المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأولالصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ١

[مرعي الشهري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف الجهاد، وبيان أنواعه

- ‌المطلب الأولتعريف الجهاد

- ‌المطلب الثانيأنواع الجهاد

- ‌المبحث الثانيمشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله ومراحله

- ‌المطلب الأول: مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيمراحل تشريع الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المبحث الثالثفضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله

- ‌المبحث الرابعأهداف الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المبحث الخامسالتعريف بالمجاهد، وشروطه، وحكم الجهاد في حقه

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمجاهد

- ‌المطلب الثانيشروط المجاهد

- ‌المطلب الثالثحكم الجهاد في حقه

- ‌الباب الأولأحكام المجاهد بالنفس في العبادات

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الطهارة

- ‌المبحث الأولطهارة المجاهد بالماء وهو جريح

- ‌المبحث الثانيطهارة أعضاء المجاهد المقطوعة

- ‌المبحث الثالثتيمم المجاهد

- ‌المطلب الثانيتيمم المجاهد في الأسر إذا منعه العدو من استعمال الماء

- ‌المطلب الثالثتيمم المجاهد بالغبار

- ‌المطلب الرابعتيمم المجاهد بغير التراب مما هو من جنس الأرضكالرمل والحصى ونحو ذلك

- ‌المبحث الرابعمسح المجاهد

- ‌المطلب الأول: المسح على الخفين ونحوهما

- ‌الفرع الأولالمراد بالخف في اللغة والشرع

- ‌الفرع الثانيجواز المسح على الخفين للمجاهد

- ‌الفرع الثالثمسح الجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود

- ‌الفرع الرابعتوقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيالمسح على الجبيرة

- ‌الفرع الأولمشروعية المسح على الجبيرة

- ‌الفرع الثانيكيفية المسح على الجبيرة

- ‌المسألة الأولى: المسح على جميع أجزاء الجبيرة

- ‌المسألة الثانيةالجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم

- ‌المطلب الثالثمسح المجاهد على ما يوضع على الرأس

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في الصلاة

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في صلاة الخوف، وفيه ثمانية عشر مطلبا:

- ‌المطلب الأولمشروعية صلاة الخوف

- ‌المطلب الثانيشروط صلاة الخوف

- ‌المطلب الثالثوقت صلاة الخوف

- ‌المطلب الرابعكيفية صلاة الخوف

- ‌المطلب الخامسالصلاة على الدواب والآليات إيماء

- ‌المطلب السادسترك التوجه إلى القبلة في صلاة الخوف

- ‌المطلب السابعاشتراط الجماعة لصلاة الخوف

- ‌المطلب الثامنكيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف

- ‌الفرع الأول: كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف من حيث السر والجهر

- ‌الفرع الثانيالتخفيف في القراءة

- ‌المطلب التاسعسهو الإمام في صلاة الخوف

- ‌المطلب العاشرقطع الصلاة لسماع صفارات الإنذار

- ‌المطلب الحادي عشرهجوم العدو أثناء الصلاة

- ‌المطلب الثاني عشرالمشي في صلاة الخوف

- ‌المطلب الرابع عشرحمل السلاح في صلاة الخوف

- ‌المطلب الخامس عشرحمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف

- ‌المطلب السادس عشرحصول الأمن أثناء صلاة الخوف

- ‌المطلب السابع عشرحصول الأمن بعد صلاة الخوف

- ‌المطلب الثامن عشرالصلاة لخوف ثبت توهمه

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في قصر الصلاة وجمعها

- ‌المطلب الأول: قصر الصلاة للمجاهد

- ‌الفرع الأول: قصر الصلاة للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور

- ‌الفرع الثانيقصر الصلاة في السفن الحربية الثابتة في البحر

- ‌الفرع الثالثقصر الصلاة في السفن الحربية المتحركة في البحر

- ‌الفرع الرابعقصر الصلاة للمجاهد وهو في الأسر

- ‌المطلب الثانيالجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما للمجاهد

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الجنائز

- ‌المطلب الأول: ما يستحق به المجاهد وصف الشهادة

- ‌الفرع الأولالتعريف بالشهيد

- ‌الفرع الثانيموت المجاهد بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة

- ‌الفرع الثالثموت المجاهد في الأسر

- ‌الفرع الرابعموت المجاهد بعد انتهاء المعركة

- ‌الفرع الخامسموت المجاهد متأثراً بإصابته في المعركة

- ‌الفرع السادسإذا قتل خطأ من قبل مسلم

- ‌الفرع السابعقتل المجاهد نفسه خطأ

- ‌المطلب الثانيغسل الشهيد

- ‌الفرع الأولغسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة

- ‌الفرع الثانيغسل الشهيد إذا قتل جنبا

- ‌الفرع الثالثغسل الشهيد يحمل وفيه رمق حياة ثم يموت

- ‌الفرع الرابعغسل الشهيد يحمل ويبقى أياما ثم يموت

- ‌الفرع الخامسغسل الشهيد الملوث بالمواد الكيمائية

- ‌المطلب الثالثتكفين الشهيد

- ‌الفرع الأولفيما يكفن فيه الشهيد

- ‌الفرع الثانينزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك عنه

- ‌الفرع الثالثفي كيفية تكفين الشهيد

- ‌الفرع الرابعفي تكفين المجاهد الملوث بالمواد الكيمائية

- ‌المطلب الرابعالصلاة على الشهيد

- ‌الفرع الأولالصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة

- ‌الفرع الثانيالصلاة عليه إذا حمل وفيه رمق حياة ثم مات

- ‌الفرع الثالثالصلاة عليه يبقى أياما بعد الإصابة ثم يموت

- ‌الفرع الرابعالصلاة على من رجع عليه سلاحه فقتله

- ‌الفرع الخامسالصلاة على من اختلط بموتى الكفار

- ‌المطلب الخامسدفن الشهيد

- ‌الفرع الأولدفنه وعليه شيء من السلاح، والحديد ونحو ذلك

- ‌الفرع الثانيدفن أكثر من شهيد في قبر واحد

- ‌الفرع الثالثنبش قبر الشهيد

- ‌الفرع الرابعإبقاء الشهيد في الثلاجة مدة طويلة

- ‌الفرع الخامسكتابة اسم المجاهد وفصيلة دمهوتعليقها في العنق أو في اليد حتى يعرف

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الزكاة

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في الزكاة

- ‌المطلب الأولأخذ المجاهد من الزكاة

- ‌المطلب الثانيإخراج الزكاة من مال المجاهد في غيبته

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في الصوم

- ‌المطلب الأولإفطار المجاهد في نهار رمضان

- ‌الفرع الأول: إفطار المجاهد المسافر للجهاد

- ‌الفرع الثانيإفطار المجاهد المقيم

- ‌الفرع الثالثإجبار المجاهد على الفطر في نهار رمضان

- ‌المطلب الثانيصوم الأسير إذا لم يعرف بدء الشهر أو التبست عليه الأشهر

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الحج

- ‌المطلب الأولفضل الجهاد على الحج

- ‌المطلب الثانيترك الجهاد للحج بأهله

- ‌الفصل الرابعأحكام المجاهد في باب الجهاد

- ‌المبحث الأولخروج المجاهد للجهاد

- ‌المطلب الأولإذن الإمام في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الثانيإذن الوالدين في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الثالثإذن الدائن في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الرابعإذن القائد في الخروج من المعسكر

- ‌المطلب الخامسخروج المجاهد مع القائد الفاجر

- ‌المطلب السادسخروج النساء مع المجاهد

- ‌المطلب السابعخروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في مواجهة العدو

- ‌المطلب الأولما قبل بدء المعركة والالتحام بالعدو

- ‌الفرع الأولدعوة العدو إلى الإسلام قبل القتال

- ‌الفرع الثانيالإنذار بالهجوم

- ‌الفرع الرابعمعرفة مواقع العدو وقدراته عن طريق الاستطلاع للأخبار

- ‌الفرع الخامسالحرب النفسية والخديعة بالعدو

- ‌المسألة الأولى: الإعلام

- ‌المسألة الثانيةإظهار القوة

- ‌المسألة الثالثةإشاعة الفرقة وبث الرعب بين العدو

- ‌المسألة الرابعةمخادعة العدو

- ‌الفرع السادسالاستعانة بالكفار في قتال العدو

الفصل: ‌الفرع الأولالصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة

‌الفرع الأول

الصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في شهيد المعركة مع الكفار، هل يصلى عليه، أم لا؟ إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يصلى عليه، وهذا قول المالكية (1) والشافعية على الصحيح (2) والحنابلة على أصح الروايات (3) .

واستدلوا بما يلي:

1-

عن جابر رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليه)(4) .

2-

عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم)(5) .

3-

ولأن الشهيد في معركة الكفار لا يغسل مع إمكانية غسله، فلم يصل عليه كسائر من لم يغسل (6) .

(1) المدونة (1/183) والكافي في فقه أهل المدينة المالكية (1/279) والتلقين ص (146) .

(2)

المجموع (5/221) وروضة الطالبين (2/118) ومغني المحتاج (2/33) .

(3)

المغني (3/467) والكافي في فقه الإمام أحمد (1/288) والمستوعب (3/140) وشرح منتهى الإرادات (1/357) .

(4)

سبق تخريجه.

(5)

سبق تخريجه.

(6)

المغني (3/467) .

ص: 268

القول الثاني: أنه يصلى عليه إذا قتل في ميدان المعركة مع الكفار، وهذا قول الحنفية (1) وقول عند الشافعية (2) ورواية عند الحنابلة (3) .

واستدلوا بما يلي:

1-

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر)(4) .

وفي رواية (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر)(5) .

2-

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في شهداء أحد: (أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فجعل يصلي على عشرة عشرة، وحمزة هو كما هو، يرفعون وهو كما هو موضوع)(6) .

(1) المبسوط (2/49) وبدائع الصنائع (2/73) .

(2)

المجموع (5/221) وروضة الطالبين (2/118) .

(3)

الكافي في فقه الإمام أحمد (1/288) والمغني (3/467) .

(4)

صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد، ح رقم (1344) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ح رقم (2296) .

(5)

صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، ح رقم (4042) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ح رقم 31- (2296) .

(6)

أخرجه ابن ماجة في سننه مع شرح السندي، كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ح رقم (1513) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز باب من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، ح رقم (6803) ورقم (6804) قال البيهقي: هذا أصح ما في الباب وهو مرسل. وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ح رقم (4895) وهذا من الأحاديث التي تركها في الإملاء، قال الذهبي: سمعه أبو بكر بن عياش من يزيد. انظر: التلخيص بهامش المستدرك (2/218) وفيه يزيد بن زياد منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقيل: إن راوي الحديث ليس يزيد بن زياد، وإنما هو ابن أبي زياد الكوفي، وهو لين الحديث، وقد روى له مسلم مقرونا بغيره، وعلى كل حال فالحديث لا يخلو من ضعف. انظر: نصب الراية (2/310) وتهذيب التهذيب (11/287) .

ص: 269

وقد ورد في هذا المعنى عدة روايات عن ابن عباس وغيره كلها لا تخلو من ضعف (1) .

3-

عن شداد بن الهاد (2)(أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك.. فلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه..)(3) .

القول الثالث: التخيير بين الصلاة على الشهيد وعدمها، قال بهذا الحنابلة في رواية (4) ، وهو قول ابن حزم (5) .

واستدلوا على عدم الصلاة بحديث جابر رضي الله عنه السابق، وفي الصلاة عليه بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه السابق، فكأنهم أرادوا الجمع بين الأدلة والأقوال.

(1) انظر: نصب الراية (2/309) وشرح سنن أبي داود لابن القيم بحاشية عون المعبود (8/283) وما بعدها.

(2)

شداد بن الهاد واسم الهاد أسامة على المشهور، بن عمرو بن جابر بن بشر الليثي، وسمي بالهاد، لأنه يوقد النار ليلا للسارن، وهو صحابي جليل. انظر: الإصابة (3/262) ت (3876) وأسد الغابة (2/357) ت (2399) .

(3)

أخرجه النسائي في سننه مع شرح السندي، كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهداء ح رقم (1952) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز باب المرتث والذي يقتل ظلما في المعترك، ح رقم (6817) والمصنف لعبد الزراق، باب الصلاة على الشهيد وغسله، ح رقم (9597) والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة ح رقم

(6527) وقد سكت عنه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص بهامش المستدرك، وقال الألباني في أحكام الجنائز وبدعها: إسناده صحيح ورجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا بن الهاد لم يخرج له شيئا. ولا ضير فإنه صحابي معروف (ص: 81) .

(4)

الإنصاف (2/500) .

(5)

المحلى بالآثار (3/336) .

ص: 270

المناقشة والترجيح

ناقش الحنفية استدلال أصحاب القول الأول بحديث جابر رضي الله عنه بما يلي:

1-

أن حديث جابر ليس بقوي (1) .

2-

أن جابر كان يومئذ مشغولا، فقد قتل أبوه وأخوه وخاله، فرجع إلى المدينة ليدبر كيف يحملهم إلى المدينة، فلم يكن حاضرا حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذا روى ما روى، ومن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي أنه صلى عليهم (2) فكأنهم يقولون: شهادة إثبات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد مقدم على شهادة النفي.

والجواب على هذه المناقشة ما يلي:

1-

أما إنه ليس بقوي فهذه دعوى مردودة فقد رواه الشيخان البخاري ومسلم، وقد اتفقت الأمة على قبول ما أثبتاه في صحيحهما.

2-

أن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد، ولم تكن محصورة، أما ما أحاط به علمه وكان محصورا فيقبل بالاتفاق، وهذه قصة معينة أحاط بها جابر وغيره علما، ثم رواية الإثبات ضعيفة، فوجودها كالعدم (3) .

ونوقش ما استدل به الحنفية ومن معهم بما يلي:

1-

المراد من الصلاة على شهداء أحد في حديث عقبة بن عامر، الدعاء لهم، وهذا التأويل لا بد منه لأمرين:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك قبل موته بعد دفنهم بثمان سنين، ولو كانت صلاة الجنازة المفروضة، لما أخرها ثمان سنين.

(1) المبسوط (2/50) وبدائع الصنائع (2/74) .

(2)

المرجعان السابقان في هامش رقم (1) .

(3)

المجموع (5/226) .

ص: 271

الثاني: أن الصلاة على القبر عند الحنفية تكون إلى ثلاثة أيام (1) والجمهور لا يرون الصلاة على الشهيد، فليس المراد من حديث عقبة صلاة الجنازة بالإجماع، فوجب تأويل الحديث بأن المراد من الصلاة الدعاء لهم (2) .

ويظهر أن حديث عقبة خارج محل النزاع، لأن النزاع في الصلاة على الشهيد قبل دفنه، وحديث عقبة إنما هو في الصلاة بعد الدفن.

2-

ونوقش حديث ابن عباس وما جاء في معناه من روايات متعددة: أنها ضعيفة كلها، والأخبار جاءت من وجوه متواترة أنه لم يصل على قتلى أحد (3) .

3-

أما حديث شداد بن الهاد فنوقش، بأنه يحتمل أن الرجل الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقي حيا مدة طويلة حياة مستقرة حتى انتهى القتال، ثم مات فصلى عليه (4) .

وعلى ما تقدم فالراجح أن الأولى والأفضل ترك الصلاة على شهداء المعركة في حرب الكفار، لأن حديث جابر رضي الله عنه صحيح وصريح في ترك الصلاة على شهداء أحد، وهو عام في كل الشهداء في المعركة ولأن الحرب وما يحدث فيها من كثرة القتل وانشغال المجاهدين بالقتال يصعب معه الصلاة على الشهداء.

فإن صلى عليهم، فلا بأس بذلك للآثار الواردة في ذلك. والله أعلم.

(1) المبسوط (2/69) .

(2)

المجموع (5/226) وتحفة الأحوذي (4/83) .

(3)

المجموع (5/226) والأم (1/267) .

(4)

السنن الكبرى للبيهقي (4/24) وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي

(4/202) .

ص: 272