعد خروج وقتها

- ‌كان الزوجان لا يصليان ثم التزما، فهل يجددان عقد الزواج

- ‌زوجها لا يصلي رغم نصيحتها له، هل تستمر معه

- ‌من مات وعليه صلاة

- ‌من ترك صلاة هل تقبل صلواته الأخرى

- ‌ غيبة الذين لا يؤدون الصلاة إطلاقا والاستهزاء بهم

- ‌هل تارك الصلاة مخلد في النار

- ‌حكم بول الغنم وروثها

- ‌ حكم الصلاة في ثوب فيه بقع من جرح دم

- ‌طهارة المكان

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ هدم المسجد وإعادة بنائه

- ‌ الصلاة في مسجد مبني من دورين

- ‌البحوث

- ‌معرفة التوحيد والعلم به:

- ‌المبحث الثاني: العمل بالتوحيد:

- ‌المبحث الثالث: الاجتماع على التوحيد:

- ‌المبحث الرابع: الدعوة إلى التوحيد:

- ‌الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية

- ‌مقدمة:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: في المتفق عليه من الأيمان التي يحلف بها الناس

- ‌المطلب الأول: الحلف بالله بأسمائه وصفاته

- ‌المطلب الثاني: في الحلف بغير الله:

- ‌المبحث الثاني: الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية:

- ‌المطلب الأول: الحلف بملة غير الإسلام

- ‌المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:

- ‌الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:

- ‌الفرع الثاني: الحلف على تحريم الزوجة:

- ‌المطلب الثالث: الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

- ‌المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:

- ‌الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:

- ‌الفرع الثاني: الحلف على تحريم الزوجة:

- ‌المطلب الثالث: الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

- ‌الخاتمة وتتضمن أهم النتائج:

- ‌موقف الإسلام من الاختلاط(شبهات وردود)

- ‌مقدمة:

- ‌تمهيد:

- ‌مناقشة الشبهات في قضية الاختلاط:

- ‌ فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأدلة الشرعية الدالة على تحريم الاختلاط وامتثلوا لها

- ‌ الزعم بأنه لم يمنع الاختلاط إلا في المجتمعات الإسلامية الانفصالية التي سادت في عصور الانحطاط

- ‌ القول بأن تعويل الإسلام في تحقيق أهدافه وقيمه في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد إنما يقوم فقط على التوعية والتربية العقائديتين

- ‌ الأصل في قرار النساء في البيوت أنه عبادة ووقاية

- ‌الخاتمة:

- ‌حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»

- ‌المسألة الأولى:المراد بالمسألة وأهميتها:

- ‌المسألة الثانية: علاقة «ضع وتعجل بالصلح على الإبراء»:

- ‌المسألة الثالثة: الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع:

- ‌الفرع الأول: تحرير محل النزاع في المسألة:

- ‌المسألة الرابعة: أثر الاشتراط على المسألة:

- ‌الخاتمة:

- ‌الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن بازوأصول منهجه في الفتوى

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌أصول منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الفتوى:

- ‌المبحث الثاني: العناية بصحة الحديث سندا ومتنا:

- ‌المبحث الثالث: الاعتماد على آثار الصحابة وفعل السلف الصالح:

- ‌المبحث الرابع: الجمع بين الرواية والدراية:

- ‌المبحث الخامس: الاستدلال بالقواعد الأصولية ورعاية مقاصد الشريعة:

- ‌المبحث السادس: مراعاة العلل الشرعية للأحكام وتغير أحوال الزمان والمكان:

- ‌المبحث السابع: اعتبار القواعد الشرعية في التيسير ورفع الحرج دون تساهل:

- ‌المبحث الثامن: الاستشارة في الفتوى والاستفادة من أهل الخبرة:

- ‌المبحث التاسع: الأخذ بالاجتهاد الجماعي والدعوة إليه:

- ‌المبحث العاشر: العالمية والاجتهاد في النوازل والمستجدات:

- ‌المبحث الحادي عشر: التركيز على مسائل الاعتقاد:

- ‌المبحث الثاني عشر: الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية:

- ‌المبحث الثالث عشر: مزج الفتوى بالدعوة والتربية:

- ‌المبحث الرابع عشر: الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف:

- ‌المبحث الخامس عشر: الدقة والإلمام بحيثيات المسألة والتفصيل لها

- ‌المبحث السادس عشر: الوضوح والبعد عن الإغراق في الاختلافات:

- ‌المبحث السابع عشر: الورع والتوقف والأخذ بالأحوط في المشتبهات:

- ‌المبحث الثامن عشر: الثبات في الفتوى عند وضوح الدليل والرد على المخالف:

- ‌المبحث التاسع عشر: الأدب مع العلماء المخالفين وإحسان الظن بهم:

- ‌المبحث العشرون: عدم الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها:

- ‌الخاتمة

- ‌إبطال تلبيسات الرفاعي

- ‌بيان في أن اجتماع الأمةيكون بالتمسك بالكتاب والسنة

- ‌بيان حول مشاهدة قنوات السحر والاتصالبها واستشارتها في العلاج وحل المشكلات

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث السابع عشر: الورع والتوقف والأخذ بالأحوط في المشتبهات:

ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلية، ما دام على طهارة حتى يحدث، أو يجد الماء إن كان عادما له، أو حتى يستطيع استعماله إذا كان عاجزا عن استعماله، فالتيمم طهور يقوم مقام الماء كما سماه النبي – صلى الله عليه وسلم – طهورا.

ص: 327

‌المبحث السابع عشر: الورع والتوقف والأخذ بالأحوط في المشتبهات:

كان سماحة الشيخ ابن باز – رحمه الله – لديه ورع في الفتوى فهو لا يفتي إلا بدليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس، أو أقوال الصحابة.

لذا كان – رحمه الله – كثيرا ما يقول للسائل: سأبحث وراجعني غدا، كما كان يروى عن عمر بن الخطاب: لا أدري نصف العلم.

ولهذا الورع نجد أنه كان يفتي في كثير من المسائل بالأحوط.

وأحيانا كان يتوقف في المسألة وإليك الأمثلة:

(أ) سئل سماحته عن حكم لبس الجورب بالرجل اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى (1):

فأجاب – رحمه الله: الأولى والأحوط: ألا يلبس المتوضئ الشراب

ص: 327

حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة (1)» أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه من حديث – أنس رضي الله عنه – ولحديث أبي بكرة الثقفي – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم:«أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما (2)» أخرجه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة.

(1) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 204) في كتاب الطهارة، باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت (ح2)، والحاكم في مستدركه (1/ 181) كتاب الطهارة.

(2)

أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 204) في كتاب الطهارة، باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت، الحديث الثالث. وينظر:«صحيح ابن خزيمة» (1/ 96).

ص: 328

ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – أنه رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم:«دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين (1)» .

وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل اليسرى لم تكمل طهارته، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها.

والأحوط: الأول، وهو الأظهر في الدليل، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه.

(ب) وسئل سماحته عن حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة (2):

فأجاب – رحمه الله: منهم من رأى (3): أن الماء إذا كان دون القلتين، وأصابته نجاسة فإنه ينجس بذلك، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم (206)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (274).

(2)

«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (10/ 15).

(3)

ينظر: «المجموع شرح المهذب» (1/ 110)، و «كشاف القناع» (1/ 39)، و «المغني» (1/ 21).

ص: 329

ريحه؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (1)» ، وفي لفظ:«لم ينجس (2)» .

قالوا: فمفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين ينجس بما يقع فيه من النجاسة، وإن لم يتغير.

وقال آخرون من أهل العلم (3): (دلالة المفهوم ضعيفة).

والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم:«إن الماء طهور لا ينجسه شيء (4)» . وإنما ذكر النبي – صلى الله عليه وسلم – القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية؛ لا أنه ينجس مطلقا؛ لحديث أبي سعيد المذكور.

(1) الترمذي الطهارة (67)، ابن ماجه الطهارة وسننها (517)، الدارمي الطهارة (731).

(2)

أخرجه أحمد في المسند برقم (4605، 4803، 4961)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، برقم (63)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (67)، والنسائي في كتاب المياه، باب التوقيت في الماء، برقم (328)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، برقم (517).

(3)

ينظر: «حاشية الدسوقي» (1/ 32)، و «المجموع» (1/ 110)، و «المغني» (1/ 21).

(4)

أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (11136، 11277، 11840)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة، برقم (67)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (66)، والنسائي في كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، برقم (326).

ص: 330

ويستفاد من ذلك: أن الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغي إراقته، والتحرز منه، ولهذا ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال:«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات (1)» .

وما ذاك إلا لأن الأواني التي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة، تتأثر بولوغ الكلب، وبالنجاسات وإن قلت، فوجب أن يراق ما بها إذا وقعت فيه نجاسة؛ أخذا بالحيطة، ودرءا للشبهة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (2)» ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (3)» .

(ج) وسئل عن حكم الصلاة في حجر إسماعيل وهل له مزية؟ (4)

فأجاب – رحمه الله: الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة لأنه من البيت وقد صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم: «أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين (5)» من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، برقم (172)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم (279) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه.

(2)

سبق تخريجه.

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم (52)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم (1599).

(4)

«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (11/ 432).

(5)

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى:(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)[البقرة: 125] برقم (397)، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها، برقم (1329).

ص: 331