الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوثيَقة رقم (3ب)
التّوصيَات الصَّادرة عَن النَّدوة الفِقهيَّة الاقتصَاديَّة
المنعقدَة بَين
مجمَع الفِقِه الإسلَامي وَالبنك الإسلَامي للتِنميَة
بجدّة فيما بَين
16-
17/5/1411هـ المَوافِق 3-4/12/1990م
بسم الله الرحمن الرحيم
تم بعون الله تعالى عقد ندوة فقهية اقتصادية ضمت مجموعة من أهل الفقه ورجال الاقتصاد الإسلامي وخبراء البنوك الإسلامية لدراسة الاستفسارين المقدمين من البنك الإسلامي للتنمية وهما الاستفساران اللذان سبق أن عرضهما البنك على الدورة السادسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة بجدة فيما بين 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 مارس 1990م وهما:
أولًا: هل يجوز للبنك بوصفه بنكًا لا مضاربًا في صندوق الحصص الاستثمارية الذي أنشأه أن يضمن قبل أرباب المال المستفيدين وكفلائهم بالنسبة للاستثمارات التي يبيعها البنك للصندوق؟
(1) سورة آل عمران: الآية 8.
ثانيًا: هل مساهمة البنك في رؤوس أموال المشروعات الإنتاجية بالدول الأعضاء التي تقوم عليها شركات تتعامل بالفائدة جائزة شرعًا في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية القائمة؟ وهل يجوز للبنك الإسهام في الشركات الموجودة في أسواق المال الدولية والمتعاملة بالفائدة في ظل نفس الأوضاع الاقتصادية القائمة المهينة؟
وكان مجمع الفقه الإسلامي قد كون لجنة لبحث هذين الاستفسارين انتهت بعد النظر والتداول في الموضوع بالتوصية بتكوين لجنة من الفقهاء والاقتصاديين تتولى دراسة هذين الاستفسارين والإجابة عنهما. [ملحق رقم 1 تقرير الافتتاح] .
وبناء على ذلك فقد قام فضيلة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة بالكتابة إلى عدد من أهل العلم ورجال الاختصاص بخطابه رقم: أف أ/أس جي/أس أو/90 بتاريخ 3/11/1410هـ الموافق 27/5/1990م وتلقى على ذلك أحد عشر جوابًا مكتوبًا حسب القائمة المرفقة [ملحق رقم 2] .
ونظرًا لتعدد الآراء المكتوبة وتقديرًا لما تضمنته الإجابات المقدمة من نظر فقهي دقيق، ارتأى فضيلة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي عقد ندوة فقهية اقتصادية تضم المستكتبين في موضوع الاستفسارين والمسؤولين المعنيين في البنك الإسلامي للتنمية حيث عقدت هذه الندوة بمقر البنك في جدة يومي الاثنين والثلاثاء بتاريخ 16/ و 17/5/1411هـ الموافق 3-4/12/1990م وجرى التداول على مدار هذين اليومين في جلسات متتابعة على النحو التالي:
1-
استمع المشاركون إلى كلمة افتتاح التي قدمها فضيلة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي عارضًا موضوع الاستفسارين ورؤوس المسائل التي تضمنتها أجوبة المشاركين والفروع المتصلة بها.
2-
استمع المشاركون كذلك إلى العرض العملي المكمل للاستفسارين المقدمين حيث تولى سعادة الشيخ صالح عبد الله كامل بصفته أحد المشاركين الرئيسيين في صندوق الحصص الاستثمارية شرح الظروف والأسباب الداعية لطلب الاستفسارات الشرعية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية.
3-
كما استمع المشاركون كذلك إلى الرد التوضيحي على الأسئلة الموجهة إلى مدير الإدارة القانونية بالبنك الإسلامي للتنمية حول ما يتعلق بهذا الموضوع.
وقد توصل المشاركون إلى تفصيل الجواب حول هذه المسائل على النحو التالي:
(أ) اتفقت الآراء على أن البنك والصندوق لهما حكم شخصيتين اعتباريتين مستقلتين. وذلك بالنظر لاختلاف جهة الإدارة لكل منهما إذ توجد لجنة خاصة بإدارة الصندوق تختلف في تكوينها عن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، كما أن موجودات الصندوق مفرزة حسابيًّا عن موجودات البنك وأن مراجعة ميزانية الصندوق تتم من مراجع حسابات غير المراجع الذي يتولى تدقيق حسابات البنك.
وإن هذا الاعتبار المشار إليه مبني على النظر لواقع الحال رغم أن الصندوق بحد ذاته ليست له شخصية اعتبارية مسجلة قانونًا وهو ما أوجب على البنك القيام بتسجيل ما يملكه الصندوق باسم البنك الإسلامي للتنمية.
أما بالنسبة لعلاقة البنك بالصندوق من الناحية الفقهية فهي عند التأمل علاقة مركبة من الشركة والمضاربة. فالبنك شريك بحصته فيما يسهم به من أموال، وهو عامل مضاربة بالنسبة لما يسلم إليه من أموال، وما يديره منها مما يخص المستثمرين في هذا الصندوق. وعلى البنك أن يحور من لائحة الاكتتاب في الصندوق بما يحقق الانسجام مع مقتضيات هذه الفقرة.
(ب) أما فيما يتعلق بمدى جواز قيام البنك الإسلامي للتنمية [بصفته عامل مضاربة] بالتبايع مع الصندوق لبعض ما يملكه من استثمارات.
فقد رأى المشاركون بعد تفصيل النظر في الآراء الفقهية المعروضة أن مظنة التهمة ليست قائمة بالنسبة للبنك الإسلامي للتنمية إذ حددت لائحة الصندوق ضوابط واضحة التبايع الجاري بهذا الخصوص، كما أن جهة إدارة الصندوق تختلف بتكوينها عن جهة إدارة البنك.
وبذلك يكون الرأي المتفق عليه هو جواز قيام البنك بالتبايع مع الصندوق لبعض الأصول والاستثمارات التي يملكها البنك من الأساس.
أما بالنسبة لتفصيل ما يتم تبايعه بين البنك والصندوق فتطبق عليه الأحكام المتعلقة بالبيع بوجه عام فلا يجوز مثلًا بيع عقود المرابحة التي تم الاتفاق عليها بعد أن أصبحت ديونًا إلَّا إذا توافرت فيها ضوابط بيع الدين المقررة فقهًا.
(ج) أما المسألة المتعلقة بضمان البنك الإسلامي للتنمية للاستثمارات المبيعة منه إلى الصندوق فقد اتفقت الآراء على أن البنك يضمن سلامة الأصول المبيعة من أية مطالبة من الغير كما يجوز أن يضمن البنك كذلك الحقوق الإيجارية المترتبة على ما سبق الاتفاق على إيجاره من هذه الأصول المبيعة للصندوق باعتبار أن ذلك الضمان هو ضمان خارج عن عمل المضاربة. أما إذا كان الضمان واقعًا على رأس المال المدفوع للبنك مضاربة أو كان الضمان مرتبًا على الأرباح المنتظرة فإن هذا الضمان في الحالين غير جائز شرعًا.
ثانيًا: موضوع الأسهم وهو ينقسم إلى الشقين التاليين:
(أ) مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في رؤوس أموال المشروعات الإنتاجية بالدول الأعضاء التي تقوم عليها شركات تتعامل بالفائدة وهي شركات المساهمة المنتشرة في البلاد الإسلامية.
(ب) شراء البنك الإسلامي للتنمية أسهمًا في الشركات التي يتم تداول أسهمها في أسواق المال إذا كانت من الشركات التي تتعامل بالفائدة.
وقد اتفق الرأي بعد المناقشات المستفيضة في المسألة أن الأصل هو أن لا يساهم البنك الإسلامي للتنمية في أية شركة لا تلتزم باجتناب الربا في معاملاتها وأنه لا يكفي أن يكون غرض الشركة مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بل لا بد من اجتناب الوسائل المخالفة للشرع ومن أعظمها التعامل بالربا في الأخذ والعطاء، وعلى إدارة البنك البحث عن أساليب استثمارية تتفق مع الشريعة الإسلامية وتحقق غايات التنمية للبلاد الإسلامية وذلك مثل أنواع عقود السلم بصورة الموسعة وعقود الاستصناع وعقود التوريدات المختلفة.
أما بالنسبة للمساهمة في أسهم الشركات المؤسسة خارج البلاد الإسلامية فإن الرأي بالاتفاق على عدم إجازة ذلك للبنك الإسلامي للتنمية إذا كانت تلك الشركات تتعامل بالفائدة.