الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة رضي الله في ثوب غير الذي قتل فيه، وكذلك الرجل الذي وجد مقتولا كفن في ثوب غير الذي قتل فيه، فدل ذلك على جواز تكفين الشهيد في غير ما قتل فيه.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على أن حمزة رضي الله عنه والرجل الذي وجد معه قد سلبت ثيابهما لأن المشركين مثلوا بحمزة وعلى هذا فإن تكفينه في هذه الحالة بثوب آخر واجب، ويحتمل أن الثوب الذي وضع على حمزة وعلى صاحبه ضم إلى ما كان عليهما من ثياب قتلا فيها (1) .
الترجيح
الذي يظهر أن القول الأول الذي يوجب دفن شهيد المعركة مع الكفار بثيابه التي قتل فيها، هو الراجح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولم يوجد صارف لهذا الأمر بشرط أن تستر ثيابه جميع بدنه، فإن لم تستر جميع بدنه زيد في ثيابه ما يستره. والله أعلم.
الفرع الثاني
نزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك عنه
لا خلاف فيما أعلم أن الشهيد ينزع عنه السلاح من دروع وسيوف ونحو ذلك (2) واختلف الفقهاء فيما عدا السلاح من الجلود، والخفاف، والفراء، ونحو ذلك. فذهب الجمهور إلى أنها تنزع عن الشهيد (3) .
(1) كشاف القناع (1/575) .
(2)
المبسوط (2/50) وتبيين الحقائق (1/248) والتاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل (3/69) وحاشية الخرشي (2/370) والمجموع (5/224) والوسيط (2/380) وكشاف القناع (1/575) والمغني (3/471) والمحلى بالآثار (3/336) .
(3)
المبسوط (2/50) وتبيين الحقائق (1/248) والمجموع (5/224) والوسيط (2/380) وكشاف القناع (1/575) والمغنى (3/471) .
واستدلوا بما يلي:
1-
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم)(1) .
وجه الدلالة: أن الحديث نص على نزع الجلود عن الشهيد، ويلحق بالجلود ما صنع منها، كالخفاف وكل ما لا يعتاد لبسه.
2-
ولأن الجلود والفراء ليست من جنس الكفن فتترع عنه (2) .
وذهب المالكية (3) وابن حزم (4) إلى أنها لا تنزع عن الشهيد.
واستدلوا بما جاء في حديث ابن عباس السابق، أنه صلى الله عليه وسلم (أمر بقتلى أحد.. أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم)(5) .
ووجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفنوا بثيابهم، والأمر عام فيشمل كل ما لبسوه من غير سلاح، ونوقش: بأن المراد بالثياب في الحديث ما اعتاد الناس لبسه. والفراء والخفاف ونحو ذلك هي مما لم يعتد الناس لبسها فتنزع (6) .
الترجيح
يظهر أن الراجح القول الأول إنها تنزع عن الشهيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ولأنها مما لم يعتد الناس لبسه، ولأنها مال وفي دفنها مع الشهيد إضاعة للمال دون حاجة والله أعلم.
(1) سبق تخريجه.
(2)
تبيين الحقائق (1/248) .
(3)
المدونة (1/183) وحاشية الخرشي (3/370) .
(4)
المحلى بالآثار (3/336) .
(5)
سبق تخريجه.
(6)
مغني المحتاج (2/36) .