الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فتاوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من الفتوى رقم 6397
السؤال الثاني:
هدم المسجد وإعادة بنائه
، أو نقله إلى مكان قريب؟
ج: الأصل جواز ذلك، إذا كان لأسباب شرعية ومصلحة إسلامية راجحة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم 8112
إني والدي بنى مسجدا في أحد أحياء مكة المكرمة بكامل إمكانياته، ومازال الآن ينفق على المسجد كمرتب الإمام والمؤذن واستهلاك الكهرباء
والماء وغير ذلك من مصاريف المسجد، وعلما أن المسجد في الدور الأرضي ومدفون بالدمار ما حوالي المسجد، والآن والدي نوى هدم المسجد وبناءه مرة أخرى، والسبب الرئيسي لهدم المسجد وبنائه مرة أخرى هو أن ما حول المسجد مدفون بالدمار الذي دفن المسجد مع سيول الأمطار، وارتفاع المسجد الآن 3 أمتار إذا دفنا المسجد متر واحد في البناء الذي نحن فيه الآن يبقى من ثلاثة أمتار متران فقط، والمتران لا تمكن من تركيب المراوح وغير ذلك من مستلزمات المسجد، وإذا هدمنا المسجد ينبغي لنا أن نبني من جديد بالصفة التالية:
1 -
قبل كل شيء يدفن المسجد بعد الهدم بمتر واحد لكي يرتفع المسجد.
2 -
الدور الأرضي يكون الثلث الواحد مكانا للوضوء أي دورات للمياه والدرج؛ لأن في البناية القديمة ليس فيه موضع للوضوء، والثلثان الباقيان في الدور الأرضي تكون دكاكين ويصرف بإيجار الدكاكين مصاريف المسجد اليوم وغدا وبعد ممات والدي.
3 -
الدور الأول يكون المسجد كما كان ويليه المنارة.
4 -
المسجد يعرف بمسجد حسين نجار.
وأرجو الفتوى على ذلك من سماحتكم الكريم هل يجوز لوالدي أن يفعل كما نوى لهدم المسجد وبنائه بالتفصيل المذكور بأعلاه أرجو من سماحتكم الفتوى والإفادة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا بأس بذلك من أجل المصلحة المذكورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم 13347
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير الإدارة العامة للأوقاف والمساجد بمنطقة حائل والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5755 في 17/ 10 / 1410هـ وقد سأل المستفتي عن حكم هدم مسجد قديم تم بناؤه من أثلاث الموتى في قرية صدى، وقد أرفق بالمعاملة محضرا من مندوب الوزارة ومن مدير الإدارة العامة للأوقاف والمساجد بحائل، وقد جاء فيه ما نصه: في يوم السبت الموافق 6/ 8 / 1410هـ قد اطعلنا على المعاملة الواردة من إمارة منطقة حائل رقم 5/ 2 / 16755/ 1 في 2/ 8 / 1410هـ بتوقيع سمو أمير منطقة حائل لف (38) الخاصة بموضوع هدم وإعادة بناء جامع قرية صدى. والذي أفاد سموه بأنه لا مانع من هدم الجامع وإعادة بنائه وإفهامهم رغبة سموه بذلك.
وحيث قد جرى عرض رغبة سموه بذلك على المذكورين إلا أن المعارضين وهم: هـ. خ، وخ. ش، وف. ش، وأبدوا عدم قبولهم لذلك، وعدم هدم المسجد ورغبتهم بقاءه حتى يتم إنهاء الموضوع شرعا بفتوى القاضي أو إصدار فتوى من الشيخ ابن باز بذلك - بحضور المذكورين ومندوب الوزارة جرى تحرير هذا المحضر تقريرا للواقع وبالله التوفيق.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من هدم المسجد القديم في قرية صدى وتعميره على الطراز الحديث؛ لما في ذلك من المصلحة العامة لأهل القرية وغيرهم، وأما الذين بنوا الأول فأجرهم كامل ولا ينقطع بتجديده. ونسأل الله أن يغفر للموتى ويوفق الأحياء لفعل الخيرات وأن يهدي الجميع لما يحب ويرضى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 2922
السؤال الثاني عشر: هل يجوز شراء محلات الخمر والرقص واستعمالها مساجد ومعابد؟
ج: نعم يجوز شراؤها واتخاذها مساجد؛ لأن في ذلك استعمالها فيما هو خير مما كانت متخذة له ومستعملة فيه، والخبث ليس وصفا لازما لهذه الأماكن لذاتها، وإنما عرض لها من أجل ما اتخذت له، فإذا استعملت في الخير واتخذت له ذهب خبثها وصارت مواضع خير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 11967
السؤال الأول: هل يجوز بناء مسجد أو تحويل بناء إلى مسجد في منطقة أو مدينة يتوقع خلوها من المسلمين بعد حين؟ حيث إنه في أمريكا يقيم الطلاب المسلمون مسجدا في منطقة معينة، فإذا تخرجوا وعادوا إلى بلادهم يبقى المسجد مهجورا أو شبه مهجور؟
ج: يبنى أو يحول بناء إلى مسجد لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين الموجودين، ولما في ذلك من إظهار شعائر الإسلام، ولما يرجى بسبب ذلك من كثرة المسلمين ودخول بعض أهل البلد في الإسلام.
السؤال الثاني: تم شراء مبنى وحول إلى مسجد ثم ضاق
بالمسلمين فتحولوا عنه، أو خلا البلد من المسلمين فهل يجوز بيعه؟ إذا جاز ذلك فمباذا تصرف الأموال المتحصلة من ذلك؟
ج: يجوز بيعه ويصرف ثمنه في تعمير مسجد أوسع منه، فإن لم يكن هناك حاجة صرف الثمن في تعمير مسجد آخر ولو في مدينة أخرى محتاجة أو قرية أخرى محتاجة إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم 2789
س: نعرض لسماحتكم أننا نقوم حاليا ببناء مسجد على طريق خريص بالنسيم بموجب الفسح المرفق، وأقمنا الدور الأرضي وفوقه الدور الأول، إلا أنه تبين لنا ضرورة زيادته بدور آخر ليكون دورا أرضيا وأولا وثانيا؛ وذلك لازدحام المنطقة بالسكان وقلة المساجد فيها فتقدمنا لأمانة مدينة الرياض بطلب فسح الدور الثاني فلم يوافقوا بحجة أنه لا يجوز شرعا، فنأمل إفادتنا هل يصح شرعا إقامة المسجد من أكثر من