المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأولفضل الجهاد على الحج - أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي - جـ ١

[مرعي الشهري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف الجهاد، وبيان أنواعه

- ‌المطلب الأولتعريف الجهاد

- ‌المطلب الثانيأنواع الجهاد

- ‌المبحث الثانيمشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله ومراحله

- ‌المطلب الأول: مشروعية الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيمراحل تشريع الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المبحث الثالثفضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله

- ‌المبحث الرابعأهداف الجهاد بالنفس في سبيل الله

- ‌المبحث الخامسالتعريف بالمجاهد، وشروطه، وحكم الجهاد في حقه

- ‌المطلب الأول: التعريف بالمجاهد

- ‌المطلب الثانيشروط المجاهد

- ‌المطلب الثالثحكم الجهاد في حقه

- ‌الباب الأولأحكام المجاهد بالنفس في العبادات

- ‌الفصل الأولأحكام المجاهد في الطهارة

- ‌المبحث الأولطهارة المجاهد بالماء وهو جريح

- ‌المبحث الثانيطهارة أعضاء المجاهد المقطوعة

- ‌المبحث الثالثتيمم المجاهد

- ‌المطلب الثانيتيمم المجاهد في الأسر إذا منعه العدو من استعمال الماء

- ‌المطلب الثالثتيمم المجاهد بالغبار

- ‌المطلب الرابعتيمم المجاهد بغير التراب مما هو من جنس الأرضكالرمل والحصى ونحو ذلك

- ‌المبحث الرابعمسح المجاهد

- ‌المطلب الأول: المسح على الخفين ونحوهما

- ‌الفرع الأولالمراد بالخف في اللغة والشرع

- ‌الفرع الثانيجواز المسح على الخفين للمجاهد

- ‌الفرع الثالثمسح الجاهد على الخف المصنوع من غير الجلود

- ‌الفرع الرابعتوقيت المسح على الخفين للمجاهد في سبيل الله

- ‌المطلب الثانيالمسح على الجبيرة

- ‌الفرع الأولمشروعية المسح على الجبيرة

- ‌الفرع الثانيكيفية المسح على الجبيرة

- ‌المسألة الأولى: المسح على جميع أجزاء الجبيرة

- ‌المسألة الثانيةالجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم

- ‌المطلب الثالثمسح المجاهد على ما يوضع على الرأس

- ‌الفصل الثانيأحكام المجاهد في الصلاة

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في صلاة الخوف، وفيه ثمانية عشر مطلبا:

- ‌المطلب الأولمشروعية صلاة الخوف

- ‌المطلب الثانيشروط صلاة الخوف

- ‌المطلب الثالثوقت صلاة الخوف

- ‌المطلب الرابعكيفية صلاة الخوف

- ‌المطلب الخامسالصلاة على الدواب والآليات إيماء

- ‌المطلب السادسترك التوجه إلى القبلة في صلاة الخوف

- ‌المطلب السابعاشتراط الجماعة لصلاة الخوف

- ‌المطلب الثامنكيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف

- ‌الفرع الأول: كيفية قراءة الإمام في صلاة الخوف من حيث السر والجهر

- ‌الفرع الثانيالتخفيف في القراءة

- ‌المطلب التاسعسهو الإمام في صلاة الخوف

- ‌المطلب العاشرقطع الصلاة لسماع صفارات الإنذار

- ‌المطلب الحادي عشرهجوم العدو أثناء الصلاة

- ‌المطلب الثاني عشرالمشي في صلاة الخوف

- ‌المطلب الرابع عشرحمل السلاح في صلاة الخوف

- ‌المطلب الخامس عشرحمل السلاح المتنجس في صلاة الخوف

- ‌المطلب السادس عشرحصول الأمن أثناء صلاة الخوف

- ‌المطلب السابع عشرحصول الأمن بعد صلاة الخوف

- ‌المطلب الثامن عشرالصلاة لخوف ثبت توهمه

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في قصر الصلاة وجمعها

- ‌المطلب الأول: قصر الصلاة للمجاهد

- ‌الفرع الأول: قصر الصلاة للطيارين الذين يقومون بدوريات على الثغور

- ‌الفرع الثانيقصر الصلاة في السفن الحربية الثابتة في البحر

- ‌الفرع الثالثقصر الصلاة في السفن الحربية المتحركة في البحر

- ‌الفرع الرابعقصر الصلاة للمجاهد وهو في الأسر

- ‌المطلب الثانيالجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما للمجاهد

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الجنائز

- ‌المطلب الأول: ما يستحق به المجاهد وصف الشهادة

- ‌الفرع الأولالتعريف بالشهيد

- ‌الفرع الثانيموت المجاهد بعد خروجه للجهاد وقبل المعركة

- ‌الفرع الثالثموت المجاهد في الأسر

- ‌الفرع الرابعموت المجاهد بعد انتهاء المعركة

- ‌الفرع الخامسموت المجاهد متأثراً بإصابته في المعركة

- ‌الفرع السادسإذا قتل خطأ من قبل مسلم

- ‌الفرع السابعقتل المجاهد نفسه خطأ

- ‌المطلب الثانيغسل الشهيد

- ‌الفرع الأولغسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة

- ‌الفرع الثانيغسل الشهيد إذا قتل جنبا

- ‌الفرع الثالثغسل الشهيد يحمل وفيه رمق حياة ثم يموت

- ‌الفرع الرابعغسل الشهيد يحمل ويبقى أياما ثم يموت

- ‌الفرع الخامسغسل الشهيد الملوث بالمواد الكيمائية

- ‌المطلب الثالثتكفين الشهيد

- ‌الفرع الأولفيما يكفن فيه الشهيد

- ‌الفرع الثانينزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك عنه

- ‌الفرع الثالثفي كيفية تكفين الشهيد

- ‌الفرع الرابعفي تكفين المجاهد الملوث بالمواد الكيمائية

- ‌المطلب الرابعالصلاة على الشهيد

- ‌الفرع الأولالصلاة على الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة

- ‌الفرع الثانيالصلاة عليه إذا حمل وفيه رمق حياة ثم مات

- ‌الفرع الثالثالصلاة عليه يبقى أياما بعد الإصابة ثم يموت

- ‌الفرع الرابعالصلاة على من رجع عليه سلاحه فقتله

- ‌الفرع الخامسالصلاة على من اختلط بموتى الكفار

- ‌المطلب الخامسدفن الشهيد

- ‌الفرع الأولدفنه وعليه شيء من السلاح، والحديد ونحو ذلك

- ‌الفرع الثانيدفن أكثر من شهيد في قبر واحد

- ‌الفرع الثالثنبش قبر الشهيد

- ‌الفرع الرابعإبقاء الشهيد في الثلاجة مدة طويلة

- ‌الفرع الخامسكتابة اسم المجاهد وفصيلة دمهوتعليقها في العنق أو في اليد حتى يعرف

- ‌الفصل الثالثأحكام المجاهد في الزكاة

- ‌المبحث الأولأحكام المجاهد في الزكاة

- ‌المطلب الأولأخذ المجاهد من الزكاة

- ‌المطلب الثانيإخراج الزكاة من مال المجاهد في غيبته

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في الصوم

- ‌المطلب الأولإفطار المجاهد في نهار رمضان

- ‌الفرع الأول: إفطار المجاهد المسافر للجهاد

- ‌الفرع الثانيإفطار المجاهد المقيم

- ‌الفرع الثالثإجبار المجاهد على الفطر في نهار رمضان

- ‌المطلب الثانيصوم الأسير إذا لم يعرف بدء الشهر أو التبست عليه الأشهر

- ‌المبحث الثالثأحكام المجاهد في الحج

- ‌المطلب الأولفضل الجهاد على الحج

- ‌المطلب الثانيترك الجهاد للحج بأهله

- ‌الفصل الرابعأحكام المجاهد في باب الجهاد

- ‌المبحث الأولخروج المجاهد للجهاد

- ‌المطلب الأولإذن الإمام في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الثانيإذن الوالدين في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الثالثإذن الدائن في خروجه للجهاد

- ‌المطلب الرابعإذن القائد في الخروج من المعسكر

- ‌المطلب الخامسخروج المجاهد مع القائد الفاجر

- ‌المطلب السادسخروج النساء مع المجاهد

- ‌المطلب السابعخروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو

- ‌المبحث الثانيأحكام المجاهد في مواجهة العدو

- ‌المطلب الأولما قبل بدء المعركة والالتحام بالعدو

- ‌الفرع الأولدعوة العدو إلى الإسلام قبل القتال

- ‌الفرع الثانيالإنذار بالهجوم

- ‌الفرع الرابعمعرفة مواقع العدو وقدراته عن طريق الاستطلاع للأخبار

- ‌الفرع الخامسالحرب النفسية والخديعة بالعدو

- ‌المسألة الأولى: الإعلام

- ‌المسألة الثانيةإظهار القوة

- ‌المسألة الثالثةإشاعة الفرقة وبث الرعب بين العدو

- ‌المسألة الرابعةمخادعة العدو

- ‌الفرع السادسالاستعانة بالكفار في قتال العدو

الفصل: ‌المطلب الأولفضل الجهاد على الحج

‌المطلب الأول

فضل الجهاد على الحج

ذكرنا في مبحث سابق حكم الجهاد في سبيل الله، وأنه فرض كفاية وقد يكون فرض عين في صور (1) .

وبناء على ذلك يأتي الحديث عن فضل الجهاد على الحج في الصور الآتية:

الصورة الأولى: أن يكون الجهاد فرض عين.

وفي هذه الصورة الجهاد أفضل من الحج سواء كان الحج فرضا، أم تطوعا.

قال ابن النحاس (2)

(الجهاد إذا صار فرض عين فهو مقدم على حجة الإسلام لوجوب فعله على الفور)(3) .

وقال الدسوقي (4)(فإن كان الجهاد متعينا بفجأة العدو أو تعيين الإمام أو بكثرة الخوف كان أفضل من الحج سواء تطوعا أو واجبا وحينئذ يقدم عليه ولو على القول بفورية الحج)(5) .

(1) راجع: فيما سبق حكم الجهاد في حق المجاهد.

(2)

هو: أحمد بن إبراهيم بن محمد، الدمشقي، ثم الدمياطي يكني أبا زكريا، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، منكراً للبدع، له مؤلفات قيمة منها تنبيه الغافلين وبيان المغنم في الورد الأعظم وغيرها قتله الإفرنج عام (814) هـ في مصر.

انظر: الأعلام للزركلي (1/87) ومعجم المؤلفين (1/91) ت رقم (686) .

(3)

مشارع الأشواق (1/205) .

(4)

هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، عالم في الفقه والنحو والبلاغة والمنطق والهندسة، ولد بدسوق من قرى مصر، ودرس بالأزهر من تصانيفه: حاشية على مغني اللبيب لابن هشام، وحاشية على شرح الدردير في فروع الفقه المالكي، وغير ذلك توفي سنة 1230 هـ بالقاهرة انظر: معجم المؤلفين (3/82) ت رقم (11856) .

(5)

حاشية الدسوقي (2/10) وانظر كذلك بلغة السالك للصاوي (1/264) .

ص: 305

وقال الشوكاني: (إذا تعين الجهاد يقدم على الحج، ووجه تقدم الجهاد أن مصلحته عامة)(1) .

يدل على ذلك ما يلي:

1-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور)(2) .

قال ابن حجر: فإن قيل: لم قدم الجهاد وليس بركن (3) على الحج وهو ركن؟

فالجواب: أن نفع الحج قاصر غالبا، ونفع الجهاد متعد غالبا، أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين (4) .

2-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل قال: (لا تستطيعونه قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا تستطيعونه، وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى)(5) .

قال النووي: (وفي هذا الحديث عظم فضل الجهاد، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال، وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك

(1) السيل الجرار (2/158) .

(2)

صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الإيمان، باب من قال: أن الإيمان هو العمل، ح رقم (26) وكتاب الحج، باب فضل الحج المبرور (ح رقم (1519)) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، ح رقم (83) .

(3)

أي ليس ركن من أركان الإسلام الخمسة.

(4)

فتح الباري شرح صحيح البخاري (1/107) .

(5)

سبق تخريجه.

ص: 306

في لحظة من اللحظات ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (لا تستطيعونه)) (1) .

3-

قال عمر رضي الله عنه: (عليكم بالحج فإنه عمل صالح أمر الله به والجهاد أفضل منه)(2) .

4-

وعن آدم بن علي (3) قال: سمعت ابن عمر يقول: (لسفرة في سبيل الله أفضل من خمسين حجة)(4) .

وبما سبق يتقرر فضل الجهاد إذا كان فرض عين على الحج مطلقا ولم أجد من خالف في هذا - حسب ما اطلعت عليه - والله أعلم.

وأما ما جاء عن الإمام أحمد، والحنفية من أنه لا شيء من الأعمال أفضل بعد الفرائض من الجهاد في سبيل الله. محمول على أن الجهاد ليس فرض عين، وإنما فرض كفاية، وسيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله.

الصورة الثانية: أن يكون الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، والحج تطوعا، وفي هذه الصورة الجهاد في سبيل الله أفضل من حج التطوع.

يدل على ذلك ما يلي:

(1) شرح صحيح مسلم للنووي (13/28) .

(2)

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد (ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه) ح رقم (89) ج (4/574) قال ابن النحاس: رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وهو موقوف انظر: مشارع الأشواق (1/205) .

(3)

آدم بن علي العجلي، ويقال الشيباني: روى عن ابن عمر وعن شعبة وأبو الأحوص وغيرهم قال ابن معين: ثقة وقال النسائي ليس به بأس انظر: تهذيب التهذيب (1/172) ت رقم (370) .

(4)

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الجهاد ح رقم (57)(4/570) وسعيد بن منصور في سننه كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغزو بعد الحج ح رقم (2346) .

قال ابن النحاس: هذا حديث موقوف، وأسانيده صحاح، وقد يقال: أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد فسبيله سبيل المرفوع انظر: مشارع الأشواق (1/204) .

ص: 307

1-

ما سبق من الأحاديث والآثار في تفضيل الجهاد في سبيل الله على الحج.

2-

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حجة من لم يحج خير من عشر غزوات وغزوة من قد حج خير من عشر حجج)(1) .

3-

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «غزوة في سبيل الله بعد حجة الإسلام أفضل من ألف حجة» (2) .

4-

قال الإمام أحمد رحمه الله (لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد)(3) .

5-

وقال ابن تيمية رحمه الله: (الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة..)(4) .

وقال المالكية: حج التطوع أفضل من الغزو التطوع، إلا في حالة الخوف فيقدم الغزو وجوبا (5) ويظهر أن الجهاد إذا كان فرض كفاية أفضل من حج التطوع مطلقا، لأن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ولأن الجهاد يشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة من محبة الله والإخلاص والتوكل والصبر وذكر الله وسائر أنواع الأعمال وهذا ما لا يشتمل عليه عمل آخر (6) .

(1) مجمع الزوائد، كتاب الجهاد، باب الجهاد في البحر ج (5/281) قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث، ثقة مأمون وضعفه غيره والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو، ح رقم (8667) قال البيهقي موقوف وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب كتاب الجهاد الترغيب في الغزاة في البحر ج (2/305) وقال: لا يضر ما قيل في عبد الله بن صالح: فإن البخاري احتج به.

(2)

أخرجه ابن عساكر من طريق جعفر بن هارون الواسطي وقال: أحاديثه غريبة، انظر مشارع الأشواق (1/194) .

(3)

المغني لابن قدامة (13/10) .

(4)

مجموع الفتاوى (28/353) .

(5)

حاشية الخرشي (3/107) وحاشية الدسوقي (2/10) .

(6)

مجموع الفتاوى (28/353) .

ص: 308

الصورة الثالثة: أن يكون الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين، ففي هذه الحالة يقدم الحج على الجهاد في سبيل الله.

وعلى هذه الصورة يحمل قول مالك: الحج أفضل من الغزو، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم «بني الإسلام على خمس» (1) فذكر الحج ولم يذكر الغزو (2) .

وقول الإمام أحمد والحنفية: أنه لا شيء من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد (3) أيضا محمول على هذه الصورة، لأن الجهاد إذا كان فرض عين يقدم على الحج مطلقا، وقد سبق بيان ذلك في الصورة الأولى.

يدل على هذه الصورة ما جاء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حجة من لم يحج خير من عشر غزوات، وغزوة من قد حج خير من عشر حجج» (4) .

قال ابن النحاس: (حجة الإسلام أفضل من الجهاد إذا كان فرض كفاية)(5) .

مما تقدم يتضح أن الحج مقدم على الجهاد في هذه الصورة، ولم أجد من خالف في هذا حسب ما اطلعت عليه والله أعلم.

(1) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس) ح رقم (8) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ح رقم (16) .

(2)

الذخيرة (3/174) .

(3)

المغني (13/10) وحاشية ابن عابدين (6/196) .

(4)

سبق تخريجه.

(5)

مشارع الأشواق (1/205) .

ص: 309