الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع: الأدلة
الفرع الخامس: الترجيح
المسألة الرابعة: أثر الاشتراط على المسألة.
الخاتمة.
المسألة الأولى:
المراد بالمسألة وأهميتها:
هذه المسألة مما جرى التعامل به في المعاملات الدائرة بين الناس، ولا سيما في المداينات كثيرا، وتوسع الناس فيها، حتى أصبحت تقع أحيانا بصورة منفصلة، حيث يحتسب في بيوع التقسيط بصورة الفائدة المنفصلة، ويتفق على نسبة تزيد بزيادة الأجل وتنقص بنقصه، وليس هذا مجال هذا البحث المقتضب «أعني بيع التقسيط» ، وإنما المراد بحث الإبراء عن الزيادة في مقابل تعجيل الدين، المشتهرة عند الفقهاء بـ «ضع وتعجل» . فالمراد بها اتفاق المتعاقدين في مداينة على إسقاط جزء من الدين يقابل الأجل بشرط أن يعجل المدين الباقي، والأجل معتبر في أصل المسألة كما سيظهر عند تحرير الخلاف.
المسألة الثانية: علاقة «ضع وتعجل بالصلح على الإبراء» :
العلاقة بين مسألة «ضع وتعجل» وبين الصلح: أن الصلح عقد يتضمن رفع النزاع بين الخصوم (1)، وهو بهذا المعنى أعم من الإسقاط والإبراء من
(1) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 29، وكشاف القناع 3/ 390.