الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النذر المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة يمين (1)» فهو ما كان معلقا بشرط مما لا يقصد به النذر وهو الذي يسمى نذر اللجاج والغضب مثل قول القائل: إن كان كذا فعلي الحج أو فعبيدي أحرار أو فعلي المشي إلى بيت الله الحرام وليس مقصوده فعل هذه وإنما مقصوده الحلف، لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به وليس فيه كفارة.
الراجح:
بعد ما ذكر من أدلة وإيرادات على الأدلة ومناقشات لها فإن الذي يظهر لي رجحانه والعلم عند الله هو أن الحلف بالطلاق والعتاق والنذر، أو ما كان معلقا منها على شرط وكان يقصد بذلك الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ولم يقصد به إيقاع هذه الأمور أنه مخير بين إيقاعها وبين أن يكفر عنها كفارة يمين لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول وسلامة بعض أدلتهم عن المعارض الذي يوجب ردها، وليس الأمر كذلك في القولين الآخرين، وأن العرف الشرعي يقتضي ذلك أي اعتبارها في حكم اليمين كما في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ} (2) إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (3) وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة يمين (4)» ، ولم يرد دليل متفق عليه يمنع الطلاق أو العتاق من الدخول في هذا المعنى، بل الأدلة تدل على هذا المعنى مع اتفاق الجميع على تسمية ذلك يمينا، والله أعلم.
(1) مسلم النذر (1645)، الترمذي النذور والأيمان (1528)، النسائي الأيمان والنذور (3832)، أبو داود الأيمان والنذور (3323)، أحمد (4/ 149).
(2)
سورة التحريم الآية 1
(3)
سورة التحريم الآية 2
(4)
مسلم النذر (1645)، الترمذي النذور والأيمان (1528)، النسائي الأيمان والنذور (3832)، أبو داود الأيمان والنذور (3323)، أحمد (4/ 149).
المطلب الثاني: الحلف بالتحريم أو بالحرام:
الحلف بالحرام له صيغتان:
الأولى: أن يقول: إن فعلت كذا فكذا علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام.
والثانية: أن يقول: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو لأفعل كذا.
وفيه فرعان:
الفرع الأول: الحلف على تحريم غير الزوجة:
كأن يقول إن فعلت كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا فهذا الطعام أو الشراب أو اللباس علي حرام، وقد اختلف العلماء في ذلك - من
النذر المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة يمين (1)» فهو ما كان معلقا بشرط مما لا يقصد به النذر وهو الذي يسمى نذر اللجاج والغضب مثل قول القائل: إن كان كذا فعلي الحج أو فعبيدي أحرار أو فعلي المشي إلى بيت الله الحرام وليس مقصوده فعل هذه وإنما مقصوده الحلف، لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به وليس فيه كفارة.
الراجح:
بعد ما ذكر من أدلة وإيرادات على الأدلة ومناقشات لها فإن الذي يظهر لي رجحانه والعلم عند الله هو أن الحلف بالطلاق والعتاق والنذر، أو ما كان معلقا منها على شرط وكان يقصد بذلك الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ولم يقصد به إيقاع هذه الأمور أنه مخير بين إيقاعها وبين أن يكفر عنها كفارة يمين لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول وسلامة بعض أدلتهم عن المعارض الذي يوجب ردها، وليس الأمر كذلك في القولين الآخرين، وأن العرف الشرعي يقتضي ذلك أي اعتبارها في حكم اليمين كما في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ} (2) إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (3) وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة يمين (4)» ، ولم يرد دليل متفق عليه يمنع الطلاق أو العتاق من الدخول في هذا المعنى، بل الأدلة تدل على هذا المعنى مع اتفاق الجميع على تسمية ذلك يمينا، والله أعلم.
(1) مسلم النذر (1645)، الترمذي النذور والأيمان (1528)، النسائي الأيمان والنذور (3832)، أبو داود الأيمان والنذور (3323)، أحمد (4/ 149).
(2)
سورة التحريم الآية 1
(3)
سورة التحريم الآية 2
(4)
مسلم النذر (1645)، الترمذي النذور والأيمان (1528)، النسائي الأيمان والنذور (3832)، أبو داود الأيمان والنذور (3323)، أحمد (4/ 149).