الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النهي عن الاختلاط، وهو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو ذلك؛ لأن اقتحام المرأة لهذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنه، وفي ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوق الله المطلوب شرعا من المسلمة أن تقوم بها) (1).
(1) الرسائل والفتاوى النسائية ص15 - 18.
الخاتمة:
وفي الختام أحمد الله عز وجل على تفضله علي بإنجاز هذا البحث.
وفيما يلي رصد لأبرز نتائجه العلمية:
1 -
أن الكتاب والسنة دلا على منع الاختلاط بين الجنسين وتحريمه، وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه.
2 -
أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد فقهوا الأدلة الشرعية الدالة على تحريم الاختلاط وامتثلوا لها، فاجتنبوا الاختلاط ومنعوه.
3 -
أن مجتمعات المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته رضي الله عنهم لم يكن فيها اختلاط بين الرجال والنساء في المساجد ومجالس العلم بالصورة التي يريدها دعاة الاختلاط؛ لأن الرجال كانوا في ذلك العهد يصلون في مقدمة المسجد، وتبقى النساء في مؤخرته للصلاة، وسماع الخطب والمواعظ، وتعلم أحكام الدين، مع عنايتهن بالحجاب، وإخفاء الزينة، والتحفظ من كل ما يثير الفتنة.
4 -
أن خروج بعض النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات إنما كان مع محارمهن لمصالح كثيرة، لا يترتب عليها ما يخشى عليهن من الفساد؛ لقوة إيمانهن وتقواهن، وإشراف محارمهن عليهن، وعنايتهن بالحجاب.
5 -
أنه لم تكن المرأة المسلمة في صدر الإسلام قط عضوا في مجالس التشاور في أمور المسلمين. وأما ما سجلته بعض وقائع التاريخ الإسلامي من مشاركتها في بعض قضايا الدولة وشؤونها، فهي تصرفات وحالات نادرة لمناسبات خاصة تقدر بقدرها، ولا يبنى عليها حكم، ولا تأخذ حكم القاعدة الشرعية.
6 -
أن الاختلاط منع في الإسلام منذ نزول آيات الحجاب، فقد منعه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه صحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان، ولم يخل عصر ولا مصر من بلاد الإسلام والمسلمين من منع الاختلاط والتشدد في أمره، امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحرصا من المخلصين الغيورين في مختلف الأماكن والأزمان على تطبيق شريعة الإسلام.
7 -
أن قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (1) يدل – كما يفهم العلماء والمحققون – على وجوب لزوم المرأة المسلمة بيتها، وعدم خروجها منه إلا عند الضرورة، وتحريم اختلاطها بالرجال الأجانب عنها، وأن المخاطب بها جميع نساء المسلمين، وأن اختلاف العلماء في معناها لا يبطل صحة الاستدلال بها على منع الاختلاط وضرورة لزوم المرأة بيتها وعدم
(1) سورة الأحزاب الآية 33
الخروج منه إلا لحاجة شرعية.
8 -
أن التوعية والتربية العقديتين، وإشاعة أجواء الطهر والعفة، والتعاون على الخير في العلاقات البشرية لا يكفي في تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد، ما لم يضم إليه سد جميع أبواب الفتن وذرائع الفساد.
9 -
أن سد الذرائع أصل من أصول الشريعة، وقاعدة من قواعدها الكلية التي عمل بها في الكتاب والسنة، وأخذ بها المسلمون منذ تاريخ الإسلام.
10 -
أن النصوص الشرعية تدل دلالة واضحة على وجوب قيام الزوجة برعايتها لبيتها وزوجها وأطفالها.
11 -
أن وظيفة الزوجية ووظيفة الأمومة هما أهم وأعظم الوظائف التي تختص بها المرأة، ومن أوجب الواجبات عليها، والإخلال أو التقصير في أدائها من غير عذر يقع فيه الوزر عليها، وينشأ عنه الأثر السيئ على الأفراد والمجتمعات.
12 -
أن إقحام المرأة في العمل في ميادين الرجال الخاصة بهم يعتبر إخراجا لها عن طبيعة تكوينها وفطرتها التي خلقها الله عليها.
13 -
أنه يمكن للمسلم والمسلمة تفهم مظاهر التطور والرقي، مع التمسك في الوقت نفسه بأحكام الشريعة وأهدافها.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.