الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب السادس
خروج النساء مع المجاهد
لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما أعلم على جواز خروج النساء مع المجاهد في سبيل الله لسقي الماء ومعالجة الجرحى ونحو ذلك (1) .
يدل على ذلك ما يلي:
1-
عن أنس رضي الله عنه قال: (لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم (2) وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن (3) تنقزان القرب (4) وقال غيره تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم) (5) .
2-
وعن الربيع بنت معوذ (6) قالت: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة)(7) وفي رواية (كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم)(8) .
(1) شرح السير الكبير (4/214) واللباب في شرح الكتاب (4/118) والبحر الرائق (5/129) والمدونة (2/6) وحاشية الدسوقي (4/19) الأم (4/165) وروضة الطالبين
…
(10/240) والمغني (13/53) وكشاف القناع (2/388) .
(2)
هي: سهلة وقيل رميثة وقيل: مليكة، وقيل: الرميصاء بنت ملحان بن خالد الأنصارية، وهي أم أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها قصص مشهورة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث وروي عنها ابنها أنس، وابن عباس وآخرون انظر: الإصابة (8/408) ت رقم (12077) وأسد الغابة (6/345) ت رقم (7471) .
(3)
أي الخلاخيل وهذه كانت قبل الحجاب ويحتمل أنها كانت من غير قصد للنظر انظر: فتح الباري (6/98) .
(4)
تسرعان المشي كالهرولة، وقيل القفز الوثب والقفز كناية عن سرعة السير. انظر فتح الباري (6/98) .
(5)
صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال ح رقم (2880) .
(6)
هي: الربيع بنت معوذ بن عفراء بن حزام الأنصاري حضرت بيعة الشجرة روت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها في صفة وضوئه انظر: الإصابة (8/132) ت رقم
…
(11172) وطبقات ابن سعد (8/447) .
(7)
صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير، باب مداوة النساء الجرحى في الغزو ح رقم (2882) .
(8)
صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب مداوة النساء الجرحى والقتلى ح رقم (2883) .
إذا تقرر أنه يجوز خروج النساء مع المجاهد في سبيل الله، فإن الفقهاء جعلوا لذلك قيود منها:
1-
أن تخرج إلى الجهاد مع محرمها بإذنه (1) .
2-
أن يكون خروجها في عسكر عظيم يؤمن عليها معهم (2) .
قال في مشارع الأشواق (اتفقوا على أنه لا يسافر بالنساء إلى أرض العدو إلا أن يكون في جيش عظيم يؤمن عليهم)(3) .
3-
أن تخرج العجائز للسقي وضماد الجرحى ونحو ذلك، أما خروج الشابات فمكروه، لأن خروجهن فتنة، ثم لا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون منهن ما حرم الله (4) .
أما خروج النبي صلى الله عليه وسلم بمن تقع عليها القرعة من زوجاته وخروجه بعائشة رضي الله عنها مرات، فإن تلك امرأة واحدة يأخذها لحاجته، ويجوز مثل ذلك للأمير عند الحاجة، ولا يرخص لسائر المجاهدين، لما سبق من المحظورات التي قد تقع لهن (5) .
أما هذا العصر حيث الجيوش النظامية فلا يحتاج الجيش لخدمات المرأة حيث يتولى الإمدادات للجيش من عدة وعتاد فرق مخصصة لذلك.
وكذلك يقوم على نقل الجرحى وإسعافهم، ونقل القتلى فرق مخصصة لذلك، فلا حاجة لخروج المرأة مع الجيش مطلقا لما في ذلك من الفساد، والله أعلم.
(1) شرح السير الكبير (4/214) .
(2)
اللباب في شرح الكتاب (4/118) وحاشية الخرشي (4/19) .
(3)
مشارع الأشواق (2/1068) .
(4)
فتح القدير (5/200) واللباب في شرح الكتاب (4/118، 119) والمغني (13/36) وكشاف القناع (2/388) .
(5)
المغني (13/36) وكشاف القناع (2/388) .