الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «لأنه إذا قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا بمنزلة قوله والله لأفعلن؛ لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله فيكون ربط الفعل بإيمانه بالله وهذا هو حقيقة الحلف بالله» (1).
ولأنه - كما تقدم في كلام ابن رشد - أن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم، وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيم، فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه، كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه (2).
(1) مجموع الفتاوى 35/ 275.
(2)
بداية المجتهد 6/ 115.
المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:
الحلف بالحرام له صيغتان:
الأولى: أن يقول: إن فعلت كذا فكذا علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام.
والثانية: أن يقول: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو لأفعل كذا.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:
كأن يقول إن فعلت كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا فهذا الطعام أو الشراب أو اللباس علي حرام، وقد اختلف العلماء في ذلك - من
ناحية لزوم كفارة اليمين للحالف بهذه الصيغة أو عدم لزومها - على قولين:
القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة يمين، فلا تلزمه كفارة اليمين إلا أن يحلف بالله، وهو قول مالك (1) والشافعي (2).
القول الثاني: أنه تلزمه كفارة اليمين، وهو قول أبي حنيفة (3) وأحمد (4).
أدلة القول الأول:
1 -
قول الله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (5).
2 -
قول الله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} (6).
(1) التفريع 1/ 381، والإشراف لعبد الوهاب 2/ 897، وقوانين الأحكام الشرعية ص180
(2)
البيان 10/ 495، ومغني المحتاج 3/ 283.
(3)
الهداية 2/ 75، والبناية 5/ 193، وفتح القدير 5/ 87.
(4)
المغني 13/ 465، 466، وشرح الزركشي 7/ 88، والإنصاف 11/ 30.
(5)
سورة المائدة الآية 87
(6)
سورة يونس الآية 59
فوصف ذلك بأنه افتراء على وجه الزجر عن فعله فدل أنه لا كفارة فيه؛ ولأنه حرم على نفسه مباحا نهي عن تحريمه كاللباس والطيب (1).
أدلة القول الثاني:
1 -
قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (2) - إلى قوله - {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (3).
سمى الله تحريم ما أحله يمينا، وفرض له تحلة وهي الكفارة (4).
قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحدانا فقالت له ذلك
(1) الإشراف لعبد الوهاب 2/ 897.
(2)
سورة التحريم الآية 1
(3)
سورة التحريم الآية 2
(4)
المغني 13/ 466.
(5)
صحيح البخاري «البخاري مع الفتح» 11/ 574، باب إذا حرم طعاما الحديث رقم 6691، ومسلم «مسلم بشرح النووي» 10/ 73، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو طلاقا.
ناحية لزوم كفارة اليمين للحالف بهذه الصيغة أو عدم لزومها - على قولين:
القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة يمين، فلا تلزمه كفارة اليمين إلا أن يحلف بالله، وهو قول مالك (1) والشافعي (2).
القول الثاني: أنه تلزمه كفارة اليمين، وهو قول أبي حنيفة (3) وأحمد (4).
أدلة القول الأول:
1 -
قول الله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (5).
2 -
قول الله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} (6).
(1) التفريع 1/ 381، والإشراف لعبد الوهاب 2/ 897، وقوانين الأحكام الشرعية ص180
(2)
البيان 10/ 495، ومغني المحتاج 3/ 283.
(3)
الهداية 2/ 75، والبناية 5/ 193، وفتح القدير 5/ 87.
(4)
المغني 13/ 465، 466، وشرح الزركشي 7/ 88، والإنصاف 11/ 30.
(5)
سورة المائدة الآية 87
(6)
سورة يونس الآية 59
فوصف ذلك بأنه افتراء على وجه الزجر عن فعله فدل أنه لا كفارة فيه؛ ولأنه حرم على نفسه مباحا نهي عن تحريمه كاللباس والطيب (1).
أدلة القول الثاني:
1 -
قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (2) - إلى قوله - {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (3).
سمى الله تحريم ما أحله يمينا، وفرض له تحلة وهي الكفارة (4).
قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحدانا فقالت له ذلك
(1) الإشراف لعبد الوهاب 2/ 897.
(2)
سورة التحريم الآية 1
(3)
سورة التحريم الآية 2
(4)
المغني 13/ 466.
(5)
صحيح البخاري «البخاري مع الفتح» 11/ 574، باب إذا حرم طعاما الحديث رقم 6691، ومسلم «مسلم بشرح النووي» 10/ 73، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو طلاقا.