المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: إفطار المجاهد المسافر للجهاد - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ١

[مرعي الشهري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف الجهاد، وبيان أنواعه

- ‌المطلب الأولتعريف الجهاد

- ‌المطلب الثانيأنواع الجهاد

- ‌المبحث الثانيمشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله ومراحله

- ‌المطلب الأول: مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيمراحل تشريع الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المبحث الثالثفضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله

- ‌المبحث الرابعأهداف الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المبحث الخامسالتعريف بالمجاهد، وشروطه، وحكم الجهاد في حقه

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمجاهد

- ‌المطلب الثانيشروط المجاهد

- ‌المطلب الثالثحكم الجهاد في حقه

- ‌الباب الأولأحكام المجاهد بالنفس في العبادات

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الطهارة

- ‌المبحث الأولطهارة المجاهد بالماء وهو جريح

- ‌المبحث الثانيطهارة أعضاء المجاهد المقطوعة

- ‌المبحث الثالثتيمم المجاهد

- ‌المطلب الثانيتيمم المجاهد في الأسر إذا منعه العدو من استعمال الماء

- ‌المطلب الثالثتيمم المجاهد بالغبار

- ‌المطلب الرابعتيمم المجاهد بغير التراب مما هو من جنس الأرضكالرمل والحصى ونحو ذلك

- ‌المبحث الرابعمسح المجاهد

- ‌المطلب الأول: المسح على الخفين ونحوهما

- ‌الفرع الأولالمراد بالخف في اللغة والشرع

- ‌الفرع الثانيجواز المسح على الخفين للمجاهد

- ‌الفرع الثالثمسح الجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود

- ‌الفرع الرابعتوقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيالمسح على الجبيرة

- ‌الفرع الأولمشروعية المسح على الجبيرة

- ‌الفرع الثانيكيفية المسح على الجبيرة

- ‌المسألة الأولى: المسح على جميع أجزاء الجبيرة

- ‌المسألة الثانيةالجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم

- ‌المطلب الثالثمسح المجاهد على ما يوضع على الرأس

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في الصلاة

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في صلاة الخوف، وفيه ثمانية عشر مطلبا:

- ‌المطلب الأولمشروعية صلاة الخوف

- ‌المطلب الثانيشروط صلاة الخوف

- ‌المطلب الثالثوقت صلاة الخوف

- ‌المطلب الرابعكيفية صلاة الخوف

- ‌المطلب الخامسالصلاة على الدواب والآليات إيماء

- ‌المطلب السادسترك التوجه إلى القبلة في صلاة الخوف

- ‌المطلب السابعاشتراط الجماعة لصلاة الخوف

- ‌المطلب الثامنكيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف

- ‌الفرع الأول: كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف من حيث السر والجهر

- ‌الفرع الثانيالتخفيف في القراءة

- ‌المطلب التاسعسهو الإمام في صلاة الخوف

- ‌المطلب العاشرقطع الصلاة لسماع صفارات الإنذار

- ‌المطلب الحادي عشرهجوم العدو أثناء الصلاة

- ‌المطلب الثاني عشرالمشي في صلاة الخوف

- ‌المطلب الرابع عشرحمل السلاح في صلاة الخوف

- ‌المطلب الخامس عشرحمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف

- ‌المطلب السادس عشرحصول الأمن أثناء صلاة الخوف

- ‌المطلب السابع عشرحصول الأمن بعد صلاة الخوف

- ‌المطلب الثامن عشرالصلاة لخوف ثبت توهمه

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في قصر الصلاة وجمعها

- ‌المطلب الأول: قصر الصلاة للمجاهد

- ‌الفرع الأول: قصر الصلاة للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور

- ‌الفرع الثانيقصر الصلاة في السفن الحربية الثابتة في البحر

- ‌الفرع الثالثقصر الصلاة في السفن الحربية المتحركة في البحر

- ‌الفرع الرابعقصر الصلاة للمجاهد وهو في الأسر

- ‌المطلب الثانيالجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما للمجاهد

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الجنائز

- ‌المطلب الأول: ما يستحق به المجاهد وصف الشهادة

- ‌الفرع الأولالتعريف بالشهيد

- ‌الفرع الثانيموت المجاهد بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة

- ‌الفرع الثالثموت المجاهد في الأسر

- ‌الفرع الرابعموت المجاهد بعد انتهاء المعركة

- ‌الفرع الخامسموت المجاهد متأثراً بإصابته في المعركة

- ‌الفرع السادسإذا قتل خطأ من قبل مسلم

- ‌الفرع السابعقتل المجاهد نفسه خطأ

- ‌المطلب الثانيغسل الشهيد

- ‌الفرع الأولغسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة

- ‌الفرع الثانيغسل الشهيد إذا قتل جنبا

- ‌الفرع الثالثغسل الشهيد يحمل وفيه رمق حياة ثم يموت

- ‌الفرع الرابعغسل الشهيد يحمل ويبقى أياما ثم يموت

- ‌الفرع الخامسغسل الشهيد الملوث بالمواد الكيمائية

- ‌المطلب الثالثتكفين الشهيد

- ‌الفرع الأولفيما يكفن فيه الشهيد

- ‌الفرع الثانينزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك عنه

- ‌الفرع الثالثفي كيفية تكفين الشهيد

- ‌الفرع الرابعفي تكفين المجاهد الملوث بالمواد الكيمائية

- ‌المطلب الرابعالصلاة على الشهيد

- ‌الفرع الأولالصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة

- ‌الفرع الثانيالصلاة عليه إذا حمل وفيه رمق حياة ثم مات

- ‌الفرع الثالثالصلاة عليه يبقى أياما بعد الإصابة ثم يموت

- ‌الفرع الرابعالصلاة على من رجع عليه سلاحه فقتله

- ‌الفرع الخامسالصلاة على من اختلط بموتى الكفار

- ‌المطلب الخامسدفن الشهيد

- ‌الفرع الأولدفنه وعليه شيء من السلاح، والحديد ونحو ذلك

- ‌الفرع الثانيدفن أكثر من شهيد في قبر واحد

- ‌الفرع الثالثنبش قبر الشهيد

- ‌الفرع الرابعإبقاء الشهيد في الثلاجة مدة طويلة

- ‌الفرع الخامسكتابة اسم المجاهد وفصيلة دمهوتعليقها في العنق أو في اليد حتى يعرف

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الزكاة

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في الزكاة

- ‌المطلب الأولأخذ المجاهد من الزكاة

- ‌المطلب الثانيإخراج الزكاة من مال المجاهد في غيبته

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في الصوم

- ‌المطلب الأولإفطار المجاهد في نهار رمضان

- ‌الفرع الأول: إفطار المجاهد المسافر للجهاد

- ‌الفرع الثانيإفطار المجاهد المقيم

- ‌الفرع الثالثإجبار المجاهد على الفطر في نهار رمضان

- ‌المطلب الثانيصوم الأسير إذا لم يعرف بدء الشهر أو التبست عليه الأشهر

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الحج

- ‌المطلب الأولفضل الجهاد على الحج

- ‌المطلب الثانيترك الجهاد للحج بأهله

- ‌الفصل الرابعأحكام المجاهد في باب الجهاد

- ‌المبحث الأولخروج المجاهد للجهاد

- ‌المطلب الأولإذن الإمام في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الثانيإذن الوالدين في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الثالثإذن الدائن في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الرابعإذن القائد في الخروج من المعسكر

- ‌المطلب الخامسخروج المجاهد مع القائد الفاجر

- ‌المطلب السادسخروج النساء مع المجاهد

- ‌المطلب السابعخروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في مواجهة العدو

- ‌المطلب الأولما قبل بدء المعركة والالتحام بالعدو

- ‌الفرع الأولدعوة العدو إلى الإسلام قبل القتال

- ‌الفرع الثانيالإنذار بالهجوم

- ‌الفرع الرابعمعرفة مواقع العدو وقدراته عن طريق الاستطلاع للأخبار

- ‌الفرع الخامسالحرب النفسية والخديعة بالعدو

- ‌المسألة الأولى: الإعلام

- ‌المسألة الثانيةإظهار القوة

- ‌المسألة الثالثةإشاعة الفرقة وبث الرعب بين العدو

- ‌المسألة الرابعةمخادعة العدو

- ‌الفرع السادسالاستعانة بالكفار في قتال العدو

الفصل: ‌الفرع الأول: إفطار المجاهد المسافر للجهاد

‌المطلب الأول

إفطار المجاهد في نهار رمضان

وفيه ثلاث فروع:

‌الفرع الأول: إفطار المجاهد المسافر للجهاد

.

الفرع الثاني: إفطار المجاهد المقيم.

الفرع الثالث: إجبار المجاهد على الإفطار في نهار رمضان.

الفرع الأول

إفطار المجاهد المسافر للجهاد

يجوز للمجاهد المسافر للجهاد في سبيل الله أن يفطر في نهار رمضان (1) .

يدل على ذلك الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

فمن الكتاب قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] .

(1) تبيين الحقائق (1/333) والبناية على الهداية (3/688) والتلقين ص 193 والمعونة (1/82) والمجموع (6/265) وروضة الطالبين (2/369) والمغني (4/345) وحاشية الروض المربع (3/372) قال ابن حزم: يجب الإفطار في السفر؛ لأن الله لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهده، ولا فرض علىالمريض والمسافر إلا أيام أخر غير رمضان. واحتج بأحاديث النهي عن الصوم في السفر. انظر المحلىبالآثار (4/384) قال ابن رشد: الحجة على أهل الظاهر، إجماعهم على أن المريض إذاصام أجزأه صومه. انظر: بداية المجتهد (1/299) وقال الغزالي في الوسيط: أما خلاف الظاهرية فلا يعتد به في إيجاب الفطر، وما ورد من أخبار في النهي عن الصوم في السفر أريد بها من يتضرر بالصوم (2/540) .

ص: 289

ومن السنة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلىمكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد (1) أفطر فأفطر الناس) (2) .

وأما إجماع الأمة فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع المسلمين على جواز الفطر للمسافر في الجهاد، أو الحج ونحو ذلك.

جاء في رحمة الأمة: (اتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه مباح لهما الفطر)(3) وفي حاشية الروض المربع: (يجوز الفطر بإجماع المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة)(4) .

وفي المغني: وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة (5) .

إذا تقرر أنه يجوز للمجاهد المسافر للجهاد في سبيل الله الفطر في نهار رمضان، فإن إنشاءه للسفر لا يخلو من ثلاث حالات.

الحالة الأولى: أن ينشئ السفر قبل رمضان فيدخل عليه الشهر وهو مسافر فيباح له الفطر بالإجماع، قال ابن قدامة (لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له)(6) .

(1) موضع على بعد 42 ميلا من مكة. انظر: معجم البلدان (4/501) ت رقم (10160) .

(2)

صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصوم باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر ح رقم (1944) وكتاب الجهاد، باب الخروج في رمضان ح رقم (2953) وكتاب المغازي باب غزوة الفتح في رمضان ح رقم (4275)(4276) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، ح رقم (1113) وفي لفظ مسلم (فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر) .

(3)

رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 191.

(4)

حاشية الروض المربع (3/372) .

(5)

المغنى لابن قدامة (4/345) .

(6)

المغنى لابن قدامة (4/345) . وتبيين الحقائق (1/333) والتلقين ص 193 والمجموع (6/265) .

ص: 290

الحالة الثانية: أن ينشئ السفر في أثناء شهر رمضان ليلا، فله الفطر في صبيحية الليلة التي يخرج فيها وما بعدها، وهذا قول عامة أهل العلم (1) .

والأدلة على هذا ما سبق ذكره من الكتاب والسنة والإجماع على جواز إفطار المجاهد المسافر للجهاد، ولأنه مسافر أبيح له الفطر، كما لو سافر قبل الشهر (2) . وقال أبو عبيدة السلماني (3) وسويد بن غفلة (4) وغيرهما:

لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر (5) .

واستدلوا بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] .

وهذا قد شهده فلا يجوز له الإفطار (6) .

ونوقش بأن الآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله والمسافر لم يشهد الشهر كله (7) .

قال ابن القيم عن القول بعدم الفطر بعد دخول الشهر: هذا قول شاذ جدا (8) .

(1) المراجع السابقة في الهامش السابق.

(2)

المغني (4/345) .

(3)

هو: عبيدة بن عمرو السلماني الكوفي، أسلم عام فتح مكة بأرض اليمن، ولا صحبة له، وأخذ عن كثير من الصحابة برع في الفقه، وكان ثبتا في الحديث في سنة وفاته أقوال، أصحها أنه توفي سنة 72 هـ انظر: سير أعلام النبلاء (4/40) .

(4)

هو: سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر الجعفي الكوفي قيل: له صحبة ولم يصح، بل أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقاه، شهد اليرموك، وحدث عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، توفي بالكوفي سنة 81 هـ وقيل: 82 هـ انظر سير أعلام النبلاء (4/69) وأسد الغابة (2/340) ت رقم (2356) .

(5)

المغني (4/345) .

(6)

المغني (4/345) .

(7)

المغني (4/345) وشرح السنة للبغوي (6/312) ودلائل الأحكام لابن شداد

(1/167) .

(8)

شرح سنن أبي داود لابن القيم بهامش عون المعبود (7/39) .

ص: 291

الحالة الثالثة: أن ينشئ السفر في نهار رمضان.

اختلف الفقهاء في هذه الحالة، هل يجوز إفطار ذلك اليوم الذي سافر فيه أم لا؟ إلى قولين:

القول الأول: أن له أن يفطر، وبهذا قال الحنابلة على الصحيح من المذهب (1) وهو قول المزني من الشافعية (2) .

واستدلوا بمايلي:

1-

ما روي عن عبيد بن جبر (3) قال: (ركبت مع أبي بصرة الغفاري (4) في سفينة من الفسطاط (5) في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل) (6) .

(1) المسائل الفقهية (1/264) والإنصاف (3/289) والمغني لابن قدامة (4/346) وزاد المعاد لابن القيم (2/57) .

(2)

الحاوي الكبير (3/448) وهو قول إسحاق كذلك من الشافعية.

(3)

هو: عبيد بن جبر الغفاري، أبو جعفر المصري مولى أبي بصرة، روى عنه الفطر في السفر، وهو يرى البيوت، قال ابن خزيمة لا أعرفه توفي بالإسكندرية سنة 74 هـ انظر تهذيب التهذيب (7/56) وميزان الاعتدال (3/19) ت رقم (5417) .

(4)

هو: أبو بصرة بن بصرة بن أبي بصرة وقاص بن حبيب بن غفار، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه أبو هريرة وأبو تميم الحبشاني وغيرهم، مات بمصر ودفن بها. / انظر الإصابة (7/37) . ت رقم (9631) وطبقات ابن سعد (7/500) .

(5)

اسم المدينة التي بناها عمرو بن العاص في مصر، وكل مدينة تسمى فسطاطا انظر معجم البلدان (4/297) ت رقم (9187) .

(6)

أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود كتاب الصيام باب متى يفطر المسافر إذا خرج ح رقم (2409) والإمام أحمد في المسند ج (18/ 478) ح رقم (27109) وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصوم، باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج فيه المرء، ح رقم (2040) .

ص: 292

2-

ولأن السفر معنى، لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح الفطر، فإذا وجد في أثناء النهار أباح الفطر كالمرض (1) .

القول الثاني: أنه لا يباح له الفطر في ذلك اليوم الذي سافر فيه، وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول الجمهور (2) .

وعللوا لقولهم بما يلي:

1-

أنه حين أصبح مقيما وجب عليه أداء الصوم في هذا اليوم حقا لله تعالى، وإنما أنشأ السفر باختياره فلا يسقط ما تقرر وجوبه عليه (3) .

ويمكن مناقشة هذا: بأن المجاهد في سبيل الله قد ينشئ السفر لا باختياره وإنما يستنفره الإمام لجهاد العدو، فيلزمه الخروج.

2-

ولأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة (4) .

ونوقش هذا: بأن الصوم يفارق الصلاة، فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته، بخلاف الصوم (5) .

ويظهر مما تقدم رجحان القول الأول بأنه يباح له الفطر إذا سافر في أثناء يوم الصيام، وذلك للأخبار الصحيحة في ذلك، ولعموم أدلة جواز الفطر في رمضان للمسافر دون تمييز بين من سافر ليلا أو نهارا، والله أعلم.

(1) المغني (4/346) .

(2)

المغني (4/345) والمدونة (1/202) والبحر الرائق (2/506) والاختيار للموصلي

(1/134) . والمجموع (6/266) والوسيط (2/539) وشرح السنة للبغوي (6/312) .

(3)

المبسوط (3/68) .

(4)

المغيى (4/347) .

(5)

نفس المرجع في الهامش السابق.

ص: 293