الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتحريم تمثيل الصحابة – رضي الله عنهم – وذلك في المادة السادسة من قراره المتخذ في دورته الثالثة عشرة المنعقدة خلال المدة من 1 شعبان 1391هـ إلى 13 شعبان 1391هـ.
كما قررت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منع تمثيل الصحابة – رضي الله عنهم: والنبي – صلى الله عليه وسلم – من باب أولى وذلك بقرارها رقم 13 وتاريخ 16/ 4 / 1393هـ.
المبحث العاشر: العالمية والاجتهاد في النوازل والمستجدات:
لقد كان الشيخ – رحمه الله – يعايش عصره ويفقه واقعه فلم يكن منعزلا عما يدور حوله من نوازل ومستجدات، وإليك الأمثلة التالية:
(أ) وسئل سماحته: هل يتعين على جميع المسلمين الوقوف مع المملكة ومقاتلة هذا الظالم الباغي: صدام حسين؟ (1)
فأجاب – رحمه الله: هذا اعتقادنا، فكما يجب عليهم أن يقاتلوا اليهود حسب الطاقة فكذلك يجب عليهم أن يقاتلوا صداما حسب الطاقة من باب أولى، وأن يكونوا مع الحق ضد الظالم في كل زمان ومكان، هذا واجبهم جميعا حسب الطاقة والقدرة؛ لأن في ذلك نصرا للمظلوم وردعا للظالم، والله – جل وعلا – أمر بذلك وأذن فيه في قوله – عز وجل:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} (2) الآية، كما سبق وفي قوله – جل
وعلا: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} (1){إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (2)، والرسول – صلى الله عليه وسلم – أمر بذلك في قوله – صلى الله عليه وسلم:«انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه (3)» ، فإذا كان المسلم الظالم يجب أن يردع عن ظلمه، فالكافر الظالم أولى بذلك بكفره وظلمه مثل حاكم العراق وأشباهه من الملاحدة الظلمة.
(ب) سئل عن حكم نقل أعضاء الميت (4):
فأجاب – رحمه الله: المسلم محترم حيا وميتا، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، وقد جاء في الحديث:«كسر عظم الميت ككسره حيا (5)» ويستدل به على عدم جواز
(1) سورة الشورى الآية 41
(2)
سورة الشورى الآية 42
(3)
أخرجه البخاري في كتاب المظالم، با أعن أخاك ظالما أو مظلوما، برقم (2444)
(4)
«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (13/ 363).
(5)
أخرجه الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – برقم (24218)، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد عظما، برقم (3207)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب في النهي عن كسر عظم الميت، برقم (1616).
التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.
وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك لمصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له، والورثة قد يطمعون في المال، ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق.
(ج) سئل عن حكم تشريح جثة الميت للتعلم (1):
فأجاب – رحمه الله: إذا كان الميت معصوما في حياته، سواء كان مسلما أو كافرا وسواء كان رجلا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال:«كسر عظم الميت ككسره حيا (2)» . أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية، والله – سبحانه وتعالى – أعلم.
(د) سئل عن حكم المتوفى دماغيا (3):
فأجاب – رحمه الله: لا يحكم بموته ولا يستعجل عليه، وينتظر حتى يموت موتا لا شك فيه، وهذه عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذوا منه قطعا وأعضاء، ويتلاعبوا بالموتى وهذا كله لا يجوز.
(1)«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (13/ 365).
(2)
سنن أبو داود الجنائز (3207)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1616)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 105).
(3)
المصدر السابق (13/ 366).