الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «لأنه إذا قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا بمنزلة قوله والله لأفعلن؛ لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله فيكون ربط الفعل بإيمانه بالله وهذا هو حقيقة الحلف بالله» (1).
ولأنه - كما تقدم في كلام ابن رشد - أن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم، وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب أن لا يترك التعظيم، فكما أن من حلف بوجوب حق الله عليه لزمه، كذلك من حلف بترك وجوبه لزمه (2).
(1) مجموع الفتاوى 35/ 275.
(2)
بداية المجتهد 6/ 115.
المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:
الحلف بالحرام له صيغتان:
الأولى: أن يقول: إن فعلت كذا فكذا علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام.
والثانية: أن يقول: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو لأفعل كذا.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:
كأن يقول إن فعلت كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا فهذا الطعام أو الشراب أو اللباس علي حرام، وقد اختلف العلماء في ذلك - من