المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌المستحب أن يصلح أقرباء الميت وجيرانه طعاما لأهله

- ‌زيارة القبور

- ‌تحريم زيارة النساء للقبور

- ‌قوله: إلا لنساء

- ‌قوله: غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه

- ‌حكم وقوف النساء عند دخولهن المسجدعلى قبر النبي وسلامهن على قبر اجتزن به

- ‌بناء مظلة عند المقبرة للمعزين

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌ تكميل زكاة الحلي إذا كان المخرج أقل من الواجب

- ‌لا يجب إخراج زكاة الحلي منها

- ‌زكاة الحلي على مالكها

- ‌حكم زكاة الذهب بعد بيعه

- ‌كيفية زكاة الذهب المرصع بفصوص وأحجار كريمة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌من ينام عن الصلاة ثم يصليها بعد خروج وقتها

- ‌كان الزوجان لا يصليان ثم التزما، فهل يجددان عقد الزواج

- ‌زوجها لا يصلي رغم نصيحتها له، هل تستمر معه

- ‌من مات وعليه صلاة

- ‌من ترك صلاة هل تقبل صلواته الأخرى

- ‌ غيبة الذين لا يؤدون الصلاة إطلاقا والاستهزاء بهم

- ‌هل تارك الصلاة مخلد في النار

- ‌حكم بول الغنم وروثها

- ‌ حكم الصلاة في ثوب فيه بقع من جرح دم

- ‌طهارة المكان

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ هدم المسجد وإعادة بنائه

- ‌ الصلاة في مسجد مبني من دورين

- ‌البحوث

- ‌معرفة التوحيد والعلم به:

- ‌المبحث الثاني: العمل بالتوحيد:

- ‌المبحث الثالث: الاجتماع على التوحيد:

- ‌المبحث الرابع: الدعوة إلى التوحيد:

- ‌الأحكام الفقهية المتعلقة بالأيمان الالتزامية

- ‌مقدمة:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: في المتفق عليه من الأيمان التي يحلف بها الناس

- ‌المطلب الأول: الحلف بالله بأسمائه وصفاته

- ‌المطلب الثاني: في الحلف بغير الله:

- ‌المبحث الثاني: الأيمان المختلف فيها وهي الأيمان الالتزامية:

- ‌المطلب الأول: الحلف بملة غير الإسلام

- ‌المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:

- ‌الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:

- ‌الفرع الثاني: الحلف على تحريم الزوجة:

- ‌المطلب الثالث: الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

- ‌المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:

- ‌الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:

- ‌الفرع الثاني: الحلف على تحريم الزوجة:

- ‌المطلب الثالث: الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

- ‌الخاتمة وتتضمن أهم النتائج:

- ‌موقف الإسلام من الاختلاط(شبهات وردود)

- ‌مقدمة:

- ‌تمهيد:

- ‌مناقشة الشبهات في قضية الاختلاط:

- ‌ فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأدلة الشرعية الدالة على تحريم الاختلاط وامتثلوا لها

- ‌ الزعم بأنه لم يمنع الاختلاط إلا في المجتمعات الإسلامية الانفصالية التي سادت في عصور الانحطاط

- ‌ القول بأن تعويل الإسلام في تحقيق أهدافه وقيمه في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد إنما يقوم فقط على التوعية والتربية العقائديتين

- ‌ الأصل في قرار النساء في البيوت أنه عبادة ووقاية

- ‌الخاتمة:

- ‌حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»

- ‌المسألة الأولى:المراد بالمسألة وأهميتها:

- ‌المسألة الثانية: علاقة «ضع وتعجل بالصلح على الإبراء»:

- ‌المسألة الثالثة: الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع:

- ‌الفرع الأول: تحرير محل النزاع في المسألة:

- ‌المسألة الرابعة: أثر الاشتراط على المسألة:

- ‌الخاتمة:

- ‌الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن بازوأصول منهجه في الفتوى

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌أصول منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الفتوى:

- ‌المبحث الثاني: العناية بصحة الحديث سندا ومتنا:

- ‌المبحث الثالث: الاعتماد على آثار الصحابة وفعل السلف الصالح:

- ‌المبحث الرابع: الجمع بين الرواية والدراية:

- ‌المبحث الخامس: الاستدلال بالقواعد الأصولية ورعاية مقاصد الشريعة:

- ‌المبحث السادس: مراعاة العلل الشرعية للأحكام وتغير أحوال الزمان والمكان:

- ‌المبحث السابع: اعتبار القواعد الشرعية في التيسير ورفع الحرج دون تساهل:

- ‌المبحث الثامن: الاستشارة في الفتوى والاستفادة من أهل الخبرة:

- ‌المبحث التاسع: الأخذ بالاجتهاد الجماعي والدعوة إليه:

- ‌المبحث العاشر: العالمية والاجتهاد في النوازل والمستجدات:

- ‌المبحث الحادي عشر: التركيز على مسائل الاعتقاد:

- ‌المبحث الثاني عشر: الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والأخلاقية:

- ‌المبحث الثالث عشر: مزج الفتوى بالدعوة والتربية:

- ‌المبحث الرابع عشر: الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف:

- ‌المبحث الخامس عشر: الدقة والإلمام بحيثيات المسألة والتفصيل لها

- ‌المبحث السادس عشر: الوضوح والبعد عن الإغراق في الاختلافات:

- ‌المبحث السابع عشر: الورع والتوقف والأخذ بالأحوط في المشتبهات:

- ‌المبحث الثامن عشر: الثبات في الفتوى عند وضوح الدليل والرد على المخالف:

- ‌المبحث التاسع عشر: الأدب مع العلماء المخالفين وإحسان الظن بهم:

- ‌المبحث العشرون: عدم الإنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها:

- ‌الخاتمة

- ‌إبطال تلبيسات الرفاعي

- ‌بيان في أن اجتماع الأمةيكون بالتمسك بالكتاب والسنة

- ‌بيان حول مشاهدة قنوات السحر والاتصالبها واستشارتها في العلاج وحل المشكلات

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «لأنه إذا قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا بمنزلة قوله والله لأفعلن؛ لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله فيكون ربط الفعل بإيمانه بالله وهذا هو حقيقة الحلف بالله» (1).

ولأنه - كما تقدم في كلام ابن رشد - أن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم، وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيم، فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه، كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه (2).

(1) مجموع الفتاوى 35/ 275.

(2)

بداية المجتهد 6/ 115.

ص: 108

‌المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:

الحلف بالحرام له صيغتان:

الأولى: أن يقول: إن فعلت كذا فكذا علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام.

والثانية: أن يقول: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو لأفعل كذا.

وفيه فرعان:

‌الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:

كأن يقول إن فعلت كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا فهذا الطعام أو الشراب أو اللباس علي حرام، وقد اختلف العلماء في ذلك - من

ص: 108

ناحية لزوم كفارة اليمين للحالف بهذه الصيغة أو عدم لزومها - على قولين:

القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة يمين، فلا تلزمه كفارة اليمين إلا أن يحلف بالله، وهو قول مالك (1) والشافعي (2).

القول الثاني: أنه تلزمه كفارة اليمين، وهو قول أبي حنيفة (3) وأحمد (4).

أدلة القول الأول:

1 -

قول الله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (5).

2 -

قول الله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} (6).

(1) التفريع 1/ 381، والإشراف لعبد الوهاب 2/ 897، وقوانين الأحكام الشرعية ص180

(2)

البيان 10/ 495، ومغني المحتاج 3/ 283.

(3)

الهداية 2/ 75، والبناية 5/ 193، وفتح القدير 5/ 87.

(4)

المغني 13/ 465، 466، وشرح الزركشي 7/ 88، والإنصاف 11/ 30.

(5)

سورة المائدة الآية 87

(6)

سورة يونس الآية 59

ص: 109

فوصف ذلك بأنه افتراء على وجه الزجر عن فعله فدل أنه لا كفارة فيه؛ ولأنه حرم على نفسه مباحا نهي عن تحريمه كاللباس والطيب (1).

أدلة القول الثاني:

1 -

قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (2) - إلى قوله - {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (3).

سمى الله تحريم ما أحله يمينا، وفرض له تحلة وهي الكفارة (4).

قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحدانا فقالت له ذلك

(1) الإشراف لعبد الوهاب 2/ 897.

(2)

سورة التحريم الآية 1

(3)

سورة التحريم الآية 2

(4)

المغني 13/ 466.

(5)

صحيح البخاري «البخاري مع الفتح» 11/ 574، باب إذا حرم طعاما الحديث رقم 6691، ومسلم «مسلم بشرح النووي» 10/ 73، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو طلاقا.

ص: 110

ناحية لزوم كفارة اليمين للحالف بهذه الصيغة أو عدم لزومها - على قولين:

القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة يمين، فلا تلزمه كفارة اليمين إلا أن يحلف بالله، وهو قول مالك (1) والشافعي (2).

القول الثاني: أنه تلزمه كفارة اليمين، وهو قول أبي حنيفة (3) وأحمد (4).

أدلة القول الأول:

1 -

قول الله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (5).

2 -

قول الله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} (6).

(1) التفريع 1/ 381، والإشراف لعبد الوهاب 2/ 897، وقوانين الأحكام الشرعية ص180

(2)

البيان 10/ 495، ومغني المحتاج 3/ 283.

(3)

الهداية 2/ 75، والبناية 5/ 193، وفتح القدير 5/ 87.

(4)

المغني 13/ 465، 466، وشرح الزركشي 7/ 88، والإنصاف 11/ 30.

(5)

سورة المائدة الآية 87

(6)

سورة يونس الآية 59

ص: 109

فوصف ذلك بأنه افتراء على وجه الزجر عن فعله فدل أنه لا كفارة فيه؛ ولأنه حرم على نفسه مباحا نهي عن تحريمه كاللباس والطيب (1).

أدلة القول الثاني:

1 -

قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (2) - إلى قوله - {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (3).

سمى الله تحريم ما أحله يمينا، وفرض له تحلة وهي الكفارة (4).

قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحدانا فقالت له ذلك

(1) الإشراف لعبد الوهاب 2/ 897.

(2)

سورة التحريم الآية 1

(3)

سورة التحريم الآية 2

(4)

المغني 13/ 466.

(5)

صحيح البخاري «البخاري مع الفتح» 11/ 574، باب إذا حرم طعاما الحديث رقم 6691، ومسلم «مسلم بشرح النووي» 10/ 73، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو طلاقا.

ص: 110