الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما الحكمة من مشروعيتها: فيه توكيد الشيء المحلوف عليه (1).
(1) المغني 13/ 435، وبدائع الصنائع 3/ 3.
المبحث الأول: في المتفق عليه من الأيمان التي يحلف بها الناس
المطلب الأول: الحلف بالله بأسمائه وصفاته
.
أجمع العلماء على أن الحلف بالله بأسمائه وصفاته يمين منعقدة محترمة، وأن فيها الكفارة إذا حنث الحالف.
قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن من حلف بالله عز وجل فقال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه كفارة» (1).
وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنه من قال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه كفارة» (2).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما أنواع الأيمان الثلاثة فالأول: أن يعقد اليمين بالله
…
فأما الأول فهو الحلف بالله فهذه يمين منعقدة مكفرة بالكتاب والسنة والإجماع».
(1) المغني 13/ 452، وانظر الشرح الكبير 6/ 69.
(2)
الإجماع ص137.