الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس
خروج المجاهد مع القائد الفاجر
(1)
لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى - فيما أعلم - أنه يجوز الخروج مع القائد الفاجر، إن كان يحفظ المسلمين وفجوره على نفسه.
جاء في حاشية الروض المربع: (ويجب النفير مع كل أمير برا كان أو فاجرا بلا نزاع، بشرط أن يحفظ المسلمين)(2) .
والأدلة على ذلك ما يلي:
1-
عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» (3) .
2-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان، أو فاجرا» (4) .
3-
ولأن ترك الجهاد مع القائد الفاجر يؤدي إلى ترك الجهاد فيظهر الكفار على المسلمين، وفي هذا ضرر عظيم على الإسلام والمسلمين، فيخرج مع القائد الفاجر ارتكابا لأخف الضررين (5) .
(1) الفاجر هو: المنبعث في المعاصي والمحارم. انظر: النهاية في غريب الحديث (3/371) .
(2)
حاشية الروض المربع (4/258) وانظر: حاشية الدسوقي (2/147) والمدونة (2/5) وشرح السير الكبير (1/111) ومشارع الأشواق لابن النحاس (2/103) والمغني (13/14) والمحلى بالآثار (5/352) .
(3)
صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، ح رقم (3062) ومسلم بشرح النووي كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ح رقم (111) .
(4)
أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد باب الغزو مع أئمة الجور، ح رقم (2530) قال المنذري: هذا الحديث منقطع لأن مكحول لم يسمع من أبي هريرة. انظر: عون المعبود (7/148) وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب الغزو مع أئمة الجور، ح رقم (18480) والدارقطني في سننه كتاب الصلاة، باب صفة من تجوز الصلاة معه وعليه، ح رقم (1746) وح رقم (1750) قال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات. انظر: نصب الراية (2/27) .
(5)
المدونة (2/5) والمغني (13/14) .