الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثامن عشر
الصلاة لخوف ثبت توهمه
المقصود أن المجاهدين إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا، فصلوا صلاة الخوف ثم تبين أنه ليس عدوا، أو أنه عدو لكن بينهم وبينه ما يمنع وصوله إليهم، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في إعادة الصلاة في هذه الحالة إلى قولين:
القول الأول: أن عليهم الإعادة إن أدركوا الوقت، أو القضاء إن خرج الوقت، وإلى هذا ذهب الحنفية (1) وهو قول عند المالكية (2) والأظهر من قولي الشافعية إذا صلوا صلاة الخوف الشديد أو إذا صلوا وهم في دار الإسلام (3) والصحيح من مذهب الحنابلة سواء كانت الصلاة صلاة شدة خوف أو غيرها (4) .
واستدلوا بما يلي:
1-
أن ما ترك من أفعال الصلاة على وجه الخطأ كتركه له عمدا، وقد ترك بعض واجبات الصلاة وأركانها وشرائطها كاستقبال القبلة والركوع والسجود فوجب أن يعيد الصلاة (5) .
2-
أنهم مخطئون في ظنهم ولا عبرة بالظن البين خطؤه (6) فالخوف غير متحقق فلا صلاة دون حصول الخوف وتحققه كمن أخطأ أو شك في الطهارة (7) .
(1) المبسوط (2/49) وفتح القدير (2/62) .
(2)
الجامع لأحكام القرآن (5/353) والذخيرة (2/442) .
(3)
الأم (1/225) والحاوي (2/472) وروضة الطالبين (2/63) .
(4)
المغني لابن قدامة (3/319) وكشاف القناع (1/501) والأنصاف (2/362) .
(5)
الحاوي (2/472) والمغني لابن قدامة (3/319) .
(6)
قاعدة من قواعد الشافعية انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص (157) .
(7)
مغني المحتاج (1/581) وكشاف القناع (1/501) .
القول الثاني: أنه لا إعادة عليهم، وهذا قول عند المالكية (1) وقول عند الشافعية في حالة صلاة شدة الخوف (2) وهو قول عند الحنابلة (3) .
واستدلوا بما يلي:
1-
أن الله أباح لهم الصلاة عند وجود الخوف لا عند وجود العدو والخوف موجود وهو سبب الرخصة (4) .
2-
أنهم صلوا على اجتهادهم فجاز لهم كما لو أخطأوا القبلة (5) .
الترجيح
الذي يظهر أن القول بإعادة الصلاة إذا صلوا صلاة شدة الخوف هو الراجح؛ لأنهم تركوا بعض أركان الصلاة بناء على ظن خاطئ فتجب عليهم الإعادة.
أما قولهم أن الله أباح الصلاة عند وجود الخوف: فهذا صحيح لكن الخوف هنا غير متحقق.
أما في حالة الخوف غير الشديد فإن الصلاة كاملة بأركانها وواجباتها وإنما حصل تغيير في الكيفية والعفو في هذا أولى من الإعادة
أما في حالة تحقق وجود العدو ولا حائل بينهم وبين المجاهدين فإن سبب الترخيص متحقق فلا إعادة وأما أن نيتهم الصلح فلا أحد يعلم بالنيات إلا الله سبحانه وتعالى.
(1) حاشية الدسوقي (1/394) والذخيرة (2/442) وحاشية الخرشي (2/287) والجامع لأحكام القرآن (5/353) .
(2)
الحاوي (2/472) ومغني المحتاج (1/581) والأم (1/218) .
(3)
الإنصاف (2/362) والمغني (3/320) .
(4)
الحاوي (2/473) ومغني المحتاج (1/581) والذخيرة (2/442) وحاشية الخرشي
…
(2/287) .
(5)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/353) .